رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تنظر اليوم، السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الطعن المقدم من "هيئة قضايا الدولة" على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، استنادًا إلى بطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات، لكونه عملا يخرج عن نطاق اختصاصاتها. وقالت هيئة قضايا الدولة فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى بالقليوبية خالف صحيح القانون والتفت عن صحيح ما أكدته المادة 28 من الإعلان الدستورى بتحصين قرارات اللجنة من أى طعون، وكذا الاختصاصات التى أفردها القانون للجنة الانتخابات الرئاسية والتى تبدأ من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين وعضوية المستشار أحمد إبراهيم غنيم والمستشار رضا محمد عثمان، وسكرتارية إبراهيم الجزار، أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق، المقامة من وائل بهجت ذكرى. وقضت المحكمة بقبول الطلب الأول والثانى بوقف القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7-3-2012 من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، فيما تضمنه بمادته الأولى بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بالاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المخصصة لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، مما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقضت المحكمة بوقف الانتخابات، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد. وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامى مقيم الدعوى، بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى. كان وائل بهجت المحامى قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسى والمادة 28 من الإعلان الدستورى للمحكمة الدستورية العليا. اليوم السابع |
|