![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الحقوق المشتركة للمؤلفين :ـ ـ تعريف المصنف المشترك : هوالذي يقوم بإيجاده عدة أشخاص مبدعين تختلف فيما بينهم درجات أشكال المشاركات وحق كل منهم في إكتساب حق المؤلف وحقه في العوائد المالية الناتجة عن إستغالل المصنف . ـ أشكال المصنفات المشتركة :ـ 1ـ المصنف الذي ينتجه إثنان أو أكثر من المؤلفين وال يمكن الفصل فيه بين مشاركة أي منهم . 2ـ المصنف الذي ينتجه إثنان أو أكثر من المؤلفين ويمكن الفصل فيه بين مشاركة كل منهم . 3ـ المصنف الجماعي الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي . 2ـ الحقوق المجاورة في الملكية الفكرية األدبية والفنية:ـ إن الحق اإلستئثاري للمؤلف في إستغالل مصنفة أو التصريح بذلك لطرف آخر هو العنصر األساسي في حق المؤلف ، ويعتبر هذا الحق حين يعترف به مهما أيضا بالنسبة إلي المستفيدين من الحقوق المعروفة بالحقوق المجاورة التي تشمل : ـ حقوق فناني األداء . ـ حقوق منتجي التسجيالت الصوتية . ـ حقوق هيئات اإلذاعة . ـ حقوق الناشئين في الترتيب الطباعي لكتبهم . بالحق اإلستئثاري للمؤلف يمكن له أن يستبعد اآلخرين عن إستغالل المصنف ، ولكن القيمة الفعلية لمثل هذا الحق تكمن في أنه يشكل وسيلة تضمن إستغالل المصنفات إستغالال يتوافق وأهداف مالك الحق ومصالحه . يمكن للمؤلف التمتع بالحق اإلستئثاري إلي أقصي حد ممكن ، وله أن يحافظ علي سيطرته علي توزيع مصنفة ، ويكون بإمكانه أن يتخذ شخصيا القرارات المتعلقة بالشروط المالية إلستغالله ، كما يستطيع أن يراقب عن كثب تطبيق حقوقه المعنوية والمالية تطبيقا صحيحا . الحقوق المجاورة تتشابه مع حق المؤلف ولكنها تختلف عنه . حقوق الملكية الفكرية في مصر إذا كان للحضارة وجهان ، وجه مادي يتمثل في تقدمها التقني بما يؤدي إليه من منجزات مادية ، ووجه ثقافي يعكس قيم الحق والعدل والمساواة ، ومصر ستظل دائما صاحبة وجه ثقافي وضاء وإن خبا ضوء وجهها المادي ، فمصر كانت دائما حقيقة ثقافية . |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() وإنطالقا من هذه المسلمة فقد إنعكس وجه مصر الثقافي علي قضية حماية حقوق الملكية الفكرية حتي في عهد ما قبل التشريعات المصرية التي صدرت لتنظيم هذه الحقوق . ولقد كان القضاء المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية دون الحاجة إلي نصوص مدونة علي هدي من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، فالتاريخ القضائي المصري زاخر بعديد من األحكام التي صدرت لكي تدفع األفعال التي تشكل إعتداء علي حقوق الملكية الفكرية سواء من القضاء األهلي أو القضاء المختلط الذي كانت تعرفه مصر قبل إلغاء اإلمتيازات األجنبية بمقتضي معاهدة مونترو ، وقد كانت هذه األحكام جميعها تجري بغرض جبر الضرر بتعويض المعتدي علي حقوقه تعويضا عادال ، أما الجانب الجنائي فقد كان بعيدا تماما عن أداء القضاء األهلي ، إذ من المسلم به وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات أنه الجريمة وال عقوبة إال بنص ، وإن تعرضت بعض أحكام للقضاء المختلط في المجال الجنائي . وإذا شارف القرن العشرون نهاية نصفه األول فقد ظهرت الحاجة إلي سن تشريعات مصرية تعني بحماية حقوق الملكية الفكرية ، فلم يكن المشروع المصري في هذا النطاق غائبا عن الساعة إذ أصدر التشريعت التي تكفل الحماية لكافة حقوق الملكية الفكرية المعروفة وقتئذ سواء الملكية األدبية والفنية أو الملكيةالصناعية ، متأثرا في ذلك بالشرعية الدولية ـ بدءا بقانون العالمات والبيانات التجارية ، وإنتهاء بقانون حماية المؤلف . مكانة مصر من اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية . إقتناعا من مصر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في حفز اإلبداع واإلبتكارللوطنيين وجذب اإلستثمارات األجنبية فقد حرصت مصر علي اإلسراع باإلنضمام إلي اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية ، لذا فقد إنضمت مصر إلي العديد من اإلتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها :ـ 1ـ إتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 . 