![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 12 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق وحدة الزوجية : تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية .. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : - " ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا " * وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : - " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما " وقتية هذا المانع : * وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط . * أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا . جزاء مخالفة هذا الشرط : ·وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي : - " يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر ، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلال باتا ، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية " ------------------------------ 5 ) أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا ( فترة العدة ) ·وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي : - " ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا ، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة .. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد " ·وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها .. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة .. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي . ·وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد ( عشرة أشهر ) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج . --------------------------------- |
||||
|
|