منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03 - 04 - 2014, 01:49 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

"الفجر" تنشر رد دفاع العادلي في مرافعته بمحاكمة القرن علي تقرير تقصي الحقائق

"الفجر" تنشر رد دفاع العادلي في مرافعته بمحاكمة القرن علي تقرير تقصي الحقائق

علق المحامي عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, في مذكرته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, فى القضية التي عرفت إعلامياً بـ"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين؛ لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها علي تقرير تقصي الحقائق التي شكلت بمعرفه مجلس رئاسة الوزراء لتبين حقيقه احداث ثورة 25 يناير .

حيث عرض اولا في مذكرته التي قدم للمحكمه نسخة منها خلال جلسه مرافعته تقرير لجنه تقصي الحقائق المشكله بقرار مجلس الوزراء أثناء حكومه الدكتور أحمد شفيق والذي قال ..

تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير خاصة مبني وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبني الجامعة الأمريكية ، وقد دل علي ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالباً من أعيرة نارية وطلقات خرطوش ، في الرأس والرقبة والصدر علماً أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية يسليل – بالتدرج الرئاسي إلي رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه .

وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25/1/2011 في مدينة السويس ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش في سائر محافظات القطر سيما القاهرة والجيزة والأسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وبني سويف وأسيوط وشمال سيناء.

كما تبين للجنة – كذلك – أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمداً ، فتقتل وتصيب أعداداً منهم ، فقد شوهدت في وسائل الإعلام المرئية وسجلت علي شبكة التواصل الإجتماعي إحدي هذه السيارات وهي تنحرف نحو أحد المتزاهرين وتطرحه أرضاً وأخري تسير لخلف لتصدم متظاهراً آخر وترديه قتيلاً .

أولاً: هل كان إستعمال الشرطة للقوة لازماً في مواجهة المتظاهرين ؟
يتبين بادئ الأمر أن تقرر أن حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ، حيث نصت المادة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1988 الخاص بحماية الحريات الأساسية المعترف بها عالمياً علي ما يلي :

"لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكون لكل شخص الحق ، بمفرده أو الإشتراك مع غيره علي الصعيدين الوطني والدولي في :

أ-‌ الإلتفاء أو التجمع سلمياً .

ب‌- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جامعات أو الإنضمام إليها والإشتراك فيها .

ج- الإتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية .

وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر ، وكان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلاً من الأعيرة المطاطية والخرطوش والذخيرة الحية ، فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات .

ثانياً: إفراط الشرطة في إستعمال القوة :
تحتوي المنظومة التشريعية واللائحة علي عدة نصوص تتناول قواعد وأحكام حالات إستعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات وفض الشغب ، خاصة قواعد إستعمال الأسلحة النارية فقد وردت في القانون 109 لسنه 1971 في شأن هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنه 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالإجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق وقرار وزير الداخلية رقم 1569 لسنه 1964 في شأن تنظيم إستعمال الأسلحة النارية ، وترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنه 1971 إستعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص علي أن "لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب" .

وتذكر الفقرة ثالثاً حالة "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص علي الأقل إذا تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر بإستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته .

وقد كان قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنه 1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم 256 لسنه 1964 في شأن تنظيم إستعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن يكون إستعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة ، لذلك وبعد إستنفاد جميع الوسائل الآخري كالنصح وإستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وأنه ينبغي عند إطلاق النار في القضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب أحد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار علي الساقين .

وغني عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة 25 يناير قد خلت من الإلتزام بالضوابط المقررة قانوناً علي النحو المستفاد من العرض المتقدم لتلك الأحداث .

وقد دل علي أن الشرطة إستعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين ما يلي :

1 كثرة الوفيات والإصابات إذ بلغ عدد القتلي حوالي 840 قتيلاً وتعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين ، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة .

2 إن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل علي أن بعضها تم بالتصويت والقنص ، فإن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وألتفت ، فقد كشفت الزيارات وأقوال الشهود والأطباء خاصة مستشفي القصر العيني أن المستشفيات قد إستقبلت عدداً هائلاً من إصابات العيون خاصة في يومي 28 يناير ، 2 فبراير 2011 بلغ المئات وأن حالات كثيرة فقدمت بصرها .

أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصاً كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة ، وغالباً كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائياً أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من إعتداءات علي الأشخاص وطالت الأعيرة النارية أطفالاً وأشخاصاً تواجدوا مصادفة في مكان الأحداث و سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمداً بعض المتظاهرين و صدور أمر بإستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته

حيث نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنه 1971 في شأن هيئة الشرطة أن أمر إستعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متي تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفريق واللجنة – من جانبها – تري أن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلي رجال الشرطة بإستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين وقد أسلسة هذا الأمر – بالتدرج الرئاسي – إلي رجل الشرطة المسلحين في موقع الأحداث .

وقد دل علي ما يلي :
أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة علي المتظاهرين عم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمراً صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها وهو الأمر الذي لا يتسني إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية في الشرطة وأن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة في كافة المحافظات لإستعمالها في فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية

كما ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن إصدار التعليمات إلي قوات الشرطة بالتعامل مع أحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي ومديري الأمن في في المحافظات ومدير ن العام ومدير مباحث أمن الدولة

وورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بتاريخ 27/2/2011 متضمناً أن التعليمات الدائمة تحظر إستخدام الأسلحة النارية والخرطوش أو حتي إصطحاب السلاح الشخصي وأنه توجد لجنة لإدارة الأزمة لكل مديرية أمن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات .

وقرر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن إستعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء علي أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية ، وأنه إذا إستمرت الشرطة في إستعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلابد أن تكون القيادة السياسية علي علم بذلك

قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن إستعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب أو التجمهر وأن ذلك يتم علي خطوات تدريجية أولاً بأول من قواد التشكيلات إلي رؤسائهم حتي تصل إلي مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء أحمد رمزي أثناء أحداث 25 يناير والذي عليه أن ينقل هذه التقارير إلي الأقدم من مساعدي وزير الداخلية – وكان في القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر – ليقوم بعرضها علي وزير الداخلية الذي يملك وحده إصدار أوامر بإستخدام الرصاص الحي وكان علي وزير الداخلية إصدار الأوامر إلي مساعدية بتسليم المواقع الشرطية إلي الجيش طالما تقرر نزوله وإجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث.

ليقوم بعدها عصام البطاوي محامي العادلي بالرد علي تقرير اللجنه في مذكرة دفاعه بأن لجنة تقصي الحقائق ليست لجنة قضائية ، وتقريرها ليس ملزماً لأية جهة ن كما أن ما ورد في التقرير يقبل إثبات العكس ، فهو لا يعبر عن الحقيقة المطلقة ، كما أنه لا يعد من قبيل لائحة إتهام لرجال الشرطة .

وإذا كانت اللجنة قد بذلك مجهوداً عظيماً لأداء مهامها ، إلا أنها جاءت بعيدة عن محجة الصواب ، وعبرت عن وجهة نظر تميل إلي الإدانة دون بيان الدليل المقنع ، وليس السرد المرسل لوقائع لا تفيد ما توصلت إليه اللجنة من نتائج .

كذلك إعتمدت اللجنة في إعداد تقريرها إلي سماع شهادة الشهود وبعض الأقوال والآراء لبعض قيادات الشرطة السابقين وإعتبرتها وكأنها تشريعاً يلزم رجال الشرطة في أداء عملهم وهذا غير صحيح وبنت اللجنة تقريرها علي مشاهدة تلفزيونية إستنتجت منها الحكم بالإدانة علي رجال الشرطة (حيث قالت إنها تثبت التعمد) ، في حين أن ذات المشهد أو المشاهد لا يستنتج منها ذلك بل يستنتج منها العكس

وبحثت اللجنة ، وإنتقلت ، وتقصت ، وقابلت مئات الأشخاص بحثاً عن دليل إدانة للشرطة دون أن تكلف نفسها البحث عن الحقيقة بكل تفاصيلها ، فقد أغفلت تقصي الحقيقة عن قتل رجال الشرطة ؟

ولم تتعرض للهجوم علي الأقسام وحرقها .

ولم تبرز الهجوم الشرس علي قوات الشرطة في ميدان التحرير وقذفهم بالحجارة والمولوتوف .

ولم تتوصل اللجنة إلي دليل قاطع يثبت إطلاق النار من الشرطة من مكان محدد ، وشخص محدد ، حتي تثبت ما توصلت إليه من نتائج تؤكد ضلوع الشرطة في قتل المتظاهرين .

كما أن اللجنة إستنتجت صدور أوامر من القيادات العليا في وزارة الداخلية (الوزير ومساعديه ومديري الأمن) من قرائن لا تصلح للإثبات ، بل قالت اللجنة أنها " تنبي " جون بيان ما يؤدي إلي ذلك بالتفصيل الذي يزيل الإبهام والغموض .

