منتدى الفرح المسيحى

منتدى الفرح المسيحى (https://www.chjoy.com/vb/index.php)
-   كتب البابا شنودة الثالث (https://www.chjoy.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية (https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=255810)

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:38 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
موانع الزواج في المسيحية



https://st-takla.org/Pix/Symbols/www-...___No-Logo.gif
تعتبر الكنيسة الأسباب الآتية من موانع الزواج، بحيث إذا ظهر سبب منها يكون كافيًا للحكم ببطلان الزواج:
1- ارتباط احد الزوجين في زيجة سابقة لم تعترف الكنيسة بفصم عُراها.
2- اختلاف المذهب أو الدين.
3- عدم تكامل القوى الجنسية، كأن يكون يكون عنينًا أو خنثى أو مخصيًا وما إلى ذلك.
4- سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بالزنى.
5- القربى أو المصاهرة التي تمنع الزواج، حسب الجداول المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
6- الجنون.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:39 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
إتمام الزواج على يد كاهن

الزواج المسيحي هو سر مقدس، لا يتم ولا تعترف به الكنيسة إلا إذا انعقد على يد كاهن، وبعد أداء المراسيم الدينية المعروفة. وبالتالي فإنه لا يجوز مطلقًا القيام بإجراءات توثيق لزواج، أو سماع دعوى متعلقة بأي أثر من آثاره، إلا إذا ثبت رسميًا بمحضر يحرره الكاهن، يوضح به إتمام هذه المراسيم الدينية بناء على التصريح من رئاسته.
لذلك فإننا نرى وجوب إضافة مادتين جديدتين إلى التشريع الجديد:
المادة الأولى:
لا يجوز توثيق عقد زواج بين المسيحيين المتحدي المذهب، إلا بعد إتمام المراسيم الدينية وفقا لشريعة الزوجين.
المادة الثانية:
لا تُسمَع الدعوى المتعلقة بأي أثر من آثار الزواج بين المسيحيين المتحدى الملة، إلا إذا ثبت الزواج بمحضر يحرره الكاهن الذي قام بالمراسيم الدينية بناء علي تصريح من رئاسته.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:40 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
تطبيق شريعة عقد الزواج المسيحي




https://st-takla.org/Pix/People-Gener...aking-Hand.gif
من المبادئ المقررة قانونا أن العلاقة التي تنشأ في ظل قانون معين، يجب أن تظل محكومة بهذا القانون. والقول بأن مجرد تغيير أحد طرفيها مذهبه أو اعتناقه ديانة معينة، يجعل الولاية التشريعية عليها لقانون آخر، هو قول مؤداه فرض إرادة هذا الشخص على وضع تشريعي متعلق بالنظام العام، وإعطاؤه سلطان التشريع، والسماح له بان يتحلل بمشيئته المنفردة من التزاماته التي كان قد ارتضاها، وأن يهدد حقوق الطرف الآخر المكتسبة حين يريد. وذلك يجافى أبسط قواعد القانون والعدالة. لأنه لا يُستساغ السماح لشخص بان يضع إرادته موضع التشريع، فيغير القاعدة القانونية التي تحكم علاقته مع الغير، ويعدل المركز القانوني المكتسب للطرف الآخر رغم إرادته.. خاصة إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بمبادىء دين من الأديان التي نصَّ الميثاق الوطني على وجوب احترامه وعدم المساس به ويترتب على ذلك أن تظل العلاقة الزوجية من حيث قيامها وسائر الآثار المترتبة عليها وانقضائها، محكومة بالقواعد القانونية التي أُبْرِمَت في ظلها، والتي ارتضاها الطرفان في عقد زواجهما، والتي لا يجوز لأحدهما أن يغيرها بإرادته المنفردة، فيهدر الحقوق المكتسبة للطرف الآخر..
بناء عليه ترى الكنيسة أن يتضمن القانون الجديد النص الآتي:
أ- تظل الزوجية وما ينشأ عنها من الآثار خاضعة للشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقًا لأحكامها، ولو غيَّر أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية. وكذلك تسرى أحكام تلك الشريعة على الطلاق والتطليق "الانفصال".
ب- تكون حضانة الأولاد للطرف الباقي على الشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقًا لها.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:41 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
حكم الطاعة في المسيحية
لما كانت الحياة الزوجية في المسيحية مبنية على الاتفاق والتراضي والمحبة، ولا يمكن أن يدخل الإرغام فيها بحال من الأحوال.. لذلك نرى وجوب تضمين التشريع الجديد المادة الآتي نصها:
"لا يُحْكَم بالطاعة على الزوجة المسيحية مهما كانت الظروف، حتى ولو كانت بسبب تغيير ديانة أو ملة أو مذهب الزوج".

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:42 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
الطلاق و التطليق في المسيحيّة




https://st-takla.org/Pix/Symbols/www-...Half-Heart.gif
موضوع الطلاق بالذات قد وضع السيد المسيح بنفسه تشريعًا خاصًا به. كرَّره بوضوح في أكثر من موضع، ولا يجوز لأحد أن يغير فيه، وإلا كان هذا التغيير منافيًا لتعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس.
أما هذا التشريع فيتلخص في النقط الآتية:
ا- لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى، وفي ذلك يقول السيد المسيح "وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني" (متى 32:5).. وأيضًا "وأقول لكم أن مَنْ طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوَّج بأخرى يزنى" (متى 19: 9).
2- لا يجوز زواج المطلقة، ووصايا السيد المسيح في هذا الأمر واضحة تحكم بالزنى على الرجل وعلى المرأة في مثل هذا الزواج، وهى "ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني" (متى 32:5).
"والذي يتزوج بمطلقة يزني" (متى 19: 9) "وان طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر، تزني" (مرقس 10: 12)، "لكل مَنْ يتزوج بمطلقة من رجل يزني" (لوقا 6: 18).
والحكمة في هذا التشريع المسيحي، هي أن المرأة لا تُطَلَّق إلا بسبب الزنا، فكعقوبة لها على زِناها، لا يُسمَح لها بالتزوج مرة أخرى، لأنها لا تؤتَمَن على عهد الزوجية المقدس.
3- لا يجوز زواج الرجل الذي طلَّق امرأته بغير علة الزنا. وهذا واضح من قول السيد المسيح "كل مَنْ يطلق امرأته، ويتزوج بأخرى، يزني" (لوقا 16: 18).
وأيضًا "مَنْ طلَّق امرأته، وتزوج، يزنى عليها" (مرقس 10: 11).
والسبب في هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته، وان طلاقه منها بغير علة الزنى هو طلاق باطل لا يفصم عرى الزوجية. لذلك اذا تزوج بأخرى يعتبر زانيا، إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين في وقت واحد.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:44 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
الفرقة بين الزوجين في حالة تغيير الدين




https://st-takla.org/Pix/Symbols/www-..._Two-Lines.gif
إذا كان تغيير الدين هو مجرد لون من التلاعب والتحايل للحصول على الطلاق، فليس من الحكمة أن نسمح لهذا التحايل أن يدرك هدفه، لذلك نرى أن يكون تغيير الدين سببًا في الفرقة والانفصال بين الزوجين، لا التطليق. لأن المرأة التي قبلت الزواج برجل على أساس أنه مسيحي، لا يصح إرغامها على المعيشة معه بعد أن غيَّر دينه.
فإن رجع الرجل إلى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة يبن الزوجين كما كانت يقول الكتاب المقدس: "فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحيّ، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، فإذًا ما دام الرجل حيًا تُدعى زانية إن صارَت لرجل آخر" (رومية 7: 2، 3).
أما إذا تزوج الرجل بعد تغيير دينه، إن كان الدين الجديد يسمح له بذلك، فان المسيحية تحكم في هذه الحالة بالطلاق، على اعتبار أنها تنظر إلى هذا الزواج كأنه زِنى لأنه جمع بين زوجتين. وهنا تتوفر العلة التي ذكرها السيد المسيح.
أما إذا لم يتزوج الرجل، فتبقى الفرقة كما هي، وتكون مدتها مجالًا يختبر فيها الرجل نفسه ويقرِّر مصيره.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:45 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
المصالحات بين الزوجين في حالات الخِلاف



حيث أن وزارة الشئون الاجتماعية تتجه اتجاها حكيما، باقتراحها إحالة الدعاوى على لجان مُصالحات قبل نظرها المحكمة.. وحيث أن في الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة للكنيسة، فيه إعطاء فرصة لها لتقول كلمتها في الدعوى قبل نظرها..
لذلك نأمل أن يتضمن المشروع نصًا يفيد الآتي:
"تحيل أقلام الكتاب قضايا الطلاق بمجرد تقديمها، إلى الرئاسة الدينية الكائنة المحكمة في دائرتها، لمحاولة الصلح والتوفيق، على أن تعيد الرئاسة الدينية الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:46 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
خاتمة مذكرة البابا كيرلس بخصوص وحدة الزيجة




https://st-takla.org/Pix/Saints/H-H-P...ril-VI-024.jpg
وختامًا أملنا الأخذ بهذه النقاط الجوهرية التي نرسلها إليكم، حتى يتمشى قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا لتعاليم الدين المسيحي، ووفقًا لقواعد الحرية الدينية التي نصَّ عليها الميثاق الوطني.
وفقنا الله وإيّاكم إلى ما فيه سعادة وطننا المجيد وخير مواطنينا المباركين، ولكم منّا خالص التحية وأكرم الدعاء.
تحريرًا في 22 أكتوبر 1962
خاتم
كيرلس السادس
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:47 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
بعض نقاط في الأحوال الشخصية - الأنبا غريغوريوس



https://st-takla.org/Pix/Orthodox-Hol...righorious.jpg
أريد أن أؤكد -ونحن في صدد مناقشة التشريع المسيحي لقانون الأحوال الشخصية- أن موضوع الزوجة الواحدة موضوع هام وخطير. وأي مساس بهذا المبدأ المسيحي يهدم ركنًا أساسيا من أركان ديانتنا، وكل تشريع لأحوالنا الشخصية يجب أن يضع مبدأ الزوجة الواحدة في قمة الاعتبار، ويجب أن ينص عليه في عبارة واضحة وصيغة دقيقة محددة لا تفسح مجالًا لأى تفسير أو تأويل منحرف يبعد بنا عما تواضع عليه المسيحيون منذ نشأة المسيحية. وليس هناك أدنى اختلاف فيما بينهم في هذا الموضوع مهما اختلفت مذاهبهم.
وإذن يجب أن ينص في التشريع على أن المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات. فإذا اتضح أن مسيحيًا تزوَّج بزوجة أخرى وزوجته الأولى حية، صار زواجه الثاني باطلًا، وزوجته الثانية حرامًا عليه، وتمسى علاقته بها علاقة أثيمة غير مشروعة، منذ نشأت هذه العلاقة الجديدة ومهما مرَّ عليها من زمن. ولا يصح التذرع بفترة زمنية معينة كما يُقال أحيانا، حتى لو قبلت الزوجة الأولى هذه العلاقة الجديدة الناشئة بين زوجها وامرأة أخرى. أو صمتت عنها بعد أن علمت بها. فما دامت المسيحية لا تقر تعدد الزوجات، وتعتبر كل زواج أو عقد يتم بين رجل وامرأة أخرى في حياة زوجته الأولى، زنى وحرامًا، فرضى الزوجة الأولى أو صمتها إلى فترة زمنية محددة، لا يحل مبدأ مسيحيًا أساسيًا، ولا يغير من بطلان الزواج الثاني.

Mary Naeem 15 - 02 - 2014 03:48 PM

رد: كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
 
التطليق و الطلاق في المسيحية




https://st-takla.org/Pix/Symbols/www-..._Hearts-01.jpg
ومسألة أخرى يجب أن توضَع مع شريعة "الزوجة الواحدة" في قمة الاعتبار وفي بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق في المسيحية بالمعنى المعروف في الإسلام، وهو حق الرجل في فصم الرابطة للزوجية بالإرادة المنفردة. فالمسيحيون جميعًا على اختلاف مذاهبهم مجمعون على أنه ليس في المسيحية طلاق من هذا النوع. أن المسيحية تسمح بالتطليق وليس بالطلاق، والتطليق هو الفصل بين الزوجين بناءً حكم محكمة ولأسباب تقرها الكنيسة.
وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين عليه أن ينص في التشريع والقانون المزمع صدوره على أنه طبقا للشريعة المسيحية لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة، وان التطليق يتم بمعرفة القضاء إذا توافرت أسباب التطليق التي تنص عليها الشريعة المسيحية.
وبناء عليه أيضا يجب أن يوضع حد للتحايل الذي يلجأ إليه بعض الأزواج للنكاية بزوجاتهم. فيغير مذهبه الكنسي أو ملته فينضم مثلًا إلى الأروام أو إلى السريان الأرثوذكس، ليخول له هذا الانضمام أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، علمًا أنه لا الأروام الأرثوذكس ولا السريان ولا الأقباط ولا أية طائفة أو ملة أخرى مسيحيةْ تبيح لتابعيها حق الطلاق بالإرادة المنفردة، فكيف إذن يحدث هذا التحايل ويحميه القانون؟! وهو يتعارض مع الشريعة المسيحية في جميع مذاهبها ؟ من أن يجوز لزوج مسيحي سواء كان قبطيا أو سريانيًا أو روميًا، أو سواء كان أرثوذكسيًا أو كاثوليكيًا أو بروتستانتيًا أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة؟!
إن القانون يجب أن يكون في نطاق المبدأ المسيحي العام الذي تقره جميع المذاهب المسيحية, أنه لا طلاق عند المسيحيين عمومًا بالإرادة المنفردة. واعتناق الزوج أي مذهب آخر من المذاهب المسيحية أو انضمامه إلى أية ملة أخرى مسيحية، لا يبيح له بتاتًا أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة. وقد حكمت بهذا المعنى محكمة استئناف القاهرة في حكم أصدرته دائرة رئيسها في القضية رقم 166 لسنة 73 قضائية تاريخه 6 مارس 1957.


الساعة الآن 07:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025