منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11 - 01 - 2021, 11:33 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,711

الموقف القانوني لمرتضى منصور من تحريك دعاوى ضده




قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه بانتهاء مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، مساء السبت الماضي، تنتهي صفة العضوية عن نواب ذلك المجلس، وبالتالي انتهت الحصانة البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها، وأصبحوا أمام القانون مثل أي مواطن مصري في ما يتعلق بتوجيه الاتهامات ورفع الدعاوى القضائية ضدهم.
وحول النواب الذين سبق وتوجيه اتهامات ضدهم ورفع دعاوى ضدهم في ظل تمتعهم بالحصانة البرلمانية، أوضح فوزي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه حال وجود اتهامات ضد أي من النواب السابقين يمكن التقدم بها إلى النيابة العامة، والتي منوط بها اتخاذ ما يلزم بشأن تحريك التحقيق فيها من جديد بعد انتهاء الحصانة البرلمانية، بشرط أن تكون تلك الاتهامات لا تسقط بالتقادم.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن جرائم الجنح؛ مثل السب والقذف تسقط بعد مرور ثلاث سنوات عليها؛ بينما جرائم الجنايات تسقط بعد ١٠ سنوات، كما أن هناك جرائم لا تسقط بالتقادم؛ مثل جرائم الإرهاب.
وتابع فوزي بأنه بعد انتهاء الحصانة، أصبح من حق أي متضرر أن يتقدم حاليًّا بطلب إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى من جديد ضد أي من النواب الذي سبق واتهمه في جرائم؛ سواء أكانت جنحًا أم جنايات، بشرط ألا تكون سقطت بالتقادم.
يُذكر أنه في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الأحد الماضي، انتهت الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المنقضي ٢٠١٥، بموجب نص الدستور، وذلك بانتهاء كامل مدة المجلس؛ وهي خمس سنوات ميلادية كاملة بدأت مع أول جلسة للمجلس في ١٠ يناير ٢٠١٦، لتنتهي المدة بالتالي في نهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١.
وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ومع انتهاء مدة المجلس تنتهي صفة العضوية عن نواب ٢٠١٥، وترفع عنهم الحصانة البرلمانية في ذلك الموعد، بعد انتهاء صفة العضوية.

ويصل عدد النواب الذين سترفع عنهم الحصانة نحو ٤٠٩ نواب من برلمان 2015 وهم الذين خسروا في الانتخابات أو لم يخوضوا الانتخابات من الأساس.
ووفقًا لذلك، فلن يكون هناك أي مانع قانوني من التحقيق مع أي من النواب الذين سترفع عنهم الحصانة حال وجود اتهامات أو بلاغات ضدهم.
يُذكر أن عددًا من النواب السابقين؛ مثل مرتضي منصور وخالد بشر وخالد يوسف ورانيا السادات وعلاء والي، ينتظرون المثول أمام القضاء في عدد من القضايا المرفوعة ضدهم.

وكانت اللائحة الداخلية للمجلس تنظم إجراءات استخدام الحصانة البرلمانية كالتالي:
مادة 356: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح؛ سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
مادة 357: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
مادة 358: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة؛ فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة. وفي جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 359: ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد السابقة.




هذا الخبر منقول من : مصراوى
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الموقف القانونى بعد سقوط سور دير ابوفانا
الموقف القانوني في قضايا محمد مرسي بعد وفاته
الموقف القانونى للمعزول
الحكومة تناقش الموقف القانوني لتشغيل «أوبر وكريم»
بركات لمرتضى منصور من أين لك هذا؟


الساعة الآن 08:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024