إن لم تسلك بحسب توجيهك الصالح، افصلها عنك [25].
v لم تأمر الشريعة الموسويّة بالطلاق، بل أَمرت من يُطَلِّق امرأته أن يعطها كتاب طلاق، لأن في إعطائها كتاب طلاق ما يُهَدِّئ من ثورة غضب الإنسان. فالربّ الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب طلاق أشار إلى عدم رغبته في الطلاق ما أمكن. لذلك عندما سُئِل الرب نفسه عن هذا الأمر أجاب قائلًا: "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم" (مت 19: 8). لأنه مهما بلغت قسوة قلب الراغب في طلاق زوجته، إذ يعرف أنها بواسطة كتاب الطلاق تستطيع أن تتزوَّج من آخر، يهدأ غضبه ولا يُطَلِّقها. ولكي ما يؤكد ربّ المجد هذا المبدأ، – وهو عدم طلاق الزوجة باستهتارٍ – جعل الاستثناء الوحيد هو عِلَّة الزنا. فقد أمر بضرورة احتمال جميع المتاعب الأخرى (غير الزنا) بثباتٍ من أجل المحبّة الزوجيّة ولأجل العفّة. وقد أَكَّد ربّ المجد نفس المبدأ بدعوته من يتزوَّج بمطلّقة يزني.
شرح الرسول هذا الأمر قائلًا في (رو 7: 2-3) إن الزوجة تكون مرتبطة ما دام رجلها حيًّا، ولكن إن مات رجلها فيُسمَح لها بالزواج. أعتقد أنه بنفس القاعدة إذا ترك الرجل زوجته، لذلك لا يُسمَح للمرأة أن تتزوَّج ما دام رجلها حيًّا ولا للرجل أن يتزوَّج ما دامت المرأة التي طلَّقها حيّة.