|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عمرو موسى يقدم مقترحاته للجنة تعديل الدستور.. ويطالب بإلغاء الأحزاب على أساس دينى.. وحظر استخدام دور
عمرو موسى يقدم مقترحاته للجنة تعديل الدستور.. ويطالب بإلغاء الأحزاب على أساس دينى.. وحظر استخدام دور العبادة فى السياسة طالب عمرو موسى عضو جبهة الانقاذ من لجنة العشرة المنوطة بتعديل الدستور بإجراء تعديلات على جميع المواد، مقدماً مقترحات تحمل أسمه فقط، والتى من ابرزها التأكيد على مدنية الدولة في اكثر من موضع والغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية المفسرة ودمجها مع المادة الثانية. ونقل موسى المادة الرابعة الخاصة بالازهر الشريف الى باب الهيئات المستقلة بعد أن كانت توجد في المادة الرابعة في الدستور وهي المادة التي تنص على استقلال الازهر، وكذا الغى مادة العزل على ان يتم التعامل مع نظام الحزب الوطني ومبارك من خلال العدالة الانتقالية، وكذلك المادة الخاصة باكمال الرئيس لمدته والمدة الخاصة بالشورى واستمراره التي لم يعد لها مجال بعد حل المجلس، معطياً في مادة مضافة الحق للناخبين في عزل الرئيس وطلب اجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام. وفي باب الأول : المقومات الأساسية: جاء نص المادة الاولى كما تقدم به موسى " (1) جمهوريه مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي يقوم علي المواطنة والتعددية. والشعب المصري جزء من الأمه العربية يسعي لتكاملها ووحدتها.( وبذلك أضاف كلمات "مدنية "و" يقوم علي المواطنه والتعددية "و " والشعب المصري جزء من الأمه العربية يسعي لتكاملها ووحدتها"، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تنص علي " والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية"). اما الماده (2) فجاء نصها كما قدمه موسى "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .( وبذلك ابقي علي نص الماده 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3). وقال في ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات أن تعديل الماده 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لانه يعدل " مبادئ الشريعة الاسلامية" اي المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وهي الثابت الي " أحكام الشريعة" التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التي تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد في إطار الاصول الكلية للشريعة متحريا لمناهج الاستدلال علي الاحكام العمليه وكافلاً صون المقاعد العامة للشريعه الاسلامية. واستطرد : هذا التعديل علي المادة 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الاسلامية، والاصرار علي هذا التعديل بالاضافة للمادة 4 التي توجب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الاسلامية متنوعة الثقافات والاديان المنفتحة علي العالم الي الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون الي دولة ولاية الفقيه. وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود او غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقا للشريعة الاسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة وكذلك المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق علي المادة (3) والماده (43) في شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومخالفه هذه الالتزامات يسمح للدول الاخري بمخالفتها بالنسبه للمسلمين المقيمين علي أراضيهم طبقا لمبدأ المعامل بالمثل، بالاضافة للمسئولية القانونية عن مخالفها لالتزام بالقانون الدولي"). ونقل الماده (4 ) الخاصة باستقلال الازهر الشريف وانه هيئة مستقلة اقترح الى باب الاجهزه المستقله الماده (5 )- ( تصبح ماده 3) ونصها السياده للشعب وحدة يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله علي النحو المبين في الدستور. اما المادة (6) - ( تصبح مادة 4) نظام الحكم في الدولة ديمقراطي مدني يقوم علي سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته والتعدديه السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها. ( وبذلك الغي عدة اجزاء من المادة من بينها أن النظام السياسي يقوم علي اساس مبادئ الديمقراطيه و"الشوري"، مبررا ذلك بان المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وان الشوري مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضي بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه علي نسق النظام الايراني، كما أنها في العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم. وفي الحالتين فأن مفهومها لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التي تقتضي التشاور مع المجتمع المدني بكافة مكوناته والالتزام برأي الاغلبية مع حماية حقوق الاقلية، وهذا التعارض في المفهومين قد يترتب عليه مشاكل في التطبيق يتعين تجنبها). كما الغي الفقرة التي تنص علي " ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وفي الفصل الثاني - المقومات الإجتماعية والأخلاقية: ماده (8) - أصبحت المادة (6) -يقوم المجتمع علي التكافل والتضامن الاجتماعي، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الانسانية علي النحو الذي ينظمة القانون. -والغى المادة (9) ، اما الماده (10)- التي أصبحت المادة 7- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية و وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ علي تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها، وذلك علي النحو الذي ينظمة القانون.وتكفل الدولة خدمات الامومة والطفولة الصحية والاجتماعية علي نفقتها، وتوفر للمرأه إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمي الدولة المرأه المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز علي أي اساس سوي الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة، بما يكفل لها حياة كريمة. المادة (11) - التي أصبحت المادة 8- تحمي الدولة الاداب العامة والنظام العام وترتقي بالتربيه والقيم الدينيه والوطنية،وتدعم القاعده العلمية والمقمومات الثقافيه والحضاريه واللغويه للمجتمع وتحافظ علي التراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون( حذف قيام الدولة بحماية الاخلاق، والمستوي الرفيع والحقائق العلمية). وحذف الماده (12)- حذف والتي تنص علي أن الدوله تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف. وقال :تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وانه قد يفهم علي انه معاد لتعليم اللغات الأجنبية. واضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام في جرائم النشر وذلك في باب الحقوق والحريات وهي المادة 43 ونص فيها على انه لا يجوز توجيه الاهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم، وكذلك مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة ووضع " كوته" لضمان تمثيل المرأة في المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30 %وان تلتزم الاحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس. وفي باب السلطة التشريعية الغي موسى المسمى الذي توصل الى الدستور المجمد بتغير اسم مجلس الشعب الى مجلس النواب كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلا من كافة اعماله في المجلس. وفي باب نظام الحكم وضع موسى مادة اضافية برقم 137 تمنع اعفاء رئيس الوزراء من منصبه الا باستقالة الحكومة وتعطي رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس المجلس والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وذلك لضمان ان يكون رئيس الحكومة هو من اغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية اقالته. وطالب عمرو موسى فى مقترحاته التى قدمها للجنة الفنية لتعديل الدستور بضرورة حظر الأحزاب السياسية على أساس دينى حيث طالب بإضافة فقرة كاملة على نص المادة 46 وهى تلك المادة المتعلقة بحق المواطنين بأنشاء أحزاب سياسية ، وأضافة نص "يحظر انشاء أحزاب سياسية اومباشرة اى نشاط سياسى على اساس دينى او مرجعية دينية او على أساس جغرافى ، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات اهلية يكون نشاطها سريا او ذات طابع عسكرى أو أستنادا لإى مرجعية تتعارض مع الحقزوق والحريات الواردة فى هذا الدستور. وأشار إلى ضرورة حظر استخدام دور العبادة فى الاغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية ضمانة لممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزا للوحدة الوطنيةوطالب فى المادة 60 بضرورة تدريس مادة حقوق الانسان والقيم الاخلاقية فى الجماعات وذلك لمختلف التخصصات العلمية المختلفة. صدى البلد |
|