منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 28 - 07 - 2013, 11:06 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,145

ننشر نص قرار الرئيس بتفويض الببلاوي بإعلان حالة الطوارئ

ننشر نص قرار الرئيس بتفويض الببلاوي بإعلان حالة الطوارئ




أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورى فى حالة الطورىء .

كما أصدرسيادته قرارا بتفويض الوزراء فى بعض إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وفيما يلى القرارات التى اصدرها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والتى نشرتها "الجريدة الرسمية" اليوم الاحد :

مصر/ رئاٍسة الجمهورية

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بشأن إنهاء حالة الطوارىء

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ما عرضة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

قرر:
المادة الأولى

يفوض السيد الدكتور حازم عبد العزيز محمد الببلاوى - رئيس مجلس الوزراء فى الإختصاصات االمنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 16 ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء .

المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1434 هـ
الموفق 22 يوليو سنة 2013 م
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2013
بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة

وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

قرر

المادة الأولى
يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء وذلك فيما عدا حكم البند 6 من المادة 94 من القانون المشار إليه
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1434 هـ
الموفق 22 يوليو سنة 2013 م
- قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2013
بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
قرر
المادة الاولى
يفوض السيد وزير التضامن الاجتماعي في مباشرة اختصاصاصت رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يلى
القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي
المادتان 49 و50 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1434 هجرية الموافق 22 يوليو 2نة 2013
عدلي منصور

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2013
بتفويض وزير الكهرباء والطاقة في بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ماعرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
قرر المادة الاولى يفورض السيد وزير الكهرباء والطاقة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1434 هجرية الموافق 22 يوليو سنة 2013.
عدلى منصور

ننشر نص قرار الرئيس بتفويض الببلاوي بإعلان حالة الطوارئ


رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
السيسي يصدر قرار بإعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد
الجماعة الإسلامية ترفض قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ
ننشر نص قرار الرئيس بفرض الطوارئ وتكليف الجيش بمعاونة الشرطة لحفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين
أيمن نور الرئيس وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر بإعلان حالة الطوارئ
ماذا يعنى قرار الرئيس بتفويض وزير الدفاع بإعلان حالة التعبئة العامة ؟!


الساعة الآن 03:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024