قيل: ((مَن طلَّقَ امرأَتَه، فلْيُعْطِها كِتابَ طَلاق)). أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم:
مَن طلَّقَ امرأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء عرَّضَها لِلزِّنى،
ومَن تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً فقَد زَنى" (متى 5: 32-33).
عندما قال موسى في شَريعَة الطلاق، أوضح يَسوع أنَّه لا يكفي
أن نتزوج زواجا شرعيا، بل يجب أن نحيا بمقتضى التزامات الزواج (متى 5: 31-32).