منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 02 - 2015, 03:42 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,200

ننشر حيثيات حكم النقض بإلغاء براءة الضباط المتهمين بقضية ترحيلات أبو زعبل
ننشر حيثيات حكم النقض بإلغاء براءة الضباط المتهمين بقضية ترحيلات أبو زعبل
المحكمة : حكم الجنايات معيباً بالقصور في التسبيب وبالفساد في الإستدلال
النقض : المتهمين تقاعسوا في التحري عن حمولة السيارة وهو وزر لابد وأن يتحملوه
أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر في القضية المعروفة اعلامياً بـ " سيارة ترحيلات أبو زعبل " والقاضي بألغاء حكم براءة 4 ضباط شرطة وقررت قبول طعن النيابة العامة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة اسئنافية مغايرة .

وصدر حكم النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي فرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال ومدت الشناوي وتامر أحمد شومان وحسام محمد جمعة وبسكرتارية محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود السجيعي

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة طعنت علي حكم براءة المتهمين من جريمتي القتل والإصابة الخطأ لأن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وقد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

وقالت محكمة النقض أن الحكم إنتهي في قضائه إلي إنتفاء ركن الخطأ من جانب المتهمين تأسيساً علي الثابت بأقوال المجني عليهم والمتهمين نفسهم والشهود بأنه قد تم فتح باب سيارة الترحيلات للمجني عليهم عدة مرات لمناولتهم المياة ولتسهيل قضاء حاجتهم ثم يعاد غلق الصندوق مرة أخري عليهم، فلا تري محكمة النقض في ذلك ما يشكل خطأ نسبته النيابة العامة للمتهمين ولإتفاقه مع التعليمات.

وأضافت محكمة النقض أنه لا يسأل المتهمين عن طول فترة الإحتجاز وانما المسئول عن ذلك إدارة السجن وثابت للمحكمة أن المتهم الأول عمرو فاروق محمود أبو النجا لم يدخر جهداً من أن يقوم بفتح باب حجز السيارة عدة مرات وإنه كان جاداً في ذلك.

وأضافت المحكمة أيضا أن عدد المرحلين كان ضخم جدا وصل إلي 758 سجين وأن إدارة السجن هي المسئولة عن ذلك وليس المتهمين لأنها أصدرت تعليمات بتسليمهم للسجن في وقت واحد ويراجع في ذلك أيضاً تعليمات وزارة الداخلية التي خلت من منح الضباط المتهمين سلطة التعامل بشكل إستثنائي مع المرحلين.

أما بخصوص واقعة تعطل الشفاطات الخاصة بسيارة الترحيلات فكان ذلك نتيجة لسلوك سائق السيارة جاهلاً غير مدرك للقواعد الصحيحة للتشغيل وليس عن عطل ألم بها .. وقالت محكمة النقض انها تشككت في الصورة المقدم بها المتهمين من قبل النيابة العامة في ذلك الشأن لحد بعيد، وذلك اخذاً مما ثبت من مناقشة الخبير الهندسي الذي قام بمعاينة السيارة بديوان القسم بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث، والتي أسفرت عن أن الشفاطات تعمل بكفاءة جيدة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة التي أجريت للسيارة وقت الحادث، والتي أثبت فيها أن الشفاطات لا تعمل .. عزي في إجابته ذلك لأمرين الأول هو أن تكون يد الإصلاح قد امتدت إليهما بعد الحادث سعياً لطمس معالم الجريمة والثاني هو أن يكون مجري المعاينة لم يكن علي دراية بالطريقة الفنية السليمة التي تعمل بها الشفاطات.

وأضافت محكمة النقض أنه ثبت من أقوال سائق السيارة أنه ليس هو سائقها الأصلي، وإنه لا يعلم عن تلك السيارة شيئاً سوي كيفية التعامل معها لتشغيلها وسيرها فقط وإنه يجهل وظائف باقي الأجهزة والأزرار الموجودة بلوحة التحكم وأيهما مسئول عن تشغيل الشفاطات.

وهو الأمر الذي يضفي علي أقوال المتهم إسلام عبد الفتاح السيد حلمي بظلال الصدق عندما قرر أن الشفاطات كانت تعمل بشكل جيد حال تحرك السيارة من ديوان القسم ، وحتي وصولها إلي فناء السجن .. وبذلك فإن ما نسب إلي المتهمين في هذا الأمر غير سديد.