2ـ معاهدة برن لحماية المصنفات األدبية والفنية عام 1886 . 3ـ إتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات عام 1891 . 4ـ إتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة عام 1891 . 5ـ إتفاق الماي بشأن اإلبداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925. 6ـ إتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات عام 1991 . 9ـ معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة عام 1989 . 8ـ معاهدة قانون العالمات التجارية عام 1994 . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() 9ـ إتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ) تريبس ( الملحقة بإتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية . أهم التشريعات التي صدرت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر :ـ أوال : في مجال حماية حقوق الملكية األدبية والفنية : صدر القانون ) 354 (عام 1954 ، ولقد توالت التعديالت عليه لتواكب المستجدات علي صعيد اإلتفاقيات الدولية فصدرت قوانين أرقام ) 14 عام34( ، ) 1968 عام 38 ( ، ) 1995 عام 1992 ( ، . ) 1994 عام 29 ( وقد إستهدف التعديل الثالث ) 1992 ( تحديث نصوص قانون حماية حق المؤلف حيث يتأكد شموله لطائفتين من المصنفات هما : أـ المصنفات السمعية والبصرية . ب ـ مصنفات الحاسب اآللي . ثانيا : في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية : 1ـ قانون براءات اإلختراعات والرسوم والنماذج الصناعية . صدر القانون ) رقم 59 عام 1939 ( الخاص بحماية العالمات والبيانات التجارية و أضيفت إليه المادة ) 45 ( بموجب القانون ) رقم 531 عام 1953 ( ، والقانون ) رقم 569 عام 1954 ( والقانون ) رقم 255 عام 1956 ( والقانون ) رقم 96 عام 1959 ( . ـ إتفاقية وفجر جديد :ـ إنضمت مصر إلي منظمة التجارة العلمية واإلتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجوي ومن بينها الملحق ) رقم 1ج ( المتعلق بإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ) ( ، فقد إتسعتمجاالت حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية ، فلم تعد تقتصر إلتزامات مصر في هذا الخصوص علي المجالت التقليدية ) العالمات التجارية ـ براءات اإلختراع والرسوم والنماذج الصناعية ـ حق المؤلف ( ، والتي كانت تنظمها القوانين الثالثة المشار إليها سابقا ، بل أصبح لزاما عليها أن تمد الحماية إلي مجاالت جديدة تتمثل في ) المؤشرات التجارية ـ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ـ المعلومات غير المفصح عنها ـ الحقوق المجاورة للمؤلف ـ األصناف النباتية ( ، فضال عما لحق المجاالت التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية أنتج إلتزامات جديدة يتعين الوفاء بها . وقد إتبع المشروع المصري إستجابة لكل ما تقدم نهج إعداد تشريع موحد يعالج بين دفتيه جميع جوانب حماية حقوق الملكية الفكرية إيمانا بفائدة هذا النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة في هذا المجال ، |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() وقد أسفر هذا الجهد عن صدور القانون ) رقم 82 عام 2552 ( متضمنا أربعة كتب يعالج كل كتاب منها مجاال أو أكثر من مجاالت حقوق الملكية الفكرية بغية توفير الحد األقصي المتاح من الحماية لتلك الحقوق . 