|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أمَّا تفسير الكلمة اليونانية "الفَحْشاء (πορνεία) فهناك أربعة معانٍ رئيسية: 1) "امر غير لائق" أي عيب كما ورد في سفر تثنية الاشتراع " إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ولَصرِفْها مِن بَيته " (تثنية الاشتراع 24: 1)؛ في هذه الحالة يحلل نص التثنية صرف امرأة لأسباب شتّى. 2) الزنى أي خيانة المرأة لزوجها. الزنى الفعل الذي ينتهك حرمة تبعية امرأة لرجلها أو خطيبها "وأَيُّ رَجُلٍ زَنى بِآمرَأَةِ رَجُل (الَّذي يَزْني بِآمرَأَةِ قَريبِه)، فلْيُقتَلِ الزَّاني والزَّانِيَة" (أحبار 20: 10). في هذه الحالة يجيز النص نفسه تسريح المرأة الزانية. وترى الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الآية تسهيلا قدَّمه يسوع للسماح بزواج لمن وقع ضحية الزنى. فالزنى يجعل الزانية جسد واحد مع الرجل الآخر، وبهذا الأمر هي قطعت علاقة الجسد الواحد مع زوجها. فالطلاق يقيد تمامًا إلاّ لعلة الزنى. ولا تقبل الكنيسة الكاثوليكية في قوانينها مثل هذا التأويل إنما تطلب التعامل بالرحمة مع الطرف الضعيف كما فعل يسوع مع المرأة الزانية (يوحنا 8: 1-11). 3) الزواج المُحرَّم: بحسب تشريع من الأهل والأقارب كما ورد في الكتاب المقدس "لا يَقتَرِبْ أَيُّ رَجُلٍ مِن ذاتِ قَرابَتِه لِكَشْفِ عَورَتِها: أَنا الرَّبّ. عَورَةَ أَبيكَ وعَورَةَ أُمِّكَ لا تَكشِفْ. إِنَّها أُمُّكَ، فلا تَكْشِفْ عَورَتَها. وعَورَةَ زَوجَةِ أَبيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها عَورَةُ أَبيك. وعَورَةَ أُختِكَ، اِبنَةَ أَبيكَ كانَت أَوِ آبنَةَ أُمَِّكَ، مَولودةً في البَيتِ كانت أَو في خارِجِه، لا تَكشِفْ. وعَورَةَ بنْتِ آبنِكَ أَو بِنْتِ آبنَتِكَ لا تَكْشِفْ، فإِنًّها عَورَتُك. وعَورةَ بِنْتِ زَوجَةِ أَبيكَ المَولودةِ مِن أَبيكَ لا تَكشِفْ، إِنَّها أُختُكَ، فلا تَكشِفْ عَورَتَها. وعَورَةَ أُختِ أَبيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها ذاتُ قَرابةٍ لأَبيكَ. وعَورَةَ أُختِ أُمِّكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها ذاتُ قَرابةٍ لأُمِّكَ. وعَورَةَ عَمِّكَ لا تَكشِفْ وإلى آمرَأَتِه لا تَقتَرِبْ، فإِنَّها عَمَّتُكَ. وعَورَةَ كَنَّتِكَ لا تَكشِفْ، إِنَّها زوجَةُ آبنِكَ فلا تَكشِفْ عَورَتها. وعَورَةَ زوجَةِ أَخيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها عَورَةُ أَخيكَ. وعَورَةَ امرَأَةِ أَبيكَ وآبنَتِها لا تَكشِفْ، ولا تَتَّخِذِ اَبنَةَ آبنِها ولا آبنَةَ آبنَتِها لِتَكشِفَ عَورَتَها، فَهُنَّ ذَواتُ قِرابَتِكَ: إِنَّها فاحِشة. وآمرأةً مع أُختِها لا تَتَّخِذْ لِتَكونَ ضَرَّتَها فتَكشِفَ عَورَتَها مَعَها وهي حَيَّة" (أحبار 18: 6-18) وهذا معنى ورد على الأرجح في أعمال الرسل "فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا أَلاَّ يُلْقى علَيكم مِنَ الأَعباءِ سِوى ما لا بُدَّ مِنُه، وهُوَ اجتِنابُ ذَبائحِ الأَصنامِ والدَّمِ والمَيتَةِ والفَحْشاء. فإِذا احتَرَستُم مِنها تُحسِنونَ عَمَلاً" (15: 28-29). في هذه الحالة يحرّم يسوع كل تسريح امرأة الاّ في حالات الزواج المحرّم المنصوص عنها كما ورد أعلاه (أحبار 18: 6-18). 4) حالة زواج غير شرعي: يقصد به الأشخاص الذين يتساكنون معا دون زواج شرعي. فمثلُ هذا الزواج يكون باطلاً بالأساس، وهو يضع الزوجين في "حالة زنى" أدركوا ذلك أم لم يدركوه أي عن حُسْن نيّة أو سوء نيّة. وعندئذ ينبغي إبطال الزواج، أو تصحيح الزواج إن كان الزوجين مدركين الأمر وعندهما رغبة في ذلك. وتعليم بولس الرسول واضحاً في هذا الصدد " وأَمَّا المُتزَوِّجونَ فأُوصيهم، ولَستُ أَنا المُوصي، بلِ الرَّبّ، بِأَن لا تُفارِقَ المَرأَةُ زَوجَها، وإِن فارَقَتْه فلْتَبقَ غَيرَ مُتَزَوِّجة أَو فلْتُصالِحْ زَوجَها وبِأَلاَّ يَتَخَلَّى الزَّوجُ عنِ امرَأَتِه" (1 قورنتس 7: 10-11). ونستنتج مما سبق أن أيَّة كانت قيمة هذه الافتراضات، تقوم أهمية نص إنجيل مرقس (10: 2-16) على التذكير بعدم انفساخيه الاتحاد الزوجي، علما بأن التقليد الأرثوذكسي يجد فيه أساسا للتحقق في حالة الزنى من وجود طلاق. الأب لويس حزبون - فلسطين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|