منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 18 - 10 - 2012, 03:06 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,538

إنذار على يد محضر لـ"مرسى" للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون القضاء العسكرى




إنذار على يد محضر لـ"مرسى" للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون القضاء العسكرى
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
كتب محمود نصر
إنذار على يد محضر لـ"مرسى" للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون القضاء العسكرى
تقدم كل من محمد عبد الوهاب، ياسر سيد أحمد، حاتم داوود، وطارق العجمى، المحامين، بإنذار على يد محضر إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، للمطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم45 لسنة 2011 والخاص بتعديل قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

وقال الإنذار، إنه بقيام ثورة يناير المجيدة وسقوط رموز نظام مبارك، بعد التضحية بأكثر من ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، كانوا ثمناً للتغيير المنشود، وصولا لقيام دولة القانون وشعور المواطن بالعدل والمساواة، فوجئنا باعتداء على مبدأ المشروعية، حيث سارع المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية بإصدار مراسيم بقوانين سيئة السمعة، تختص بأمور غير مُلحة، لم يُبد فيها أى داع للعجلة، بينما كانت هناك أمور أشد أهمية تُهمل لشهور طوال، مما يدل على عدم شرعيتها وقانونيتها ويؤكد وجود نية سيئة مبيتة لحسمها قبل أن تمتد إليها أياد أخرى، تحصينا لهم ولشركائهم من المساءلة القانونية عن الجرائم التى ارتكبوها فى ظل نظام مبارك، وكان أخطر هذه المراسيم التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم للبلاد فى 10 مايو 2011، أى قبل انعقاد مجلس الشعب بعشرين يوماً، هو المرسوم بقانون رقم45 لسنة 2011 والخاص بتعديل قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يتيح لهم الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى.

وأكد الإنذار على صدور المرسوم بالمخالفة للدستور والقانون والقواعد القانونية والدستورية المستقرة، لأن هذه المراسيم تصدر وفقا للضوابط والأسباب التى يقررها القانون والدستور، والتى جسدتها المادة 147 من دستور 1971، والتى قررت أن تصدر تلك القرارات فى أحوال الضرورة أو الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وأن يتم ذلك فى غيبة البرلمان، كما فى حالة حله أو وقف جلساته على أن يتم عرض تلك القرارات على البرلمان فى أول اجتماع له، وإلا زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، وكذلك الحال إذا لم يقرها البرلمان.

وتابع الإنذار، "باستعراض نص المادة المتقدمة، نجد أنها اشترطت لصدور مرسوم بقانون فى غيبة السلطة المختصة وهى البرلمان، أن تكون هناك ضرورة ملحة لإصداره، وهو ما لم يتوافر فى هذا المرسوم، لأنه لا ضرورة لإصداره من السلطة غير المختصة لتحصين لصوص المال العام ممن نهبوا ثروات المصريين منذ عقود، وكان يجب أن يُعرض أمرهم على مجلس الشعب المنتخب صاحب الولاية فى ذلك، إلا أنه لم يحدث ولم تُعرض هذه المراسيم على المجلس فى أول اجتماع لإقرارها أو إلغائها وفقا للدستور وللمبادئ الدستورية المستقرة. وطالب الإنذار بإلغاء هذا المرسوم بقانون وما ترتب عليه من آثار إرساءً للعدالة.


إنذار على يد محضر لـ"مرسى" للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون القضاء العسكرى
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
حافظ أبو سعدة: تعديلات قانون القضاء العسكرى تعزز الحق فى محاكمة عادلة
وزير العدل السابق يقيم دعوى للمطالبة بإلغاء قرار "القضاء الأعلى" بمنعه من العودة لعمله
مفاجأة.. "الدستورية" ترفض تعديلات "الشورى" على قانون الانتخابات
إنذار على يد محضر لـ"مرسى" لوقف التصالح مع رموز نظام مبارك
"مرسى" يصدق على قانون "معايير التأسيسية" بعد رفض "العسكرى"


الساعة الآن 09:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024