منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 21 - 01 - 2021, 09:41 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,711

مجلس النواب عقب واقعه الاب الذى عرى طفلتة بالشارع

أبرزها تشكيل دوائر قضائية لشئون الطفل مطالب النواب بعد واقعة طفلة التعري ويؤكدون: المؤبد والأشغال الشاقة عقوبات التعدي على الأطفال


نائب بالشيوخ عن واقعة طفلة الدقهلية: شروع في قتل وتصل عقوبتها للإعدام
برلمانية تطالب بتفعيل دور الخطاب الديني في حل أزمات التعدي على الأطفال
برلماني يطالب بالسجن المؤبد لوالد طفلة

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام، أمس الأول، الثلاثاء الموافق ١٩/١/٢٠٢١م، تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.



وأثارت هذه الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت مطالبات بإعدام هذا الأب، ذلك الأمر الذي عبر نواب البرلمان عن استيائهم من تكرار هذا النوع من الجرائم، كما طالبوا بتضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بشئون الطفل سرعة البت في الواقعة.


بداية، قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة التعدي على الأطفال بالضرب المبرح أو التعذيب كثرت بشكل ملحوظ وأغلب الحالات التي تتعرض لسبل العنف والانتهاكات يكون مصيرها الموت من قبل والديها وليس كما الأمر كالمعتاد من جانب أشخاص غريبة، إلا أن الأزواج فقدوا قيمة نعمة الرزق بالأطفال.


وطالب "عفيفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، القضاة بضرورة العزوف عن استخدام المادة 17 من قانون العقوبات، والتي من شأنها إيجاد نوع من الرأفة للمتهمين من خلال تخفيف الأحكام ووضع المشرع نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".


ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة قيام رؤساء محاكم الاستئناف بإنشاء دوائر قضائية بالمحاكم تختص بالنظر في شئون الطفل، وذلك علي غرار محاكم الأسرة والإرهاب بما يركز الاهتمام بشكل مجدٍ على قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بجميع أشكاله سواء نفسيا واجتماعيا وجسديا.


وأضاف النائب أن العقوبات الموجودة بقانوني الطفل والعقوبات رادعة وتحقق الغرض ولكن النقطة الفاصلة هي منع إمكانية اللجوء إلى الاستئنافات التي من شأنها تقليل الأحكام بحيث تنفذ العقوبات كاملة وفق حيثيات الجريمة، فالعقوبة في واقعة طفلة الدقهلية هنا حكمها بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة باعتبارها شروعا في قتل عن سبق إصرار وتصل إلى الإعدام في حالة الموت.


ونصت المادة 17 من قانون العقوبات على أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على النحو التالي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهر.


من جانبها، قالت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إن أغلبية الحوادث المتعلقة بالإهمال والتعدي على الأطفال تأتي نتيجة عدم فهم الزوجين لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، ومن ثم تنشب الخلافات الأسرية بينهما والتي يكون ضحيتها الطفل ويتم اتخاذه كوسيلة للتعنت والانتقام، وينتهي به الأمر إلى إهدار حياته.


وطالبت "سرور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الأزهر ورجال الدين بضرورة الحديث عن أساسيات مفهوم الحياة الزوجية والتعامل مع الأطفال في حالات الخلاف والانفصال، وذلك من خلال الخطاب الديني والذي سيكون له مردود إيجابي نظرا لأن الوازع الديني أكثر المؤثرات على عقلية الأفراد، فضلا عن تضافر الجهود بين مجالس المرأة والطفل من خلال إطلاق حملات تأهيلية للآباء والأمهات بمدي المخاطر الناجمة عن العنف ضد الأطفال وما يفرزه من ظواهر سلبية عدة.


ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الانتهاكات ضد الأطفال، وليكن ذلك من خلال تخصيص برامج كاملة تهدف إلى التوجيه نحو تثقيف الآباء والأمهات بسبل التربية السليمة التي تساعد الطفل على النمو ببيئة سوية على مختلف الأصعدة.


في سياق متصل، قال النائب علاء الدين جاد، عضو مجلس الشيوخ، إن واقعة طفلة الدقهلية تعد من أكثر الجرائم عنفا ضد الأطفال، حيث قام والدها بتجريدها من ملابسها وإلقائها في الشارع عارية تماما أمام المارة أكبر دليل على انعدام الرحمة، معقبا: "ده أبوها إزاي مفيش رحمة عنده، ده مش حد غريب حتى".


وأضاف "جاد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عقوبات رادعة بقانوني العقوبات والطفل تعالج هذا النوع من الجرائم، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، هذا بالنسبة لأي شخص غريب، أما أصحاب الولاية كالأب والأم تكون العقوبة هي السجن المؤبد والأشغال الشاقة، وذلك حسب حيثيات الحالة والأضرار الواقعة على الطفل.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشكلات العنف ضد الأطفال تتطلب بالطبع تضافر جهات معنية عديدة، ولكن التشريع الحازم هو الحل الفاعل للقضاء على اانتشار ظاهرة التعدي والانتهاكات فالدستور والشرع كفل لهم جميع الحقوق الإنسانية باعتبارهم أرواحا بريئة.


جاء ذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس أبٍ شرع في قتل ابنته وعرَّض حياتها للخطر.


وتواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة» في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.


وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة ابنتها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.



وبضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.


وأكدت «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وناشدت الجميع إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.





هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
خبـر عن رئيس مجلس النواب
الاب بلا رحمة يقتل طفلتة البالغة من العمر شهر وزوجتة
أول حالة طرد من قاعة مجلس النواب
مجلس الوزراء يرد على صراخ عجوز بالشارع «محلب بيه» «الست دي متعودة دايمًـا»
ننشر نص مشروع قانون مجلس النواب بعد تعديلات مجلس الدولة


الساعة الآن 06:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024