إلغاء قرار مبارك بتفويض المحافظين فى إقامة وهدم الكنائس
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلغاء قرار الرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهات المعنية في ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة يوجب إخطار كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة