منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 21 - 05 - 2013, 05:31 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,310,317

عاجل وقرار جمهورى جديد الان
عاجل وقرار جمهورى جديد الان
أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا رقم 247 لسنة 2013، بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، على أن يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وبحسب القرار الجمهوري، يهدف هذا المجلس إلى رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم، وضمان كفالة حقوقهم وحرياتهم، وتعزيز صلاتهم بالوطن، وتعظيم مساهماتهم من خلال ربطها بالتنمية الشاملة، كما جاء في نص المادتين الأوليين من القرار. ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي لرئيس الجمهورية في كل الشؤون التي تتعلق بالمصريين في الخارج، واقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المغتربين، واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، وإعداد البحوث والدراسات واقتراح البرامج والمشروعات التي تهدف لتلبية احتياج المغتربين، وتفعيل مشاركتهم في تنمية الوطن، والاستفادة من الخبرات العلمية، وربط أجيال المغتربين الجديدة بوطنهم الأم. ويشكل المجلس برئاسة مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، وعضوية ما لا يقل عن 50 عضوًا من الشخصيات «ذات الكفاءة والمكانة الأخلاقية الرفيعة» من بين تجمعات المصريين في دول العالم المختلفة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند تمثيل هذه التجمعات. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية، ويُشكل أول مجلس بقرار من الرئيس، بناء على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، وفق إجراءات ومعايير تتسم بالموضوعية والشفافية، دون تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك؛ حسب نص المادة الخامسة من القرار. وتتجدد عضوية ثلث أعضاء المجلس كل عام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في الستين الأولى والثانية، وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة العمل الداخلي للمجلس، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنويًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأوضحت المادة العاشرة، أن أعمال المجلس تعتبر من قبيل الأعمال التطوعية، التي لا يتقاضى أعضاؤه أي أجر أو مكافآت عنها.

الشروق
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
عاجل وقرار المحاكمة الان فى قضية مبارك ونجليه
عاجل قرار جمهوري جديد الان بخصوص الجمارك
عاجل قرار جمهوري جديد الان بخصوص الجمارك
عاجل وقرار جمهورى
عاجل وقرار من نادى القضاة الان


الساعة الآن 03:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025