الأصحاح 24 العدد 1
قال المعترض الغير مؤمن: يجوز الطلاق في الشريعة الموسوية بكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة كما في تثنية 24: 1 مع إنه لا يجوز الطلاق في الشريعة المسيحية إلا بعلة الزنا، ومن تزوج بها فهو يزني متى 5: 32, وورد في متى 19: 3-10 ما معناه: ولما أتى الفريسيون ليجربوه وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أَمَا قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟ وما جمعه الله لا يفرقه إنسان , فاستفهموا: لماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق فتطلَّق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لِعلة الزنا, وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية
وللرد نقول بنعمة الله : الشريعة الموسوية تقول: إذا تزوج رجل بامرأة، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيءٍ ، وطلّقها، لا بأس أن يتخذها غيره, ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول, فقوله عيبُ شيءٍ عبارة عمومية تشمل الزنا, وقال بعض المفسرين اليهود: المراد بها الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوماً يقبل التائبين, فإذا صحَّ هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية, على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه (متى 5: 17),