وجاء تقرير اللجنة صادماً ومتناقضاً مع النصوص التشريعية سواء الواردة في قانون العقوبات ، أو قانون هيئة الشرطة ، والقرارات الصادرة من وزير الداخلية بشأن قواعد إستعمال الأسلحة النارية .

وصورت اللجنة رجال الشرطة وكأنهم أصنام ، أو أحجار لا تتحرك إلا بالأمر وبدون الأخير لا يتحركون ، ولا يفعلون ، ولا يتفاعلون ، ولا يشعرون ، في حين أن القانون أعطي كل فرد من أفراد الشرطة القيام بمهامه وأداء واجبه دون الرجوع لرئيسه .

وإذا كان القانون قد أشار إلي طاعة الرؤساء أو صدور أمر في حالات معينة فهذه مسألة تنظيمية بحته (وليست وجوباً) وفي ظل ظروف تمسح للمرؤوس بالرجوع إلي رئيسه .

فاللجنة إفترضت أن الظروف طبيعية ، وأن الوقت والأحداث كانا يسمحان بالرجوع إلي القيادات ، وبنت علي ذلك أن رجل الشرطة لم يكن يتصرف إلا بصدور أمر من رئيسه ، وهكذا وصلت إلي نتيجة مؤداها أنه لو لم يصدر أمر ما كان إطلاق النار ، وغفلت اللجنة أن رجال الشرطة تصرفوا وفق رؤيتهم الشخصية ، ووفقاً للموقف ، والحدث الآتي المحيط بهم .

ولذلك إرتكزت اللجنة علي مجموعة من المشاهد والشواهد وإستبعدت غيرها حتي تكون النتائج متسقة مع ما ورد في التقرير .

في حين أن اللجنة لو طرحت الوقائع برمتها وعرضت المشاهد بأسرها ما كانت توصلت إلي هذه النتائج ، بل إلي نتائج مغايرة ، كان يصعب علي اللجنة علي ما يبدو (وهذا لايجوز) تبنيها في ظل هذه الظروف الضاغطة .

فقد أشارت اللجنة في البند (1/2) أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين "عمداً" فتقتل أعداداً منهم وإستدلت علي ذلك بما ورد في وسائل الإعلام المرئية وشبكة التواصل الإجتماعي .

وهذا الإستدلال يخالف الحقيقة ن فبمراجعة هذه المشاهد يتضح أن السيارة المدرعة (المصفحة) كانت تسير علي اليسار فتم قذفها بكثافة بالحجارة من المتظاهرين فإنحرفت يميناً وأثناء ذلك قفز أحد الأشخاص علي مقدمتها من ناحية اليمين قاذفاً الزجاج الأمامي من ناحية اليسار بالحجارة ، ثم سقط أرضاً (مع العلم أن السيارة كانت تسير ببطء.

فإغفال أن المتظاهر كان يقذف المصفحة من الأمام بالحجارة ، وإغفال أن السيارة كانت تقذف من كل إتجاه بالحجارة يعطي إنطباعاً أن الهجوم كان من طرف الشرطة ، في ين أن البادي والظاهر أن السيارة المصفحة كانت تحاور وتناور وتحاول أن تبعد عن مكان القذف بالحجارة ، إلا أن المتظاهرين كانوا يلاحقونها بوابل من الحجارة ، هكذا كانت الصورة ، فكيف يؤكد التقرير [ أن سيارات الشرطة تعمدت دهس المتظاهرين المشهد الآخر كان علي كوبري قصر النيل وكان إتجاه السيارات المصفحة (إثنتان) ناحية الغرب ومؤخرتها ناحية الشرق ، وكانتا تقومان بتفريق المتظاهرين بضخ المياه وكاد يحدث تصادم بين السيارتين من شدة الإرتباك والتوتر نتيجة الهجوم الحاشد من المتظاهرين ، فعادت إحدي المصفحتين إلي الخلف فسقط بعض المتظاهرين خلفها دون أن يكن هناك تعمد ، فقائد المصفحة لايري مطلقاً ولا يبصر من يقف خلفه لأنها ببساطة مصفحة

في إجابتها علي سؤال هل كان إستعمال القوة لازماً في مواجهة المتظاهرين :

أجابت اللجنة بمقدمة طويلة عن حق التجمع السلمي بإعتباره من الحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والواردة في المواثيق الدولية ، وكذلك الدستور المصري .

ثم تناول التقرير ما ورد في القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة الذي ينص علي أن لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب .

وتوصلت اللجنة من هذه المقدمة إلي أن المظاهرات في أنحاء مصر كانت سلمية إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم من الأعيرة المطاطية والخرطوش والذخيرة الحية .

و هذا مخالف للحقيقه لان السلطات في مصر كانت تسمح طوال السنوات الماضية بالمظاهرات السلمية والإعتصامات ، ووصل عدد هذه المظاهرات إلا الآلاف ولم تستخدم الشرطة القوة أو السلاح الناري أبداً في تفريقها ، وعلي ذلك فإن اللجنة لم تكن في حاجة أبداً لإستعراض هذه النصوص لأنها أمور بديهية ومعترف بها ومطبقة في مصر .

كذلك أصدرت اللجنة حكمها علي أن المظاهرات سلمية من خلال النصوص القانونية التي تبيح التظاهر وليس بناء علي أرض الواقع ، فالنصوص تتحدث عن المظاهرات السلمية التي تعد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ولا يجوز للسلطات قمعها أو التصدي لها بالقوة.

أما الواقع فهو يتناقض مع النصوص ، فمن تصدت لهم الشرطة ليس هم من تحدثت عنهم النصوص ، ولكن المتظاهرون الذين أثاروا الشغب وهاجموا الشرطة وإعتدوا عليها .

وعلي ذلك إستشهدت اللجنة بسلمية المظاهرات من نصوص غير الناطقة وأزاحت الواقع المعبر عن الحقيقة الناطقة بما يدحض ما ورد في التقرير .

ليس هذا فحسب بل إن اللجنة عندما قررت أن إطلاق الأعيرة النارية من قوات الشرطة يوم 25/1/2011 بدأ في مدينة السويس ثم تواصل في محافظات مصر ، القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء ولم تقل اللجنة إن المتظاهرين هاجموا قسم الأربعين وأحرقوه وسيارات الشرطة ن وأشاعوا الفرضي والذعر في المحافظة فأين إذن السلمية في المظاهرات

ولم تشر اللجنة غلي أداث الإعتداءات علي الشرطة في القاهرة والهجوم علي الأقسام وحرقها ، وبدأ ذلك بقسمي الأزبكية والسيدة زينب ، وإذا كانت اللجنة إستخلصت إعتداء الشرطة علي المتظاهرين وقتلهم فلم تذكر سياق الأحداث ، ولم تفرق بين مكان وآخر ، فلماذا لم تدل اللجنة برأيها في هجوم المتظاهرين علي الأقسام ؟ ولماذا لم تقل إن هذا السلوك يخالف القانون والمواثيق الدولية ويعتبر عملاً عدائياً يبيح الشرطة الدفاع عن النفس والمال ؟

ألم تشاهد "كليب" حرق قسم السيدة زينب حيث إن قوات الشرطة إستمرت في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لمدة تزيد علي الساعة ولم تعتد مطلقاً علي متظاهر واحد ولم تصبه، بل كان الواضح أن المتظاهرين (المهاجمين) لديهم إصرار علي الإقتحام رغم التحذير المتواصل من الشرطة ، إلا أنهم يمتثلوا لإنذارات الشرطة .

فماذا تفعل الشرطة وقد إلتزمت بضبط النفس إلي أقصي مدي وعندا نفذت الذخيرة هجم المتظاهرون في شراسة علي قسم السيدة زينب وقاموا بتحطيم أماكن حجز المحبوسين إحتياطياً ، ومشاهد التحطيم واضحة بجلاء ، ثم إستولوا علي السلاح ، ثم قاموا بإحراق قسم السيدة زينب

فمن الذي تجاوز القانون ؟
ثم إنتقلت اللجنة للإجابة علي السؤال الثاني هل الشرطة أفرطت في إستعمال القوة ؟

إذا كانت اللجنة قد إستندت إلي القوانين واللوائح لإستنتاج أن الشرطة أفرطت في إستخدام القوة ، فإن رجال الشرطة أنفسهم حاولوا إستخدام القوة في حدها الأدني ، ولم يصلوا إلي هذا الحد الذي يتطلبه القانون ، ولو كانوا قد إستخدموا هذه القوة وفقاً للقوانين لكان القتلي بعشرات الآلاف .

لقد تدرجت الشرطة في إستعمال القوة بدءاً من محاولة التصدي للمتظاهرين بالدروع وخراطيم المياه ، ثم إطلاق أعيرة نارية في الهواء (محدثات الصوت) ثم الرصاص المطاطي ثم الخرطوش .

