منتدى الفرح المسيحى  


merry christmas

ربنا باعتلك رسالة ليك أنت

الرسالة دى تحطها فى قلبك طول سنة 2025

يالا اختار رسالتك من الهدايا الموجودة وشوف ربنا هايقولك ايه



العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13 - 09 - 2018, 11:43 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,278,424

ما هو مصير ضباط الشرطة الملتحين؟

ما هو مصير ضباط الشرطة الملتحين؟


<h2 align="center" class="post-txt">أثار إطلاق ضباط وعناصر الشرطة لحاهم جدلاً واسعاً في الشارع المصري خاصة منذ تزايد أعدادهم في 2012- إبان حكم الإخوان، وزاد من هذا الجدل التضارب الواضح بين أحكام القضاء فيما يتعلق بعودة الضباط الملتحين لعملهم؛ سواء من خلال إصدار أحكام بإنهاء خدمتهم أو إلغاء قرار عزلهم واسمرارهم في وظيفتهم.
وفي حكم صادر، اليوم الأربعاء، مرتبط بالجدل المتصاعد حول أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم؛ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودة الضباط الملتحين، وعزلهم من الخدمة نهائيًا.
ويأتي الحكم رغم صدور حكم سابق في 1 يوليو الماضي؛ من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كان بين أقرانه وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.
ليفرض التساؤل نفسه؛ كيف تخرج وزارة الداخلية من مأزق تضارب أحكام الضباط الملتحين؟ وهل ستنفذ الداخلية حكم عزل الملتحين نهائيًا من الخدمة أم ستلتزم بحكم الإدارية العليا بشأن عودتهم للعمل؟
الدستورية العليا
يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن المحكمة الدستورية العليا سبق وحسمت الجدل حول تناقض الأحكام المتكررة بين كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، والتي أشارت إلى مناقضة الأمور المستعجلة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، مضيفًا أنه ليس من اختصاص الأمور المستعجلة إلغاء الأحكام الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
أضاف السيد في تصريحات خاصة، أن المحكمة الدستورية العليا ستفصل في هذا التضارب بين الأحكام وذلك حال إقامة دعوى أمامها سواء من وزارة الداخلية أو أي من الضباط الملتحين، كي يكون هناك حكمًا واحدًا تسري عليه كافة حالات إطلاق اللحية بين ضباط وزارة الداخلية.
أشار الفقيه الدستوري إلى أن تكرار أحكام الأمور المستعجلة المتناقضة مع الإدارية العليا تحتاج إلى تفسير واضح، خاصة بعد تعدد حالات التناقض خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا أن الوضع الحالي لا يحتاج إلى تشريع قانوني جديد يوضح اختصاصات كلا الجهتين القضائيتين، باعتبار أن الاختصاص معلوم وسبق وحسمته المحكمة الدستورية العليا.
قانون الشرطة
من جانبه قال طارق نجيدة المحامي، إنه من الممكن أن تلجأ وزارة الداخلية أو الضباط الملتحين الصادر لصالحهم أحكام من الإدارية العليا بعودتهم إلى وظائفهم السابقة؛ لتحديد المحكمة المختصة بالفصل في مدى عودة أفراد الشرطة الملتحين من عدمه؛ مشبهًا التناقض في أحكام الضباط الملحتين، بالتناقض الذي حدث سابقًا يقضيتي تيران وصنافير، وأوبر وكريم.
أضاف نجيدة في تصريحات خاصة، أن قضايا العاملين بالدولة والقطاع الخاص تختص بها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولا اختصاص للقضاء المستعجل في هذه الدعاوى، وبالتالي قد يتم سن تشريع قانوني إضافي يحسم الجدل المثار حول تضارب الأحكام المتكرر بين الأمور المستعجلة ومحاكم مجلس الدولة.
لفت إلى أن قانون الشرطة واللوائح المنظمة لسلوك ومظهر عناصر وضباط الشرطة ألزمهم بالنظام الشرطي باعتباره أمرا واجبا على كل من ينتمي لهذه المؤسسة، موضحًا أن الدولة تمنع أن يظهر رجال الشرطة بلحية أو بشعر طويل، وذلك حفاظاً على النسق العام لأفراد الداخلية، وبالتالي فإن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى الفصل وإنهاء الخدمة، موضحاً أن عودة الضباط الملحتين لعملهم يكون مرهوناً بالظهور، بما يتماشى، ويتناسق مع باقي أفراد قوات الشرطة.
وأشار إلى أن جميع من تقدم لكلية الشرطة ليصبح ضابطاً يكون على دراية بالقواعد الانضباطية واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بهذه الضوابط، لافتاً إلى أنه من حق وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخالف القواعد الانضباطية، لأن إطلاق اللحية للضباط يخالف النسق العام والمظهر العام لأفراد الشرطة بالدولة.
وأوضح نجيدة أن عودة الضباط المفصولين والمحالين للاحتياط إلى عملهم الطبيعي بلحية أمر مقطوع به، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى تعديل اللوائح الداخلية بقانون الشرطة، موضحًا أن ظهور الضباط الملتحين بدأ بقوة في 2012 مع نجاح الإخوان في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما تلاه زيادة في أعدادهم، لكن عقب ثورة 30 يونيو تم إلزامهم بالعودة إلى مظهرهم القانوني دون لحية.
ويقول محمد حامد سالم، صاحب حكم عزل الضباط الملتحين، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة يعتبر حكمًا منفصلًا عن حكم القضاء الإداري وواجب النفاذ، باعتبار ليس إشكالًا لوقف حكم الإدارية العليا، وإنما تضمن الحكم عزل جميع الملتحين من الأفراد المنتمين للمؤسسة الشرطية.
أضاف "سالم" في تصريحات لمصراوي، أن وزير الداخلية بات أمامه حكمين من جهتين قضائيتين، وبالتالي فإن أي ضرر يقع على أي طرف يكون من حقه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى تعارض الحكمين وتحديد الساري منهما.
لفت إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية حتى ولو أزالوا لحيتهم مخالف للدستور والدولة المدنية، باعتباره يشكل خطورة بالغة على المجتمع ويهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويلحق أضراراً بالمصلحة العامة.
رفض طعن وقف ضابط ملتحٍ في 2014
في 2014؛ قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من الضابط محمد القزاز على قرار وزير الداخلية، بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته، بدعوى البطلان شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
جاء ذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضي، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل.
وكان "القزاز" أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، تضرر فيها من قرار إحالته إلى الاحتياط، مشيراً إلى أن إطلاق اللحية "حرية شخصية"، وأكد مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية آنذاك، أن قرار المحكمة واجب التنفيذ، بشرط التزام الضابط باللوائح وحلق لحيته.
هذا الخبر منقول من : مصراوى
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
مفاجأة عن ضباط الشرطة المختفين
أحمد منصور يحرض على قتل ضباط الشرطة
مصدر سيادي لـ بوابة الأهرام: تعليمات لـلداخلية باكتشاف مواطن الخلل بعد تزايد اغتيالات ضباط الشرطة
ضباط يتظاهرون ضد «أخونة الشرطة»
بالفيديو هااام جدااا من أمناء الشرطة الملتحين وشوف هيعملوا أيه .


الساعة الآن 02:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024