طَلاق
هو فك ربط الزوجية. اذنت به شريعة موسى لأنه كان موجودًا من قبل إلا أنها قيدته (تث 24: 1 - 4). وقد نهت عنه في بعض الظروف (تث 22: 17 - 19 و28 و29). ومع أنه شاع في أيام اليهود الأخيرة (مل 2: 16). وكانوا يطلقون نساءهم لأسباب طفيفة (مت19: 3). واحتج كثيرون من رجال الشريعة بأن ذلك مطابق لروح الشريعة ولا تذكر حادثة طلاق في العهد القديم. ولما سألوا السيد المسيح عن هذا الأمر لم يقدروا أن يصطادوه بكلامهم لكنه وبخهم على انحلال ربط الآداب ونهى عن الطلاق إلا لعلة الزنا (مت 5: 31 و19:9 ومر 10: 11 ولو 16:18) ويظن بعض المفسرين أن في قول الرسول بولس في 1 كو 7: 45 علة أخرى للطلاق.
وكانت عادة اليهود أن يعطي الزوج زوجه التي يريد طلاقها كتابًا يشير فيه إلى تاريخ الطلاق وموضوعه وسببه ويسمح لها بالزيجة بمن شاءت (تث 24: 1 - 4 راجع اش 5: وار 3: 8). وكان يسوغ له أن يسترجعها بعد ذلك إذا لم تكن قد صارت لرجل آخر. وفي الأزمنة المتأخرة يظهر أن المرأة كانت تطلق زوجها (مر 10: 12).