![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 14 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : - 1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة . 2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها . 3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه . 4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور . 5 ) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه . 6 ) الشذوذ الجنسي . وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه . وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 ) الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : - 1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل .. * " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 ) * وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني ( متى 19 : 9 ) ( لو 16 : 18 ) ( مرقس 10 : 12 ) . أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب . 2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة . 3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية . البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية |
||||
|
|