|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر نص قرار الرئيس بتفويض الببلاوي بإعلان حالة الطوارئ أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورى فى حالة الطورىء . كما أصدرسيادته قرارا بتفويض الوزراء فى بعض إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وفيما يلى القرارات التى اصدرها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والتى نشرتها "الجريدة الرسمية" اليوم الاحد : مصر/ رئاٍسة الجمهورية - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2013 رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء : وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بشأن إنهاء حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ما عرضة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يفوض السيد الدكتور حازم عبد العزيز محمد الببلاوى - رئيس مجلس الوزراء فى الإختصاصات االمنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 16 ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء . المادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1434 هـ الموفق 22 يوليو سنة 2013 م - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2013 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرر المادة الأولى يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء وذلك فيما عدا حكم البند 6 من المادة 94 من القانون المشار إليه المادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1434 هـ الموفق 22 يوليو سنة 2013 م - قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2013 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرر المادة الاولى يفوض السيد وزير التضامن الاجتماعي في مباشرة اختصاصاصت رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي المادتان 49 و50 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002. المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1434 هجرية الموافق 22 يوليو 2نة 2013 عدلي منصور - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2013 بتفويض وزير الكهرباء والطاقة في بعض الاختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة وبناء على ماعرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرر المادة الاولى يفورض السيد وزير الكهرباء والطاقة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984 المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1434 هجرية الموافق 22 يوليو سنة 2013. عدلى منصور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|