![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 23 ) | ||||
† Admin Woman †
![]() |
![]() شرائع وعوائد:
تتضمن شريعة حمورابي ملك بابل (نحو 1700 ق م) أنه: لا يحق للرجل أن يتخذ زوجةً ثانية ما لم تكن الأُولى عاقراً. يُسمح للرجل أن يتخذ زوجةً ثانوية (سُريّة)، أو تُعطيه زوجته جاريةً ليُنجب منها. لا يجوز طرد أبناء الجارية. ويتضح من قصة إبراهيم أنه هو أيضاً عمل بهذه العوائد. ولذا اعتراه القلق الشديد لما أصرت سارة على وجوب طرد الجارية وابنها (تكوين 16: 1- 6؛ 21: 10- 12 وفي أيام يعقوب وعيسو كانت العوائد أقل تشدداً، فلم يرَ الناس حرَجاً في التزوج بأكثر من امرأة. وقد تطورت هذه الممارسة حتى صار الرجل، في أيام القُضاة والملوك، يتزوج بعدد النساء الذي تناله يده. غير أن تعدُد الزوجات قد يُفضي إلى صنوفٍ شتى من المشاكل. كذلك كان سهلاً جداً، كما يبدو، أن يتخذ الرجل محظيات أو سراريَّ. ويحذِّر سفر التثنية (21: 15- 17) من أن يحرم الرجل بِكرَ الزوجة المكروهة حقه ويعطيه لابن الزوجة المحبوبة. وربما دعت الضرورة الاقتصادية في بادئ الأمر إلى عدم الاقتصار على زوجة واحدة: فذلك يؤدي إلى مزيدٍ من الأبناء ويعني مزيداً من العمال. ولكن جاء وقت فيه أصبح تعدُّد الزوجات عبئاً ثقيلاً يكلف أكثر مما توفره للعيلة كثرة الأبناء. وفي زمن العهد الجديد كانت الممارسة المعتادة قد باتت من جديد هي اتخاذ زوجةٍ واحدة فقط (مع أن الملك هيرودس الكبير كان له في وقتٍ واحد تسع زوجات). وهكذا عاد الناس إلى النموذج الأصلي الذي قدمه موسى والأنبياء. ولم يكن مألوفاً كثيراً ألا يتزوج الرجل. وكان العبرانيون يتزوجون وهم صغار. (ليس في العبرية كلمة تعني "أعزب"). فقد كانت سن الزواج المعتادة ثلاث عشرة فما فوق للذكور واثنتي عشرة فما فوق للإناث. وربما لأنهم كانوا يُزوجون باكراً كان آباؤهم يرتبون زيجاتهم التي كانت تُعقد في أزمنة العهد القديم ضمن العشيرة الواحدة، والمفضل بين أبناء العمومة والخؤولة. وكان ممنوعاً الزواج من أمةٍ أخرى تعبد آلهة غريبة. كذلك حظرت الشريعة الزواج بين الأقرباء الأدنَين (لاويين 18: 6 وما بعدها). والزيجات المرتبة لم تعنِ دائماً أن الشباب والصبايا لا يُسألون في الأمر. فإن شكيم (تكوين 34: 4) وشمشون (قضاة 14: 2) كليهما طلبا إلى والديهم أن يزوجوهما بفتاةٍ معينة. وكان ممكناً أيضاً التزوج بأمة (عبدة) أو سبيَّة (أسيرة حرب). وقد كان الزواج شأناً مدنياً أكثر منه دينياً. فعند الخطبة كان يُكتب عقدٌ بحضور شاهدين. وكان العروسان أحياناً يُعطي أحدهما الأخر خاتماً أو سواراً. وقد كانت الخطبة مُلزِمة كالزواج. وفي الفترة الفاصلة بين الخطبة والعرس، فيما الفتاة تبقى في بيت أبيها، يُعفى الخطيب من الذهاب إلى الحرب (تثنية 20: 7). وكان واجباً أن يُدفع إلى أبي العروس مبلغٌ من المال كتعويضٍ عن العروس. هذا المَهْر كان يُمكن وفاءُ جزءٍ منه بالعمل أو الخدمة من قِبَل العريس. ويبدو أنه كان يحق للأب أن يتصرف بأية فائدة قد يجنيها من المَهْر، ولكن كان محظوراً عليه أن يمس المَهْر عينه . فقد كان المَهر يُعاد إلى الابنة عند موت والديها أو زوجها. ويبدو أن لابان، حما يعقوب، خالف العادة وصرف مَهْر ابنتيه (تكوين 31: 15). ثم إن أبا الفتاة كان، في المقابل، يقدم لابنته أو لعريسها هدية عُرس. ويمكن أن تكون الهدية خادمةً (كما في حالتي رفقة وليئة) أو أرضاً أو مِلكاً. |
||||
![]() |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
موسوعة الكتاب المقدس الإصدار الرابع أكبر موسوعة عربية مسيحية |
موسوعة الكتاب المقدس الإصدار الرابع أكبر موسوعة عربية مسيحية |
[ن] موسوعة الكتاب المقدس |
[ح] موسوعة الكتاب المقدس |
[ج] موسوعة الكتاب المقدس |