رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات الحكم بالإعدام على متهم قبطى قتل ربة منزل وأبنائها
حصلت "الدستور" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا لمتهم بقتل ربة منزل وذبح أطفالها وإشعال النيران في جثثهم بالمرج بسبب رفض المجني عليها الاستمرار في العلاقة غير المشروعة بينهم. وكشف الحيثيات قيام المتهم "جرجس.ر" 31 سنه بقتل المجني عليها "مريم.ف"عمدا مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بأن بيته النية وعقد العزم على قتلة واعد لهذا الغرض سلاح ابيض"مطوة" وما أن ظفر بها حتي انهال عليها طعنا بالسلاح قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. وتبين قيام المتهم بذبح الطفل"كراس.ش" باستخدام السلاح الأبيض وقتل الطفلة "مونيكا.ش" بأن سدد لها عده طعنات باستخدام السلاح الأبيض بأماكن متفرقة بالجسم قاصدا قتلها، وقام بإشعال النيران في مسكن المجني عليهم وفي جثامينهم. وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وصحة اسنادها للمتهم من واقع اعترافه بتحقيقات النيابة وقال المتهم: "إنه عقد العزم على قتل المجني عليها الأولي لوجود خلافات مسبقة بينهم وأنه عقب قتلها قرر التخلص من أطفالها فقام بإزهاق روحهم وأشعل النيران في جثثهم، وعلل المتهم رفض المجني عليها الرد على اتصالاته واستكمال العلاقة غير المشروعة بينهم. وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم فهو مردود بان المحكمة لم تعول في حكمها علي هذا الإقرار ولم تورده كدليل من أدلة الثبوت، وأن المحكمة اطمأنت إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومما أورده تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم، وأنه وفقا لما دار بالجلسات فإن المتهم سقط في غيابات الشيطان وقرر التخلص من المجني عليها فأصبح ذليلا لملاذاته المحرمه. وأضافت الحيثيات ان شهود الإثبات "شنوده.م" كشف أنه عقب تبلغ له وجود حريق بمسكنه فانتقل اليه وابصر المجني عليهم محترقين، وأضاف أن المتهم قام بالاتصال به قبل ارتكاب الواقعة ليتأكد من مغادرته لمسكنه. وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ولما كان المقرر شرعا ان الإقرار الصحيح هو من الادله وهو حجة علي المقر ومن ثم يكون الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك بمقتضي إقراره الصحيح، وكان من المقرر أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للدلالة علي امر مجهول عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا او احتمالا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا. هذا الخبر منقول من : الدستور |
|