1ـ الكتاب األول :ـ أفرد الكتاب األول لبراءات اإلختراع ونماذج المنفعة ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، والمعلومات غير المفصح عنها . 2ـ الكتاب الثاني :ـ خصص للعالمات والبياناتالتجارية والمؤثرات الجغرافية ، والرسومات والنماذج الصناعية حيث راعي واضع المشروع فصل مجال الرسومات والنماذج الصناعية عن براءات اإلختراع والذي كان يضمهما قانون واحد ) 132 عام 1949 (، وذلك أخذا بالمعيار العضوي ) الجهة القائمة علي التطبيق ( فقد كانت وما زالت مصلحة التسجيل التجاري هي الجهة القائمة علي تطبيق أحكام الرسومات والنماذج الصناعية ، بينما يسهم مكتب براءات اإلختراع بأكاديمية البحث العلمي علي تطبيق أحكام براءات اإلختراع . 3ـ الكتاب الثالث:ـ عالج هذا الكتاب مجال األصناف النباتية ، وقد إستهدفت أحكام هذا الباب إقامة نوع من التوازن الدقيق بين حقوق المربي ) مبدع الصنف النباتي الجديد ( وحقوق اآلخرين ) المزارع ـ المربي التالي ـ المستهلكين ـ البيئة الطبيعية وما تحتوي عليه من موارد وراثية ـ المعارف التقليدية التراثية للجماعات المحلية ( . اإللتزام التنفيذي لحماية حقوق الملكية :ـ إذا كان التشريع يشكل آلية أساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية ، فإن هناك من اآلليات األخري مااليقل تأثيرا في هذا المجال أال وهي : آلية ثقافة الملكية الفكرية التي بقدر وإنتشارها في ربوع المجتمع بقدر تغلغلها وإنتشارها في ربوع المجتمع بقدر ما تنتج أثرها في خلق وعي عام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وإيالئها مكانتها السامية بقدر سمو أساسها الذي تستند إليه . وفي هذا النطاق عقد فقد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء العديد من المؤتمرات والندوات من أجل إشاعة نموذج ثقافي راق لقضايا الملكية الفكرية ، إال أنه تظل انه تظل هذه الجهود ذات تأثير محدود ، األمر الذي دفع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار إلي التفكير في إيجاد كيان مؤسس دائم يسهم علي قضية ثقافة الملكية الفكرية بهدف غرس وتعميق الوعي بأهميتها في الوجدان الشعبي العام . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() وإنطالقا من هذه الرؤية أقترح إنشاء كيان غير حكومي ) ( تحت مسمي ) مركز دراسات الملكية الفكرية ( وقد وافق مجلس المعلومات ودعم إتخاذ القرار علي إتغحة الموارد امكانية والفنية له في بدء قيامه إعترافا منه بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المركز . وقد ضم ) مركز دراسات الملكية الفكرية (نخبة مرموقة من الشخصيات العامة والخبراء في هذا المجال ، وتم إشهاره برقم ) 559 عام 2551 (، هذا وقد تم توفيق أوضاع الجمعية وفقا ألحكام القانون ) 84 عام 2552 ( والئحته التنفيذية بموجب إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 2553/5/18 . وتتمثل أهداف المركز المقترح في بناء قاعدة للمعلومات وتنمية الوعي وترقية المعارف في مجال الملكية الفكرية علي المستوي المحلي والعربي والدولي وذلك من خالل جهة تعاج موضوعات الملكية الفكرية كمنظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية . أعمال مركز دراسات الملكية الفكرية :ـ 1ـ تخطيط برنامج لتنمية الوعي علي جميع المستويات والمراحل العمرية في مجال الملكية الفكرية . 2ـ توفير المعلومات والعمل علي تحقيق الشفافية للقوانين والتشريعات والمعاهدات علي المستوي الوطني واإلقليمي والدولي ، يكون المركز بمثابة بنك معلومات في مصر والوطن العربي . 