|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة بقلم المستشار
مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت :21: مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة بقلم المستشار/محمد رضوان الرئيس بالنيـــــــــــابة الإدارية بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة حذفت لجنة الخبراء اختصاص النيابة الإدارية "بإتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة". بالرغم من أن هذا الإختصاص سيسهم بإيجاز في المجالات الأتية :- 1. رد الحقوق العامة المُدعى بها من المواطنين, والتي يثبت صحتها. 2. القضاء على أسباب الفساد والذي يُعد نتيجة مترتبة على القصور أداء المرافق العامة. 3. استكمال حلقة الوصل بين "النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية" من خلال وضع آلية معالجة أسباب المخالفات التي تكشف عنها تقارير الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. 4. الحد من, والقضاء على أسباب الإضرابات والتظاهرات العامة بما من شأنه توطيد علاقة إيجابية بين الشعب والسلطة. 5. سرعة التعامل مع الأزمات والحوادث المتعلقة بالمرافق العامة وما يثار بالرأي العام وأثناء بشأن القصور في سير المرافق العامة وحالات الفساد والإنحراف المالي والإداري. 6. التمكن أثناء السير في التحقيقات من اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية الواردة بالقوانين واللوائح لحماية المصالح والأموال العامة والتصون للأعمال والحقوق العامة التي تضطلع بها المرافق العامة. وبذلك فإن هذا الإختصاص هو الضامن لحق التقاضي والضبط القضائي لأداء المرافق العامة المتمثل - فقها وقضاءاً - فى معاقبة مُرتكبي المخالفات ومعالجة الأسباب التي أدت أو أسهمت في ارتكابها وتدارك أثارها, ومعالجة أسباب الفساد. فقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفساد" بأنه نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج وتقديم الخدمات ومراقبة القطاع الخاص وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. عما بأن الضرورة في اعادة هذا الإختصاص إلى نص النيابة الإدارية الدستور هو أن المشرع العادي على مدار ستين عاماً - لم ينص صراحةً - على هذا اختصاص النيابة الإدارية – مما ترتب عليه نتائج خطيرة : أدت إلى فقد المواطنين لحقوقهم وثقتهم في السلطة وانتشار الفساد. جديراً بالبيان ان هذا الإختصاص قد سار نهجاً ومتطلباً عالميا لمكافحة الفساد والإنحراف المالي والإداري بالمرافق العامة للدول - على النحو التالي بإيجاز : 1. أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجوب أن تتخذ هيئات مكافحة الفساد بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع القصور في أداء المرافق العامة لتدارك أسباب الفساد أو الإنحراف مستقبلا. (يراجع في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – التي صدقت عليها مصر عام 2003 – والدليل التشريعي لإنفاذ أحكام الإتفاقية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الجهة الفنية المُختصة بمتابعة إنفاذ أحكام الإتفاقية.) 2- التجارب الدولية القائمة والمعتبرة في هذا المجال إذ تبع هذا النهج الكثير من الدول ومنها السعودية والسويد وسائر الدول الإسكندنافية "المفوض العام", في روسيا "البروكيرا", وفي ألمانيا "النيابة التأديبية", وفي انجلترا "المدياتير", وفي فرنسا: "أمين المظالم" الذي حل محله "المُدافع عن الحقوق", وبالمثل سنغافورا, واليابان. وهو ما أوصى به التقرير الدولى المُعد بشأن مصر بإسم "دعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز استعادة الأصول في مصر" جهة الإعداد : مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, الجهات المانحة: وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وفرنسا. جهة التنفيذ : وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية, المرجع: مشروع دعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز استعادة الأصول في مصر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة. إلا أن لجنة الخبراء المُشكلة لوضع تصورها للدستور الجديد فتت من اختصاص النيابة الإدارية بحذف الإختصاص المتمم لدور النيابة الإدارية- باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة – على سند غير صحيح من الأتي :- أنه تفصيل تشمله القوانين – رغم أن هذا الإختصاص كما سبق أن أوضحنا مُتمم لدور النيابة الإدارية وركن أصيل من اختصاصها لا تستطيع تحقيق أهدافها إلا من خلاله. ويشار في هذا المقام إلى أن لجنة الخبراء اعتمدة اتجاه مُغاير بالنسبة لإختصاصات المحكمة الدستورية العليا, ومجلس الدولة – إذ نقلت جميع تفاصيل اختصاصهما إلى المقترحات الدستورية بما في ذلك اختصاصات غير قضائية لمجلس الدولة, وأحالت اختصاص النيابة الإدارية المُشر إليه الى القانون رغم انتفاء صفة التفصيل عنه. ونشير في هذا المقام أيضاً إلى عدم جواز القول بأن - اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة – يؤدي إلى : أ- الخلط بين العمل القضائي وعمل الإدارة. ب- اصدار النيابة لحكم في الدعوى. إذ أن ذلك مردود عليه بالأتي : 1- ان هذا الإختصاص جوهره اتخاذ إجراء أوجبه القانون على المرفق العام تسبب عدم اتخاذه في وقوع المخالفة - المبلغ عنها أو المشكو بشأنها – أما الحكم في المخالفة فتختص به المحكمة التأديبية. 2- ان هذا الإختصاص ورد مُقيداً بالإجراءات التي حددها القانون – موضوع المخالفة المالية أو الإدارية – بإيراد كلمة "القانونية" قرين عبارة "اتخاذ الإجراءات" ليحدد تلك الإجراءات أي أن تلك الإجراءات سبق وأن ألزم القانون بها المرافق العامة إلا أنها تقاعصت عن عمد أو اهمال في تنفيذها. 3- ان النيابة الإدارية هي جهة التقاضي المنوط بها الفصل في جدية شكاوى المواطنين مدى صحتها طبقا لقانونها. 4- ان هذا الإختصاص هو أحد أركان "الضبط القضائي " والذي يهدف إلى المعالجة, ولذلك حددت عبارة الإختصاص أن الهدف من "اتخاذ الإجراءات القانونية" بأنه "لمعالجة" أوجه القصور في أداء المرافق العامة" وليس الحكم في مسئولية مرتكبها - وأنه وفقا لذلك لا يجوز مباشرته إلا في الأحوال الأتية : أ- بعد أن تفشل إجراءات الضبط الإداري التي تتولاها السلطة التنفيذية التي تهدف إلى الوقاية من الفساد والإنحراف وانتظام سير المرافق العامة. ب- بعد وقوع الفساد أو الإنحراف أو حال الإعداد لإرتكابه والشروع فيه. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|