رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعديلات مكافحة المخدرات الإعدام للتاجر
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية. ومن المقرر، أن تعد اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الصحية، تقريرًا كاملًا عن تعديلات القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراراه. ويرصد مصراوي، أبرز 8 معلومات عن تعديلات القانون، والعقوبات التي نص عليها. 1- التعديل يهدف إلى التصدي لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها خاصة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني. 2- يهدف لغلق ثغرة يستغلها تجار المخدرات، بجلب مركبات جديدة "مخلقة"، غير مدرجة في الجدول والمعروفة بـ"الاستروكس، فودو، وفلاكا". 3- نص التعديل على: "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية". 4- كما نص: "يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها". 5- يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي. 6- يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. 7- يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي. 8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. هذا الخبر منقول من : مصراوى |
|