|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ودعوة قضائية ضد الرئيس مرسى 2012-08-13 دعوى قضائية تطعن على قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. ومقيم الدعوى: الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية طبقاً لمادة من ذلك الإعلان.. ومن ثم تصبح شرعيته ورئاسته للبلاد كأن لم تكن أقام محمد حامد سالم السيد، المحامى، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الرئيس محمد مرسى، يطعن فيها على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إنتخاب مرسى بأيام. وأكد حامد، فى دعواه التى حملت رقم 55337 لسنة 66 قضائية، أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس 2012. وأضاف حامد، أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة، حيث إن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الموقف، وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والإعلان الدستورى ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون فيه. وأكد المحامى أنه طعن على قرار مرسى لأنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفع ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فأصبحت شرعية مرسى تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستورى لحين إصدار دستور جديد للبلاد، ومن ثم تصبح شرعية مرسى ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستورى، والتى استمد منها مركزه القانونى كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستورى الذى قام بإلغائه، وبالتبعية افتقد مرسى للشرعية الدستورية التى اكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012. وبذلك يعد مرسى قد خالف حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستورى تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011، وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التى تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا. [/ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|