منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 02 - 12 - 2017, 02:07 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,102

رفض دعوى عدم دستورية المواد العقابية

رفض دعوى عدم دستورية المواد العقابية

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض رسوم المنازعة القضائية على من لم يصدر ضده حكم نهائي.

وأبطلت المحكمة بذلك عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

كانت هذه المادة تنص على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، لأن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور.

وذكرت المحكمة أن الدستور حرص في المادة (4) على توكيل العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادي للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبى عادل، وفى هذا الإطار حرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، ليضحى العدل محددًا من منظور اجتماعي أساسًا لها، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا؛ وكانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها؛ وكان النزاع الموضوعي فى شأن هذه الحقوق لا يحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة ، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء.
هذا الخبر منقول من : وكالات
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
البدلية العقابية
محامي العادلي يطلب من المحكمة رفع دعوي بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع
"الدستورية" تقرر إنهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ
دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى
دعوى قضائية تطالب بوقف انتخاب البابا المقرر لعدم دستورية اللائحة المنظمة لها


الساعة الآن 10:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024