منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27 - 06 - 2013, 11:56 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,123

اول تعليق من محامى الإخوان بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنحى فى طعن شفيق للانتخابات


محامى الإخوان: قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنحى "منعدم".. لأنها لا وجود لها


محامى الإخوان: قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنحى "منعدم".. لأنها لا وجود لها

قال عبد المنعم عبد المقصود، "محامي جماعة الإخوان المسلمين"، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم الخميس بالتنحي عن نظر الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني.

وقال في بيان صحفي إن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد، إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، إذ عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.

وأضاف أن المادة 228 من الدستور أيضاً قد نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها، والنص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه. وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب "لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها". وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.

وأضاف أن الدستور أسبغ على مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها. وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء.

وأخيراً أكد عبد المقصود أن مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني، ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء، لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012.

محامى الإخوان: قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنحى "منعدم".. لأنها لا وجود لها

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"اللجنة العليا" تنفى إلغاء الانتخابات الرئاسية
غدا .. "العليا للانتخابات" تعلن منظمات "رقابة الرئاسية"
3 عربات حاملة للجنود تصل "العليا للانتخابات" لتأمين مقر اللجنة
انتهاء اجتماع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
عاجل قرار اللجنة العليا للانتخابات فى قضية فوز شفيق بالنتخابات الرئاسية


الساعة الآن 07:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024