ثانيا
الاثار المالية للتطليق
·تتعلق الاثار المالية التي تترتب علي التطليق .. بالتزام الزوج المسئول عن التطليق بان يعوض الطرف الآخر عما لحق به من ضرر بسبب انحلال الزواج .. أو التزامه بدلا من دفع التعويض .. بالاتفاق عليه رغم انفصام رابطة الزوجية وبينهما وانقضاء التزامات الزواج .
أولا : الحكم بالتعويض :
·تنص المادة /120 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي الآتي : -
" يلتزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه
بتعويض الطرف الآخر .. وللزوجه بدلا من التعويض .. ان تطلب نفقة شهريه لها علي
مطلقها حتى
وفاتها .. أو زواجها .. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج "
·ولذلك يكون من حق الزوج البرئ الحصول من الزوج المتسبب بخطئه في صدور الحكم بالتطليق علي تعويض عما لحقه من اضرار .
·ويجب أن يقترن انحلال الزواج بالتطليق .. بتحديد من يكون مسئولا بخطئه من الزوجين مما يجعل الحكم بالتعويض عن الاضرار الناجمه من هذا الخطا علي المسئول لمصلحة البرئ تكمله طبيعية للحكم بالتطليق .
·ويلاحظ أن التعويض الذي يقضي به للزوج علي الزوج المسئول يقدر بحيث يغطي كل ما نتج عن انحلال الزواج من اضرار مثل الالتزام بالانفاق .. فتستطيع المرأة أن تطلب التعويض من الزوج السابق الذي كان سببا في التطليق وحرمانها من نفقة معيشتها الشهرية
ثانيا : الحكم بالنفقة :
·يذهب المشرع إلى أن نفقة الزوجية اثناء الزواج .. التزاما جوهريا علي الرجل بصفة اصلية مع امكان التزام المرأة بالاسهام فيها .. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأسرة مع مراهاة القدرة المالية للزوجة .. مما يعني أن الألتزام بالانفاق التزام يشترك فيه الزوجان أي التزلم تبادلي .. ومن المفروض أن ينقضي الالتزام بالانفاق .. بين الرجل والمرأة بمجرد انقضاء الزواج بينهما بالتطليق .
·ألا أن المشرع يقر في نهاية المادة /120 يقرر : -
" علي انه يحق للزوجه بدلا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها علي مطلقها حتى
وفاتها أو زوجها .. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج "
ومما ينبغى الاشارة إليه في هذا الشأن ..
حرص المشرع على دوام استمرار وقيام رابطة الزوجية . أن اورد في نصوص المشروع
الموحد الآتى : -
·1 ) لا تقبل دعوي التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين .. سواء قبل رفع الدعوى .. أو اثناء نظرها . ( مادة /116 ) .
·2 ) تنقضي الدعوى المرفوعه بالتطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها وتعتبر الدعوي كأن لم تكن .. وبالتالي تعتبر علاقة الزوجية لازالت قائمه ( ماد/117 ) .
·3 ) يجوز للزوجين بعد صدور الحكم النهائي بالتطليق .. التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد .. علي أن يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق .. ويوثق ويؤشر به علي هامش حكم التطليق .. وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة ( مادة /119 )
------------------------------