اللقطاء فلا يمنعون عن العماد كما قرر مجمع قرطجنة ق 83: «وإذا لا يوجد شهود ليقولوا إن الأطفال قدا اعتمدوا وهم أيضاً (الأطفال) لا يقدرون أن يجاوبوا عن السر المعطى لهم، فقد تقرر أن يعمدوا بدون أقل ريب لكي لا يحرمهم هذا الشك من التطهير الذي يمنح لهم بواسطة السر المقدس»، وأما الممنوعون عن العماد فهم:
1 ـ المجانين والممسوسون: لأن بهم شيطان ولا يسوغ أن يعطى سر المعمودية لئلا يهان من الشيطان، وقد نهت الكنيسة المقدسة في العصور الغابرة عن ذلك بفم آبائها منهم العلامة ابن العبري بقوله: «من كان به شيطان لا يعمد إلا في ساعة الاحتضار» (ب 2: ف 2) لأنه عند احتضاره تهرب عنه الأرواح الشريرة وذلك بمناسبة عماده وتناوله الأسرار المقدسة وحضور الملائكة لقبض نفسه.
2 ـ المرأة التي لها سيل حيض أو طمث لأنها نجسة (لا 15: 19) وقد نصت عن ذلك قوانين بوليدس: «إن المرأة الطمثة لا تعمد حتى تطهر» (المجمع الصفوي ب 3 ص 19) ولكن إن فاجأها الموت وكان ذلك قبيل تطهيرها كما أشار ابن العبري قائلاً: «والمرأة الحائض لا تعمد إلا في ساعة الاحتضار» (الهدايات: ب 2 ف 2).