منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13 - 09 - 2014, 11:43 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,269,462

خالد علي يتقدم بطعن على دستورية قانون التظاهر..
خالد علي يتقدم بطعن على دستورية قانون التظاهر..
الشروق


تلقت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بناء على تصريح من محكمة القضاء الإداري للمحامين خالد علي ومحمد عادل سليمان، عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامي طارق العوضي.
ويطعن المحاميات على دستورية المادتين (8 و10) من القانون، لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014، هي: 1 ، 4 ، 5 ، 15 ، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206.
تم تسجيل الطعن الذي حصلت «الشروق»، اليوم السبت، على نصه برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وأكد أن "الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كمان كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة".
وأضاف الطعن، أنه "على الرغم من هذا التطور الدستوري، فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013، والذي زاد حق التظاهر رهقا".
وأشار إلى أن القانون "لم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حدا أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط".
ودفع الطعن الجديد شأنه شأن السابق الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قانون تنظيم حق الطعن على عقود الدولة، "بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور لنظره لأنه من أصدر القانون"، مستندا إلى الإحصائية التي أجرتها ونشرتها «الشروق» في 10 يونيو الماضي للقوانين التي أصدرها منصور في عام حكمه البلاد والتي بلغت 147 قرارا بقانون.
كما دفع الطعن بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكداً أن "هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدار سنوات، شأنهم شأن من يعملون في مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد، "مما قد يؤثر في حيدتهم أو يجعل في النفس هوى عند النظر في القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور".
كما أفاد الطعن "بوقوع المشرع في خطأ بيِن في التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خاصة وأن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه إخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار".
واتهم الطعن القانون "بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، مما يعتبر خرقا لقوانين وأعراف الدولة، حيث يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق، مثل: حق الإضراب، وحق التظاهر السلمي، الذي يعتبر أحد وسائل التعبير عن الرأي، فبدون حرية الرأي لا يمكن التحدث عن التظاهر، ولا يمكن ممارسة هذا الحق بمعزل عن حرية الرأي، باعتباره مظهرا من مظاهر هذه الحرية، فحرية الرأي يمكن التعبير عنها بوسائل شتى، يمارسها الأفراد للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع معينة"، بحسب الطعن.
وشدد الطعن على أن "الدستور كفل حق التظاهر السلمي، ولم يعلقه علي أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول: هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني: أن يقوموا بالإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".
وبتطبيق هذا النص على القانون، أكد الطعن أن "المادة 10 حولت الأمر من إخطار إلى ما يشبه الإذن والتصريح، وأفرغت جوهر النص الدستوري من مضمونه وجعلته أقرب للتصريح أو الإذن في أربع نقاط، حيث أتاح للداخلية أن تصدر قرارا بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها، وجعل سبب المنع يعود لأسباب مبهمة ومطاطة ولا يمكن رقابتها ولا التيقن من حقيقتها بزعم حصول الداخلية على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم".
والنقطة الثالثة، أنه "بدلا من إلزام الداخلية بأن تتقدم هي للمحكمة لإثبات مدى جدية تحرياتها، وأن يكون قرار المنع صادرا من قاض ليراقب مدى مشروعية اعتراضها، أصبح العبء كله على طالب التظاهر الذي يجب عليه أن يذهب هو للمحكمة ويرد على الداخلية".
والنقطة الرابعة أنه "جعل للداخلية الحق في رفض التظاهرة حتى قبل الميعاد المحدد لها بأربع وعشرين ساعة في تجاهل واضح لحقيقة أن مثل هذه الأعمال الجماهيرية تحتاج لمجهود كبير ولا يمكن إلغاؤها في اللحظات الختامية، والتي غالبا ما تكون لحظات التعبئة الحرجة".
وذكر الطعن أن "المشرع بإقراره للقرار بقانون الطعين اعتدى على مبدأ المشروعية اعتداء صارخا، حيث اعتدى على حق المواطنين في تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار، كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاة شديدة في اشتراطات هذا الإخطار حتي اقترب اقترابا لا يدع مجالا للشك من مجال الترخيص، وأعطى جهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية حق رفض التظاهرة وبالتالي إلغاء الإخطار".
وأضاف أنه "كان لازما على المشرع أن يدع لجهة الإدارة الحق في رفض الإخطار حال لم يكتمل شكله القانون وكان لزاما عليه تقليل السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وهي السلطة التي أطلقها المشرع لجهة الإدارة مما أهدرت الحق وأخلت بالالتزام الدستوري".
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
محامي الطلاب المتهمين بإزدراء الاديان يتقدم بطعن للاستئناف على الحكم
«جبرائيل» يطعن على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية
ضبط 7 متهمين بمخالفة قانون التظاهر ضبط 7 متهمين بمخالفة قانون التظاهر نقلا عن الوطن ضبطت سلطات ال
أبو حامد: قانون التظاهر ضروري لوقف جرائم «شبيحة» الإخوان
وقف نظر قضية فتنة إمبابة للفصل فى دستورية قانون الطوارئ اه يا بلد


الساعة الآن 03:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024