رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
النص الكامل لمشروع قانون مكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية
الشروق • وزارة العدل أعدت القانون وفقا لنموذج من الجامعة العربية.. ومصادر حكومية: لا علاقة بين مناقشته الآن وتقرير «فض رابعة» • القائد العسكرى والسياسى مسئول عن جرائم مرءوسيه إذا علم بأفعالهم وتعمد عدم منعهم أو لم يطلب التحقيق • سلطات واسعة للنائب العام أو المدعى العسكرى فى أثناء التحقيق تشمل تجميد الأموال والحجز على الممتلكات • سريان القانون على الداخل والجرائم الخارجية إذا وجد الجانى فى مصر أو خطط فيها أو مس أمنها • تجريم القتل العمد والتهجير والاغتصاب والاحتجاز القسرى لأفراد مجموعات عرقية أو سياسية أو دينية فى الداخل والخارج • برنامج لحماية الشهود يتضمن سرية الجلسات وإنشاء إدارة مختصة بالداخلية ..وإلزام القضاء والشرطة بالتعاون الدولى حصلت «الشروق» على النص الكامل لمشروع قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، الذى تدرسه الحكومة حاليا، ووافقت يوم الأربعاء الماضى على صياغة واحدة من أهم مواده، هى المادة 32 الخاصة بتحديد الدوائر القضائية التى ستنظر الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون. وقالت مصادر حكومية مطلعة: إن المشروع أعدته وزارة العدل فى النصف الثانى من العام الماضى، وفقا لنموذج قانونى وضعته جامعة الدول العربية وأقره وزراء العدل العرب منذ عدة سنوات، وأنه يهدف لإلحاق مصر بركب الدول التى يتكامل تشريعها الداخلى مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة هذه الجرائم سواء وقعت داخل أو خارج مصر، بحيث تتاح معاقبة الأشخاص الضالعين فيها سواء كانوا داخل أو خارج مصر وفقا لضوابط محددة. وأضافت المصادر، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتنع عن نظر القضايا الخاصة بالدول التى ينظم تشريعها الداخلى معاقبة هذه الجرائم وكيفية التحقيق فيها، سواء وقعت على أراضيها أو مست أمنها القومى أو وقعت فى الخارج، وتم التخطيط لها على أراضيها، نافية أن تكون لمناقشة المشروع فى الوقت الحالى علاقة بالتقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش عن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وطالبت فيه بمحاكمة بعض المسئولين المصريين دوليا. وأوضحت المصادر أن سبب تأخر إقرار المشروع يعود لعرضه على عدة جهات، منها القوات المسلحة، حيث أبدت عدة ملاحظات وافق عليها مجلس الوزراء. أفرد الفصل الأول من المشروع للتعريفات، حيث عرّف الأشخاص المشمولين بالحماية بأنهم من يتمتعون بالحد الأدنى للحماية عند وقوع نزاع مسلح له طابع دولى، بما فى ذلك تمتعه بمعاملة إنسانية دون أى تمييز ضار بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو اللغة أو المولد أو الثروة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، وينطبق هذا على الأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم والعاجزون عن القتال والجرحى والأسرى. ويختلف تحديد نطاق الحماية حسب نوع النزاع، ففى النزاعات المسلحة الدولية يقصد بهم المشمولون باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وملحقها الأول عام 1977، وهم من لم يعودوا قادرين على القتال لأى سبب، وفى النزاعات غير الدولية يقصد بهم الأفراد غير المشاركين فى الأعمال العدائية، على أن يعرف النزاع المسلح الدولى بجميع حالات القتال المتبادل بين القوات المسلحة لأكثر من دولة ينهى ما بينها من علاقات سلمية سواء صدر بذلك إعلان رسمى أو لا، أما النزاع المسلح غير الدولى فهو حالات القتال المتبادل بين دولة وفرد أو مجموعة من الأفراد أو جماعة معارضة أو حركة تحرير أو بين جماعات متنازعة داخل الدولة. وتنص المادة الثالثة: على تطبيق القانون أيضا على كل من ارتكب خارج مصر جريمة حرب أو ضد الإنسانية، إذا كان الجانى أو المجنى عليه متمتعا بالجنسية المصرية أو عديم الجنسية وموطنه الدائم بمصر، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو إذا كان الجانى أجنبيا ووجد فى مصر بعد ارتكابها أو الشروع فى ارتكابها ولم يتم تسليمه، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط لها فى مصر، أو إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر والمقيمين فيها أو أمنها أو مصالحها بالداخل والخارج. وتنص المادة الرابعة: على ألا تنقضى الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون بمضى المدة، ووفقا للمادة الخامسة: لا يجوز العفو عن المجرمين المؤثمين فى القانون، وتنص المادة السادسة: على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسئولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية. ويؤثم القانون الشروع فى جرائم الحرب بذات عقوبة ارتكابها، كما يعاقب على التحريض على الجرائم حتى ولو لم يترتب عليه أثر بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان ذلك موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علنى وأيا كانت وسيلة التحريض، كما يعاقب على الاتفاق والمساعدة حتى لو لم تقع الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. ويرتب القانون مسئولية على القيادات العسكرية سواء أشرفوا على الجرائم أو امتنعوا عن وقفها، فتنص المادة 10 على معاقبة كل قائد عسكرى أو شخص قائم بأعماله إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته أو سلطته الفعليتين الجرائم، أو إذا علم بذلك وامتنع عمدا عن اتخاذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها، كما تنص المادة 11 على سريان المبدأ السابق على كل رئيس ارتكب الجريمة مرءوسوه الخاضعون لسلطته. ولا يعفى القانون وفقا للمادة 12 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا إلاّ إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانونى على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة. وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب أثناء السلم أو النزاع المسلح فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كليا أو جزئيا، متضمنا ذلك جرائم القتل العمدى والإضرار الجسدى والعقلى والإخضاع لأحوال معيشية مهلكة أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو نقل طفل أو أكثر من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. وتعاقب المادة 15 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، ترحيلهم أو نقلهم قسرا، السجن والحرمان من الحرية البدنية، التعذيب البدنى والنفسى والاحتجاز القسرى تحت سيطرة المهاجمين، الاغتصاب بمواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك أعراض بالقوة والإكراه أو التهديد، استرقاق شخص أو أكثر، الإكراه على ارتكاب أفعال جنسية، احتجاز نساء أجبرن على الحمل بنية التأثير فى التكوين العرقى، حرمان شخص من القدرة على الإنجاب، الاضطهاد بحرمان مجموعة من حقوقها الأساسية، الإخفاء القسرى للأشخاص، والفصل العنصرى. وتعاقب المادة 16 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جرائم فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولى مثل القتل العمد والتعذيب وإحداث عاهة مستديمة وانتهاك الكرامة الشخصية والاغتصاب ونقل سكان مدنيين إلى دولة أو أراض أخرى وإخضاع الأشخاص للتجارب البيولوجية التى لا يبررها العلاج الطبى وقتل المقاتل الذى ألقى سلاحه ولم تعد لديه وسيلة للدفاع. وتعاقب المادة 17 بالسجن 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التى يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية، بينما تنص المادة 18 على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بحد أدنى 5 سنوات وعقوبة من مليون إلى 5 ملايين جنيه لمن ينهب ممتلكات الطرف العدو فى النزاعات الدولية أو المحلية بقصد الاستعمال الشخصى، ومن يدمر ممتلكات العدو بطريقة لا تقتضيها ضرورات الأعمال العسكرية، ومن يحرم رعايا العدو من حقوقهم القانونية فى اللجوء إلى المحاكم، وتعاقب المادة 19 بالسجن وغرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه كل من يهاجم أشخاصا أو منشآت أو مواد أو وسائل نقل تستخدم فى مهام مساعدة الإنسانية أو حفظ السلام. كما تعاقب المادة 21 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فى نزاع دولى أو غير دولى جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة مثل مهاجمة السكان المدنيين والأماكن غير العسكرية والمبانى الدينية والتعليمية والعلمية والخيرية والآثار والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى أو إسقاط الأمان عن الجميع بإعلان أنه لن يبقى أحدا على قيد الحياة أو الأمر بتشريد السكان المدنيين. وتطبق العقوبة ذاتها وفق المادة 22 على جرائم الحرب التى تستخدم فيها أسلحة متطورة مثل المواد السمية والغازات الخانقة والرصاص المحظور الذى يتمدد أو يتسطح بسهولة فى الجسم ويضاعف الألم والجرح والرصاص ذو الغطاء الصلب والطلقات محززة الحواف، وتتكرر العقوبة فى المادة 23 بالنسبة لمرتكبى جريمة العدوان بانتهاك سيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى، وذلك من خلال الغزو الدائم أو المؤقت وفرض الحصار على الموانئ والسواحل والمجال الجوى والهجوم على الأسطولين التجارى أو البحرى وإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو ميليشيات أو مرتزقة لتقوم ضد دولة أخرى بعمل عسكرى. وأفرد المشروع الفصل الثالث لإجراءات التحقيق، حيث حظرت المادة 25 البدء فى التحقيق أو الاتهام إلاّ بناء على إذن النائب العام أو المدعى العام العسكرى، وفى حضور محامٍ يدافع عن المتهم، ويجوز فى حالة أن الجانى أجنبى أن يأذن النائب العام بتسليمه إلى دولته لمحاكمته أمام قضائها الوطنى، وتسمح المادة 28 باتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق والتدابير التحفظية بما فيها من تجميد للأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك وفقا للقواعد المذكورة فى المواد 208 مكررا «أ، ب، ج، د» من قانون الإجراءات الجنائية. وتجيز المادة 29 للنائب العام والمدعى العسكرى الأمر بالاطلاع على حسابات المتهمين فى الجرائم التى يعاقبها القانون، وكذلك ودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك والمعاملات المتعلقة بها، وأيضا الحصول على أى بيانات أو معلومات عنها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال والتحقيق. ويجوز وفقا للمادة 30 إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء المشمولة فى التحقيق على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة المضبوطة فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر المغلق، بينما تنص المادة 31 على اختصاص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بنظر جميع الجرائم ذات الصلة بالقانون. وتنص المادة 32 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بالاستئناف، لنظر هذا النوع من الجرائم، وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم، فيما تحظر المادة 33 محاكمة أى شخص عن وقائع صدر بشأنها حكم نهائب بالبراءة أو الإدانة من محكمة قضائية محلية أو دولية. وتلزم المادة 34 الجهات القضائية والشرطية المصرية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية، بما فى ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال، وتجيز المادة 35 للجهات القضائية الأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال المتحصل عليها فى أى من الجرائم. ويضع القانون برنامجا لحماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للمادة 37، بأن تتوافر له السلامة الجسدية وصون حرمته وكرامته وهويته، وتعريفه بالإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير حق الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، والحق فى مساعدته قانونيا وتوكيل محامٍ له، واتخاذ التدابير التى تمنع التأثير على الشهود بما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم ودون الإخلال بحق الدفاع ومبدأ مواجهة الخصوم ببعضهم. وتسمح المادة 38 بأن تجرى المحاكم والنيابات جلساتها سرية أو تسمح للمجنى عليهم والشهود بتقديم الأدلة بوسائل خاصة إلكترونية أو غيرها بما يتفق مع حالات ضحايا العنف الجنسى أو غيرها من صور الجرائم، على أن تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، وتنص المادة 39 على أن تخصص 50% من عقوبة الغرامات والأموال المحكوم بمصادرتها لتمويل هذه الإدارة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|