![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
6 ) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه
ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة . وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : - " من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني ومن تزوج مطلقه فقد زني " ·ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا . ·أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :- " لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا " * وبتاريخ 18/11/1971 صدر القرار البابوي رقم /7 بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا 1 ) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : - " وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 ) وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم : " أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 ) ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) . 2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما . |
![]() |
|