منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20 - 04 - 2013, 01:36 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,467

الحكم فى دعاوى 12 ضابطاً ملتحياً لإعادتهم للعمل بجلسة 25 مايو المقبل




الحكم فى دعاوى 12 ضابطاً ملتحياً لإعادتهم للعمل بجلسة 25 مايو المقبل



قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حجز الدعاوى القضائية التى أقامها 12 ضابط شرطة ملتحياً، التى طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب والاحتياط وإعادتهم للعمل للحكم فيها بجلسة 25 مايو المقبل.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسنى محمد ومحمد صلاح على السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامى صبرى عباس وأحمد حمدى عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت.

واستندت التقارير التى أعدها المستشار أحمد يحيى نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة، إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 19 فبراير الماضى والتى أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة.

وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التى نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم.

وذكرت تقارير المفوضين، أن المشرع سن فى قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التى تصدر عنه أحدهما النظام التأديبى وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط كافة الضمانات القانونية لأنه نظام جزائى استثنائى، حيث أن المادة 67 من قانون الشرطة أسندت إلى وزير الداخلية الإحالة إلى الاحتياط وقيده فى ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وبألا يصدر قراره فى هذا الصدد إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

وقالت التقارير: "إنه وبناء على ذلك فلا يجوز اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها مبررا للإحالة إلى الاحتياط، وإنما يجب أن تتوافر التى تمثل خروجا عن واجبات الوظيفة ومقتضياتها قدرا من الجسامة والخطورة يؤدى إلى حالة الضرورة الملحة المستقاة من أسباب جدية تتعلق بالصالح العام بحيث لا تجد معها وزارة الداخلية بديلاً عن إبعاد الضابط عن عمله فورا وبصفة مؤقتة وبدون انتظار إجراءات التأديب المعتادة التى قد يطول أمدها مما يؤثر على الصالح العام والثقة فى هيئة الشرطة".

وانتهت التقارير إلى أنه إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الضابط لا تشكل خطورة على الصالح العام و لا تؤدى إلى ضرورة ملحة تستوجب إبعاد الضابط فورا عن وظيفته فإنه لا يجوز عندئذ اللجوء إلى نظام الإحالة للاحتياط لمواجهة تلك المخالفات وإنما يكفى مجرد أعمال النظام التأديبى لتقويم من أعوج من سلوك الضابط.


اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
7 ساعات والكمامة شرط التعامل تفاصيل عودة البنوك للعمل الأحد المقبل
قاتل زوجته بـ15 مايو تخلصت منها عشان رفضت تدينى مرتبها
إعادة دعاوى رفع أسماء أحفاد مبارك من قرار المنع من السفر للمرافعة بجلسة الثلاثاء المقبل
الأمن يستخدم الكلاب البوليسية لكشف المفرقعات بجلسة الحكم بحل الإخوان
حجز الحكم على "خالد عبدالله" فى سب "هالة فاخر" لجلسة 29 مايو المقبل


الساعة الآن 11:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024