|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الطائفة الانجيلية
نقلا عن الشروق قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بوسط الصعيد ومقرها أسيوط برئاسة المستشارين وليد حنفي ومحمد عبدالجواد نائبا رئيس المحكمة فى الدعوى رقم 7065 لسنة 4ق المرفوعة ضد القس صفوت نجيب البياضى بصفته رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه فيما تتضمنه من ضم العقار الخاص بالمدعى إلى الكنيسة الخمسينية وتعيين القس جرجس مرجان بصفته الرئيس العام للطائفة الخمسينية. حيث انتهت الهيئة إلى إلغاء القرار الصادر من القس صفوت البياضى ارتكانا لما نص عليه الدستور الحالى والأمر الصادر عام 1902 الصادر بشأن تنظيم حال الطائفة الانجيلية بمصر، الأمر الذى اقتضى منح الأمر العالى للمجلس الانجيلى العام المكون من ممثلى المذاهب والطوائف الانجيلية المنتخبين من مجالسهم الهيمنة على كافة شئون الكنأئس للطائفة الانجيلية بمصر – والتى تصل إلى ستة عشر طائفة أو كنيسة من بينها الكنيسة الخمسينية والتى تعد إحدى الكنائس التى خرجت عن الكنيسة الرسولية بما فيها الشئون الدينية والروحية والإدارية وعلى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأشخاص الإنجيليين الخاضعين لأحكام هذا الأمر العالى. فضلا عن أن ذلك المجلس هو المختص بإدارة الكنائس الإنجيلية من حيث منح لقب كنيسة إنجيلية ومنح الشهادات التى تفيد منح أسماء الكنأئس والقساوسة وتعيين المشرفين على إدارة كل كنيسة مع مراعاة عند منح عنوان الكنيسة عدد الأعضاء أو المتشيعين الوطنيين بالكنيسة. كما أنه يراعى حالة نظامها والمدة التى يحتمل استدامتها -على النحو المشار إليه سلفاً بالقدر الذى يضمن حسن إدارتها والحفاظ على أموالها وبما يضمن حسن أداء كل كنيسة لرسالتها الروحية مكتسباً بذلك الصفة فى تمثيل جميع الكنائس الانجيلية بمصر أمام الجهات الرسمية والقضائية. ويمثل المجلس رئيسه وهو وكيل الطائفة الانجيلية على حسب ما اشارت اليه المادة 11 لائحة التنفيذية للمجلس المللى المنشورة بالقرار رقم 12 للحد من سلطات هذا المجلس ورئيسه ينال من استقلال الكنيسة بحسبان أن تمثيل الكنيسة أمام الغير وكافة الجهات الرسمية والتوقيع على كافة العقود من الأمور الداخلية للكنيسة ولا يرخص الإشراف المقرر للمجمع العام للطائفة الإنجيلية حقا لرئيسه أو نائبه إصدار قرار يحدد فيه شخص الممثل القانونى لكنيسة ومن باب أولى لايبيح له ان يستأثر لنفسه بأى من الحقوق المقرر للمجلس العام للطائفة الانجيلية. وترتيبا على ما تقدم ولما كان المجلس الانجيلى العام صاحب الحق الأصيل فى المنح والمنع بالنسبة لعنوان وأسماء الكنائس على النحو الذى رسمه القانون طبقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى بأن المشرع منح المجلس الانجيلى العام الهيمنة على كافة الشئون الدينية لأصحاب هذه الطائفة الإنجيلية على اختلاف مذاهبها وما يتبعها من كنائس، فجعل حق اعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدى المذهبى والكنائس المحلية منوطا بالمجلس الملى المذكور، فأصبح هو صاحب الولاية فى قبول الكنائس التى تطلب الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية أو رفضها. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|