3ـ نشر الوعي والمعرفة بإحكام وتطبيقات الملكية الفكرية للمساهمة في تقنين األداء واإلستخدام األمثل العادل لتلك الحقوق . 4ـ المساهمة في إعداد مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية لعصر المعلومات والمعرفة وإستخدام شبكات اإلنترنت وطرق المعلومات السريعة . 5ـ القيام بالدراسات والبحوث حول قضايا الملكية الفكرية في مصر والعالم ، وكذلك العمل علي متابعة تطور موضوعات وتطبيقات الملكية الفكرية وتشجيعها ونشرها . 6ـ توفير وتعميق قنوات اإلتصال والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية في مجال أنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير التمويل والدعم المالي ألنشطتها . 9ـ وضع نظام كفء لتدريب العاملين في الجهات المختلفة العاملة في مجال حماية الملكية الفكرية خاصة في مجال إنقاذ القوانين والقرارات . 8ـ تقديم الدعم والمؤازرة الفنية الالزمة للعاملين في حقل الملكية الفكرية . جامعة حلوان والملكية الفكرية : |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() يرتبط المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات ) ( بعالقات تعاون مع مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية بجامعة حلوان في تنفيذ برامج تدريبية للتوعية بقوانين حقوق الملكية الفكرية في نهاية البرامج شهادة الدبلومة التطبيقية المعتمدة من الجامعة للدارسين ) شهادة دبلوم تطبيقي مهني في مجال الملكية الفكرية ( . جرائم اإلعتداء علي الملكية الفكرية في مصر وأسباب إنتشارها : جرائم الملكية الفكرية هي : إعتداء علي المصنفات التي يحددها القانون . حدد القانون في مصر رقم ) 82 عام 2552 ( لحماية حقوق الملكية الفكرية علي تحديد المقصود بالمصنفات وغيرها من عناصر الملكية الفكرية وهي : 1ـ الكتب والكتيبات والمقاالت والنشرات ، وغيرها من المصنفات المكتوبة . 2ـ برامج الحاسب اآللي . 3ـ قواعد البيانات سواء كانت مسموعة أو مقروءة من الحاسب اآللي وغيره . 4ـ المحاضرات والخطب والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخري إذا كانت مسجلة . 5ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت . 6ـ االمصنفات الموسيقية المقترنة باأللفاظ أو غير المقترنة بها . 9ـ المصنفات السمعية والبصرية . 8ـ مصنفات العمارة . 9ـ مصنفات الرسم بالخطوط أو باأللوان والنحت والطباعة علي الحجر واألقمشة . 15ـ المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها . 11ـ مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي . 12ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات الثالثية األبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية . العقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكرية : 1ـ الحبس أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() أـ العقوبة غير المشددة :ـ أورد المشرع في قانون الملكية الفكرية عقوبة موحدة لكل الجرائم التي تضمنها وهي :ـ ـ عقوبة الحبس بحد أدني شهر . ـ غرامة بحد أدني خمسة آالف جنيه ، وبحد أقصي عشرة آالف جنيه . ـ الغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه ، والتتجاوز خمسين ألف جنيه . ب ـ المصادرة :ـ نص القانون علي عقوبة المصادرة الوجوبية للنسخ المخالفة لقانون الملكية الفكرية ، حيث تنص المادة ) 181 ( علي أن المحكمة تقضي بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات واألدوات المستخدمة في إرتكابها ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي إستغلها المحكوم عليه مدة ال تزيد علي ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة في الجرائم . كما تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة في جريدة يومية أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه . صور الجرائم التي تقع علي الملكية الفكرية وتستوجب األحكام السابقة : 1ـ جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه : يعاقب كل من يبيع أو يؤجر مصنفا او تسجيال صوتيا أو تسجيال صوتيا أو برنامجا إذاعيا محميا طبقا ألحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأألية صورة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور . 2ـ جريمة تقليد مصنف محمي : يعاقب القانون كل من يقوم بتقليد مصنف من المصنفات التي يحميها قانون الملكية الفكرية ، كذلك يعاقب من يقوم بالتعامل بالبيع أو بالشراء لمثل هذه المصنفات المقلدة ، كذلك تمتد العقوبة علي المصنفات األجنبية المنشورة خارج بالدها . 3ـ جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف : تقع تلك الجريمة علي من يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا ألحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب اآللي أو شبكات اإلنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكة اإلتصاالت أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||
❈ Administrators ❈
![]() |
![]() 4 ـ جرائم تتعلق بالحماية التقنية لحق المؤلف : أصبح كثير من المؤلفين يلجأون إلي وسائل فنية لحماية حقوقهم ، فيلجأ المخالفون إلي وسائل أخري مضادة للتغلب علي تلك الحماية ، وقد أدرك كبير من المشرعين أهمية تجريم وسائل التغلب علي الحماية التقنية التي يحمي بها المؤلف مصنفة ، أصبحت التشريعات تخطو خطوة واسعة في من جرائم اإلعتداء علي الملكية الفكرية ، فلم تعد تكتفي بالعقاب علي أفعال اإلعتداء عليها عند وقوعها ولكن بالوقاية من وقوع تلك األفعال ، ومن مظاهر هذه الوقاية : 1ـ جريمة تصنيع أو تجميع أو اإلستيراد بغرض البيع أو التأخير لجهاز أو وسيلة للتحايل علي حماية تقنية يستخدمها المؤلف لحماية حقوقه كأجهزة فك التشفير للتغلب علي حماية المصنف مثال ) ما يحدث أن يحمي مؤلف برامج الكمبيوتر مصنفة عن طريق وضع وسائل حماية له تحول دون نسخة أو تقليده ( غير أن القانون ال يعاقب إال من يتوافر لديه قصد البيع أو التأجير لهذه األجهزة أو الوسائل ، ولكن يعاقب القانون بنص آخر من يقوم بتعطيل هذه الحماية التقنية التي أعدها المؤلف . 2ـ جريمة تعطيل وسائل الحماية للمؤلف :ـ يعاقب القانون من يعتدي علي حق من حقوق المؤلف سواء أكانت حقوقا مادية أم حقوقا أدبية ) معنوية ( فالمؤلف له حق أدبي ) معنوي ( في نسبة المصنف له ، ومن يقوم بنسبة مصنف له دون وجه حق يعتدي علي هذا الجانب األدبي ) المعنوي ( لحق المؤلف ، ويدخل ضمن الجانب األدبي لحق المؤلف إتاحة المصنف للجمهور ألول مرة . ـ الق األدبي ) المعنوي ( للمؤلف هو حق أبدي والذي ال يقبل التقادم أو التنازل عنه . ـ يعاقب القانون من يقوم بنشر مصنف دون وجه حق إضرارا بالحقوق المادية لصاحب المصنف . إباحة جرائم اإلعتداء علي حق المؤلف : يتضمن قانون حماية الملكية الفكرية ) مادة 191 ( حاالت يتحقق فيها مخالفة لحق المؤلف ومع ذلك فإن الجريمة ال تقوم لسبب قدرة المشرع أنه من المناسب إباحة هذا الفعل ، وقد حصرها في الحاالت التالية :ـ أوال : أداء لمصنف في إجتماعات داخل إطار عائلي أو لطالب داخل منشأة تعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر . ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لإلستعمال الشخصي المحصن وبشرط أال يحتل هذا النسخ باإلستغالل العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب حق المؤلف . |
||||
![]() |
![]() |
|