حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل على رأس أجندة مجلس النواب 2021، وذلك بعد أن تم تأجيله خلال الفصل التشريعي الأول، على الرغم من الأهمية والحاجة الماسة التي مثلها مشروع القانون لشريحة عريضة من العمال.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماع لمناقشة ووضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن إنجاز وحسم مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة
وذكر نواب البرلمان أنه سيتم إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، وستكون هناك حلقة تواصل بين اللجنة والعمال لتلقى أى شكاوى منهم، والتحرك والتفاعل الإيجابى مع أى شكوى لحلها بالتواصل مع الحكومة والجهات المعنية.
وفي هذا الإطار نستعرض أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد
- إلغاء الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».
-عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .
- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .
- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.
- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
- وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور
وحظر قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
وألزم قانون العمل كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وحدد قانون العمل الجديد ساعات تشغيل الأطفال، بحيث لا تتجاوز 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
- تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد