![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 11 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
ثانيا : الشروط السلبية التى يجب عدم توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا ( موانع الزواج ) لا ينعقد الزواج .. إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها تسمية ( الموانع ) أي تلك التي لو توافر واحد منها لا ينعقد الزواج .. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون أتمامة . * وبتصنيف الموانع نجد أنها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة ، تبنى الأولي منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الأخر .. وتبني الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما .. ( صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف الآخر ) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول أنه بالنسبة لهذه الموانع جميعها .. لافرق بين الذكر والأنثى .. بل أن ما يحرم علي الرجل ... يحرم أيضاً علي المرأة . * ومما تجدر الاشاره إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج أيضا من باب أولي من انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج . * وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18 – 26 من مشروع نصوص اللائحة الموحدة .. وبتصنيف هذه الموانع نجد انها تتضمن نوعان من الموانع : - النوع الأول : وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر ( الموانع المشتركة ) وتنقسم إلى : - 1 ) مانع القرابة ( القرابة الطبيعية او قرابة الدم ) . ( مادة/18 ) 2 ) مانع المصاهرة . ( مادة /19 ) 3 ) مانع التبنى . ( مادة / 20 ) 4 ) عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله . ( مادة /23 ) . النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه .. وتنقسم إلي : - 1 ) توافر ركن الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابية الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج . 2 ) توافر ركن السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج . 3 ) اختلاف الدين أو المذهب . ( مادة /24 ) 4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق لا يزال قائم . ( مادة / 21 ) 5 ) العدة ( انتظار المرأة الآرملة .. أو المطلقة عشرة أشهر قبل ان تعقد زواجا آخر ) . ( مادة/26) 6 – لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه . ( مادة /22 ) . 7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنع من ممارسة الواجبات الزوجية ويجعل أحد طرفي الزواج غير صالح للحياة الزوجية . ( مادة/25 ) . ---------------------- أولا : النوع الأول من الموانع المشتركة وهي تلك الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر 1 ) مانع القرابة الطبيعية ( قرابة الدم ) القرابة هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم .. أو من أصل مشترك .. وهذا التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما : - أولاً : الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم .. كالأباء .. والآبناء .. والأحفاد . ثانيا : الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك .. مثل أولاد الأعمام ( فروع الأجداد ) فأنهم متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين . * ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة .. فليست كل قرابة علي إطلاقها بمانعه من الزواج .. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة .. وقد ورد بنص المادة /18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي : - " تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء : 1 ) بالأصول وأن علو ، والفروع وأن سفلوا . 2 ) بالاخوة والأخواتع ونسلهم . 3 ) بالأعمام والعمات . والأخوال والخالات دون نسلهم . أن يتزوج من أمه ، جدته وأن علت ( باعتبارهما أصوله ) .. كما أنه ليس له أن يتزوج من بنته .. وبنت بنته .. وبنت ابنه ( باعتبارهما فروعه ) وأن سفلت .. كما يحرم عليه في البند ( 2 ) أن يتزوج من اخته .. وبنت اخته .. وبنت اخيه .. وأن سفلت ( الاخوة والاخوات ونسلهم ) . كما يحرم عليه في البند ( 3 ) أن يتزوج من عمته .. وعمة أصوله .... وخالته.. وخالة أصوله ( الأعمام .. والعمات .. والآخوال .. والخالات ) . |
||||
|
|
| قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
| الموضوع |
| موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية |
| العقيدة المسيحية (ملف متكامل ) |
| الزواج فى العقيدة المسيحية |
| موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية |
| العقيدة المسيحية (موضوع متكامل ) |