27 - 07 - 2013, 11:41 PM
|
|
|
† Admin Woman †
|
|
|
|
|
|
الكنائس تتقدم بتعديلاتها على الدستور.. وتؤكد يجب إلغاء مواد تكريس الدولة الدينية
تقدمت الكنائس، اليوم، بمذكرة التعديلات الدستورية التي تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل، إلى لجنة العشر القانونية المعنية بتحديد وصياغه المواد الدستورية المطلوب تعديلها، وقالت الكنائس في مذكرتها إنها ترى أن يوضع دستور جديد للبلاد بديلا عن دستور 2012 سيئ السمعة الذي انسحبت أغلب القوى السياسية والوطنية من الجمعية التأسيسية المنوطة بوضعه، كما قدمت الكنيسة اعتراضاتها على مواد الدستور المعطل مبدية سبب الاعتراض واقتراحها، كما تقدمت باقتراحات جديدة رأت أن يجب إدخالها على الدستور كانت الظروف السياسية للبلاد خلال حكم الرئيس السابق تمنع التقدم بها. وكشف مصدر كنسي، لـ"الوطن"، أن الكنائس طالبت بتعديل المواد التي تكرس لدولة دينية، وترسخ أحادية الثقافة، وتهدد مبدأ المساواة أمام القانون والتفرقة بين المواطنين، وتخالف مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، والمواد التي تعصف بحصانة القضاة واستقلاله، وتقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم النشر، والمواد التي تهدر حق الطفل وتتراجع بموقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت، وطالبت بالنص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني، كما اقترحت بأن يشمل الدستور على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد، وتجريم التمييز، وأن يحظر الدستور وجود مرجعية دينية للأحزاب السياسية، والتأكيد على أهمية وجود منصب نائب رئيس جمهورية، وأن ينص الدستور على طريقة سهلة لتعديل مواد الدستور، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعيين مفوضية الانتخابات. وقال المصدر إن الكنائس ترى أن عدم إلغاء المادة 219 من الدستور وتعديل المادة الرابعة وعودة نص المادة الثانية إلى ما كان عليه في دستور 1971، قد يدفعها إلى الانسحاب من اللجنة المجتمعية المعنية بتعديل الدستور؛ حيث ترى الكنيسة أن نص المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية يمثل تعديلاً على (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه.
الوطن
|