منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16 - 05 - 2012, 08:17 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,348,975
افتراضي

اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
القرار رقم ( 8 )
الخاص بعدم زواج المطلقات
متضمنا
1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل ..
* " من يتزوج مطلقة فأنه يزني " ( متي 5 : 32 )
* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه إلى الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني
( متى 19 : 9 )
* وقد ورد في الإنجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني " ( لو16 : 18 )
* وورد في الإنجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "
( مرقس 10 : 12 )
* والمرأة المطلقة أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فأن كانت قد طلقت بسبب زناها .. فأن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسة التي اوردناها .. اذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد . أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الإنجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب .
2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئه من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة .
3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الاعلي للأحوال الشخصية .

البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
--------------------------
الفصل الثالث
ثالثا : ارتداد احد الزوجين عن المسيحية
حرمت الشرائع المسيحية الزواج بين مسيحي .. وغير مسيحي .. وجعلت من اختلاف الديانة مانعا مؤبدا من الزواج .. بل أنها جعلت من خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي ( الارتداد ) امر يبيح للطرف الثاني أن يطلب التطليق .
وقد تناول مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية ذلك في المادة /113 التي نصت علي الآتي : -

" يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق . ذا ترك الزوج الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الالحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين .. وشهود
يهوه .. البهائيين . " .
وتبعا لذلك يكون التطليق في النص السابق حق .. إذا طلبة الزوج الآخر الذي ظل علي مسيحيته .. وهذا يقتضي أن يطلب الزوج التطليق أمام المحكمة المليه .. ألا أنه بصدور القانون 462/1955 بالغاء المحاكم المليه والشرعيه .. اصبح الحكم الواجب التطليق في حالة تغيير احد الزوجين المسيحيين لديانته .. أن اصبحت الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق علي الزوجين علي النحو التالي : -
1 ) إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلى الاسلام .. فانه يملك الطلاق علي زوجته بأرادته المنفردة .. ولذلك لا يكون للزوجه – إذا بقيت هي علي دينها – أن تطلب من القاضي تطليقها من الزوج لتغييره لدينه ودخوله في الدين الاسلامي .. وأنما يكون لها أن تطلب التطليق طبقا لاي حاله من الحالات الأخرى الواردة بالقانون مثل تضررها من الجمع بين زوجتين .. اساءة معاملة الزوج لها .. الخ .
2 ) إذا كانت الزوجة المسيحية هي التي غيرت ديانتها إلى الاسلام .. فغذا طلبت التطليق من زوجها .. او طلب هو ذلك .. فأن القاضي يعرض علي الزوج الاسلام فأن أسلم بقيت زوجته علي ذمته بمقتضي الزوجية السابقة .. وأن رفض الدخول في الاسلام بينهما .
3 ) أذا اعتنق أحد الزوجيين الميسحيين دينا غير دين الاسلام .. وطلب الزوج الذي ظل علي دينه المسيحي التطليق .. ففي هذه الحالة لا تحكم الشريعة الاسلاميه النزاع بين الزوجين .. وانما تكون الشريعة الخاصة التي تم الزواج طبقا لاحكامها هي الواجبه التطبيق طبقا لما ورد بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تضمن عدم الاعتداد بتغيير الديانة وانما تطبق أحكام الشريعة التي تزوج بموجبها الطرفان .

-----------------------
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 11:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025