أما إلقاء العدد برمته علي بساط البحث 840 قتيلاً لإستنتاج أن الشرطة أفرطت ، دون بيان مكان العثور علي الجثث وسبب الوفاة فهذا بنافي الحقيقة ويخالف أصول البحث الأمين .

إن عدد القتلي أمام أقسام الشرطة يمثل الأغلبية الساحقة من الوفيات ، ولايجوز لأحد أن يدعي أن المظاهرات أمام الأقسام كانت سلمية ، لأن الشاهد المرعبة التي تعرض لها رجال الشرطة في الأقسام بعيدة كل البعد عن السلمية والمطالب والمشروعه فالإقتحام ، والحرق ، والقذف بالحجارة ، والمولوتوف ، وإطلاق الأعيرة النارية ، وقتل الضباط ، والتمثيل بجثثهم ، كل ذلك يتنافي مع سلمية المظاهرات ، ولكن الصحيح عنة أن يقال إنها إعتداء غاشم كان يقتضي التصدي بكل قوة .

فالشرطة لم تقصد ، ولم تستهدف سكان المنازل وهم قابعون في بيوتهم – لا يعقل أبداً – ولا يمكن أن يكون الإستهداف للمنع من التصوير – فهذا قول مرسل بالإضافة إلي أنه تجني علي الحقيقة ، لأن الناس صورت كل الأحداث من كل مكان وليس من الشرفات حتى تحصدهم الشرطة لمنعهم .

كذلك إستندت اللجنة إلي الإصابات التي لحقت بالأطفال وبأشخاص متواجدين بالصدفة للقول بإفراط الشرطة في إستخدام القوة ، وهذا أيضاً غير صحيح ، وإنما يدل علي عكس ما أرادت أن تصل إليه اللجنة .

فإصابات الأطفال وعابري السبيل يؤكد أن الشرطة لم تكن تنوي الإعتداء علي المتظاهرين ، وأن لجوءها إلي إستخدام الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين أدي إلي أخطاء أصابت الآخرين بضرر [والخطأ غير العمد] ، ونتيجة الزحام الرهيب ، والكثافة غير المتصورة فأي إتجاه تطلق فيه الأعيرة النارية (خاصة في شوارع العاصمة المكتظة بالبشر) لابد أن تصيب الأبرياء .

لقد قام رجال الشرطة بكل الإحتياطات حتى لا تحدث كل هذه الإصابات ولكنها وقعت لأسباب خارجة عن إرداتهم .

توصلت اللجنة إلي صدور أمر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلي رجال الشرطة بإستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين ، وبينت اللجنة أن التسلسل تم حتى وصل إلي رجال الشرطة في موقع الأحداث .

الرد علي ذلك : أن اللجنة سعت حثيثاً للوصول إلي أن أمراً قد صدر[نتيجة عموم المواقف] ونسيت أن الأحداث نشبت في توقيت واخذ ، ولسبب واحد ، والمطالب واحدة ، والسلوك واحد ، والتداعيات واحدة ، فلا يعقل أن يعتدي علي رجال الشرطة أو علي الأقسام والمراكز في محافظة ولا يتم إستخدام القوة ، ثم تحدث نفس الأحداث في محافظة أخري وتستخدم القوة.

التأصيل الصحيح هو أنه نظراً لشيوع المظاهرات في كل هذه المحافظات ، وكان من مخالفتها السلوك العدائي وإقتحام مقار الشرطة أن رد الفعل واحد وإن تفاوت حسب الموقف .

فالقانون الذي يطبق علي الشرطة في القاهرة هو نفسه الذي يطبق عليهم في بني سويف ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والشرقية ، وسيناء ، وهكذا فوحدة القانون هي التي وحدت سلوك رجال الشرطة الذين يستمدون هذا السلوك من ذات القانون ، ووحدة الوقائع التي حدثت لرجال الشرطة هي التي وحدت رد فعلهم في كل المواقع ، وليس صدور أمر من قيادات وزارة الداخلية .


الفجر
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ننشر نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن جرائم الاخوان بالصعيد فى اعقاب عزل "مرسي"
إعلان تقرير تقصى الحقائق حول فض "رابعة"
العربية نت: تقرير تقصي الحقائق حول أحداث "الحرس الجمهوري" توصل إلى أن رد قوات الجيش كان دفاعيًا
"الوطن" تنشر نص تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ثورة يناير: مبارك كان يتابع مظاهرات التحرير من قناة مشفرة
"قومي حقوق الإنسان" يعلن تقرير بعثة تقصى الحقائق حول تهجير الأقباط من رفح


الساعة الآن 11:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024