منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01 - 01 - 2018, 01:21 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,577

حماية الكنائس فى بلادنا

حماية الكنائس فى بلادنا




يوم الثلاثاء الموافق الرابع من نوفمبر 2014م، وفى حواره مع الإعلامى عمرو عبدالحميد فى برنامج الحياة اليوم على تليفزيون الحياة، قال البابا تواضروس إن المتغطى بأمريكا عريان، مضيفاً أن أحداً لم يسمع صوتها بعد حرق 100 كنيسة مصرية بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. ومع ذلك، وكعادتها دائماً، تعمد الحكومات الأمريكية المتعاقبة إلى استغلال موضوعات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات لتحقيق أغراض سياسية خاصة بها. ففى الثامن من سبتمبر 2016م، قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى بتقديم مشروع قانون المساءلة عن الكنائس القبطية (Coptic Churches Accountability Act). كذلك، فإن جدول زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى مصر والشرق الأوسط التى كان مخططاً لها يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2017م، وتم تأجيلها إلى منتصف يناير 2018م، يتضمن مقابلة بعض ممثلى الأقباط لمناقشة ملف حقوق الأقباط فى مصر.

وتزامناً مع الاحتفال برأس السنة الميلادية واحتفالات أعياد الميلاد، تتزايد الاحتياطات الأمنية حول الكنائس بهدف حمايتها من جماعات الإرهاب الأسود، التى تعمد إلى الاعتداء على الكنائس وإطلاق النار عليها رغبة فى إفساد فرحة المصريين بهذه المناسبة. ومن ثم، يبدو من الضرورى إلقاء الضوء على مظاهر الحماية القانونية للكنائس فى بلادنا، وأن تقوم وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات فى مصر بإبراز هذه المظاهر أمام المجتمع الدولى، لمواجهة الحملات المسمومة التى تستهدف الدولة المصرية. ولعل من المناسب فى هذا الصدد الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 21ق دستورية الصادر بتاريخ 7 مارس 2004م، والقاضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداءً أو فيما وقف عليه ابتداءً، دون مساواة الكنيسة بالمسجد. حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلى هذا الحكم رغم تساويها مع المسجد فى كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن هذه التفرقة مخالفة للدستور، الأمر الذى مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية. وبناء على حكم الدستورية العليا، قضت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، فى حكمها الصادر بتاريخ 16 مارس 2016م، بأن الكنائس ليست محلاً للبيع أو الشراء. وتتلخص وقائع هذا الحكم فى أن بطريركية الروم الأرثوذكس برشيد باعت للمدعى وآخرين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5/3/1990 مساحة 1000 متر مربع مع المبانى المقامة عليها، وهى عبارة عن دكاكين ومبنى عبادة وقام بالتوقيع بالبيع كبائع بطريرك الروم الأرثوذكس، وحرر شهادة بذلك جاء بها أن البطريركية تشهد بأنها باعت العقار المملوك لها برشيد والمعروف باسم كنيسة الروم الأرثوذكس وشهادة مؤرخة 9/4/1990 وجاء بها أن البطريركية توافق على هدم المبنى بما فيه الجزء المخصص لدار العبادة بقصد استغلال الأرض حسبما يراه المشترون، ثم قام المدعى وباقى المشترين بتسجيل عقد البيع بتاريخ 30/7/2008 بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 شهر عقارى دمنهور. ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار محل الدعوى كنيسة، فمن ثم أضحى طلب المدعى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص هدم كنيسة الأروام الأرثوذكس برشيد، مستنداً إلى ملكيته لها بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008م، غير جائز قانوناً باعتبار أن كلاً من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة، وتم تخصيصهما للعبادة بالقول أو بالفعل، انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، ولا يجوز أن يكونا محلاً لأى تصرف كالبيع أو الإيجار أو الرهن، وأى تصرف من هذا النوع يرد عليهما يعد تصرفاً باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ولمبادئ الشريعة الإسلامية التى هى جزء أصيل من النظام العام الأمر الذى يضحى معه تصرف البطريركية القائمة على شئون الأروام الأرثوذكس ببيع الكنيسة برشيد تصرفاً باطلاً لا ينقل الملكية لوروده على دار عبادة ولا يعتد به قانوناً، حتى ولو تم تسجيله.

إن هذا الحكم يستحق أن يكتب بماء الذهب، وقد تضمن العديد من المبادئ التى توضح بجلاء مدى الحماية التى يكفلها النظام القضائى المصرى لحرية العقيدة، والتى لا يتسع المقام لذكرها جميعاً، ومنها قبول تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رغم أن الكنيسة محل الدعوى غير تابعة له. وقد حرص المشرع المصرى على تقنين أحد هذه المبادئ فى المادة السابعة من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016م، والتى تنص على أنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك. هذا هو الرد العملى على المزاعم الأمريكية بشأن حقوق الأقباط فى مصرنا المحروسة وللحديث بقية.
هذا الخبر منقول من : الوطن
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الكنائس تحت حماية الأمن قبل ساعات من الاحتفال
الكنائس تحت حماية الأمن قبل ساعات من الاحتفال
عاجل عن حماية الكنائس اليوم
السادات: الإعتداء على الكنائس تجاوز الحد .. ومؤسسات الدولة غائبة عن حماية دور العبادة
ابو حامد : سندافع عن الكنائس بأيدينا ولن نترك بلادنا لتعبث بها الجماعات. الدينية الإرهابية ....


الساعة الآن 11:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024