عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، سلسلة متكررة من حوادث الاعتداء على الأطباء في مصر، فلم يمر أسبوع بدون تكرار مثل هذه الحوادث، الأمر الذي عانى منه جميع الأطباء.
هذه المرة كانت مع الدكتور رفعت فتحي، الطبيب المعتدى عليه بمستشفى عزل بني سويف، حيث يكشف كواليس الاعتداء عليه، قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أنا طبيب أخصائي باطنة بمستشفى عزل الواسطى وكان عندي نبطشية النهارده وقبل ما أنزل من البيت لقيت تخبيط على الباب بطريقة غير طبيعية، زوجتي خرجت، رد شخص عليها قائلا: ابعتيلي الدكتور هيروح يكشف على زوجتي".
وأضاف: "الشخص قال لزوجتي لو الدكتور منزلش معايا هكسر له العربية وفعلا الراجل كسر زجاج العربية، وأنا نزلت لقيته عايز يضربني، توجهت لمركز الشرطة، وتم عمل محضر".
وأوضح: "لحد دلوقتي لسه مفيش أي حاجة حصلت مع الشخص الذي تعدي علي ولكن هناك تحرك من الشرطة تجاه الموضوع".
وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأطباء أو المستشفيات سواء إهانة أو تعدٍ
- عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
- عقوبة الاعتداء بدون ضرب
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
- عقوبة الاعتداء بالضرب
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد