رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«مبارك» يدخل دوامة الحبس الاحتياطى..وإخلاء سبيله بقانون فتحى سرور بدأ الرئيس السابق، حسنى مبارك، تنفيذ عقوبة الحبس فى قضية الكسب غير المشروع، أمس الأول، فور انتهاء مدة حبسه الاحتياطى وفقاً للقانون والتى لا يمكن أن تزيد على العامين، بعدها يكون إخلاء سبيله واجباً بقوة القانون. وقال مصدر قضائى مطلع إن الرئيس السابق سيبدأ تباعاً فى تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بحقه فى ثلاث قضايا مختلفة تباعاً ولن يبدأ فى واحدة قبل انتهاء سابقتها إما بانتهاء المدة أو بصدور قرار بإخلاء سبيله فى حالة تقدم محاميه بتظلم على قرار الحبس. وشرح المصدر موقف مبارك، قائلاً: إنه بدأ تنفيذ عقوبة الحبس فى قضية الكسب غير المشروع لمدة 15 يوماً ويمنح القانون جهاز الكسب سلطات قاضى التحقيق بما يعنى أنه يستطيع تجديد حبس مبارك ثلاث مدد، كل منها 15 يوماً أى أنه يمكنه حبس مبارك حتى مدة 45 يوماً ويمكن إحالته للجنايات فى تلك الفترة وعندها تكون أقصى عقوبة للحبس بعد الإحالة 18 شهراً. وأضاف المصدر أن محامى مبارك يستطيع الاستئناف على قرار الحبس أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة وتحدد لها جلسة خلال 48 ساعة من تاريخ التقدم بطلب الاستئناف فإذا رفضت المحكمة استئناف الحكم لا يجوز له الاستئناف مرة أخرى إلا بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار فى الاستئناف الأول وذلك أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة الجنايات. وفى حالة قبول الاستئناف وإخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب يدخل مباشرة فى تنفيذ عقوبة الحبس فى قضية هدايا الأهرام والتى صدر فيها قرار بحبسه 15يوماً يمكن تجديدها أيضاً لمدة 45يوماً حتى الإحالة والتى تكون أقصى مدة للحبس على ذمة تلك القضية بعد الإحالة 18شهراً أيضاً ولمبارك الحق فى الاستئناف على الحكم بالحبس فيها بنفس الطريقة فى قضية الكسب وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله فيها، يبدأ تنفيذ عقوبة الحبس فى قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة التى صدرت بحبسه 15يوماً أيضاً ويكون من حقه الاستئناف على قرار الحبس فيها أيضاً أمام محكمة الجنح المستأنفة للفصل فى استمرار حبسه من عدمه. وأضاف المصدر أن مادة إخلاء سبيل المحبوس احتياطياً على ذمة القضية والتى استفاد منها مبارك فى الحصول على قرار إخلاء السبيل فى قضية قتل المتظاهرين وعدد من رموز نظامه المتهمين فى قضايا فساد مالى مختلفة، بينهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقون وهى المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية أضيفت للقانون عام 2006 وكان الدكتور فتحى سرور هو من اقترحها على مجلس الشعب آنذاك وتم إقرارها بحيث تنتهى فترة الحبس الاحتياطى فى قضايا القتل بقوة القانون إذا مر 24شهراً على بدء الحبس ولم يصدر حكم فى القضية، كما تنتهى عقوبة الحبس الاحتياطى فى قضايا الفساد المالى إذا مر 18شهراً على وجود المتهم فى الحبس دون إصدار حكم فى القضية. وأكد المصدر أن مبارك له الحق حالياً فى الاستعانة بمادة أخرى فى قانون الإجراءات، هى مادة بدائل الحبس الاحتياطى خاصة أن عمره تجاوز الخامسة والثمانين وهى مادة تجيز إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطياً لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى واتخاذ تدابير أخرى بحق المتهم، منها الأمر بعدم مغادرته مسكنه أو منعه من السفر أو إلزامه بالوجود فى مكان محدد مدة زمنية معينة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً. |
|