أما بالنسبة لتحميل صندوق سيارة الترحيلات بعدد من المرحلين فوق ما أعد صندوق الحجز بها فقالت محكمة النقض أنها تشاطر النيابة العامة الرأي في ذلك، و أنه قد ثبت في حق المتهمين الخطأ في هذا الشق إلا أن علاقة السببية مباشرة أو غير مباشرة قد انقطعت مابينه وبين النتيجة التي تحققت نظراً لإستغراق خطأ مطلق الغاز مخالفاً بذلك ما تمليه عليه التعليمات..

وقالت المحكمة أنها إطمأنت إلي أقوال الطبيب الشرعي التي أدلي بها أمام المحكمة بأن واقعة قتل المجني عليهم، وإصابة الباقيين كانت محققة الحدوث حتي وان لم يرتكب المتهمون أي خطأ من الأخطاء المنسوبة اليهم ، فلقد كانت الوفاة والإصابة ستحدث حتي في ظل تحميل صندوق السيارة للعدد المتناسب مع مساحته من المرحلين وأنها كانت حتماً ستقع نتيجة إطلاق الغاز ، حتي ولو كانت شفاطات السيارة تعمل بشكل جيد كانت ستقع في حيز زمني ضيق جدا لا يتجاوز العشر دقائق، وهي الفترة التي لا تسمح لأحد من الضباط المتهمين بالتدخل السريع لتغير النتيجة التي حدثت.

وأشارت محكمة النقض في حيثياتها إلى أنه لولا واقعة اطلاق الغاز علي المجني عليهم علي الرغم من سوء الظروف التي تسبب المتهمين في وضعهم تحت وطائتهم، لم يكن واحد منهم وحتي لحظة إطلاق الغاز عليه قد وافته المنية أو حتي فقد الوعي نتيجة شدة الإعياء الناشئ عن سوء التهوية أو طول فترة الإحتجاز، وإنه إذا لم تحدث الواقعة لكانوا غادروا السيارة أحياء وفي وعيهم الكامل .

وهنا قالت محكمة النقض أن هذا الأمر فني بحت، ومن ثم تري المحكمة أنه لم يعد بالواقعة ما يمكن نسبته للمتهمين الماثلين من سلوك مؤثم قانوناً يمكن مؤاخذته عليه جنائياً مما تري معه القضاء ببراءة المتهمين من التهمتين المنسوبتين إليهم إعملاً لنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإستكمال التحقيقات نحو تحديد الشخص مطلق الغاز المتسبب في موت المجني عليهم وإصابة الباقيين.



وقالت محكمة النقض بخصوص ما ذكره الحكم بشأن المجهول مطلق الغاز ينفيه ثابت بالأوراق من إنه ضابط الشرطة أو القوة المرافقة التي كانت تحت إمرة المطعون ضدهم .. وقد خلا الحكم من سبب إطلاق العاز علي المجني عليهم .. مما كان يتعين علي المحكمة تمحيص الدعوي وإجراء التحقيق اللازم بخصوص مطلق الغاز المسيل للدموع للوقوف علي حقيقته، وعلاقته بالمطعون ضدهم إلا أنها أخفقت في ذلك، وأحالت الأوراق للنيابة العامة للتحقيق حال عدم جواز ذلك، وأكدت محكمة النقض إن كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وانتهت محكمة النقض في حيثياتها قائلة أنه مادام المطعون ضدهم وهم ضباط شرطة ومسئولين عن مأمورية ترحيل المساجين إلي سجن أبو زعبل، ومن واجبهم تأمينهم والحفاظ علي سلامتهم، وسلامة أرواحهم فلم يراعوا تلك الواجبات وقاموا بتحميل سيارة الترحيلات بأعداد تزيد عن المقرر لها قانوناً وتركهم داخل صندوق الترحيلات لفترة طويلة في ظل ظروف تفوق طاقة الإنسان من سوء تهوية، وإرتفاع درجة الحرارة ، وإنه بفرض عمل الشفاطات في ظل وجود هذا العدد من المساجين لن يكون لها اي تأثير في عملية التهوية بالأضافة الي كل هذا قام مجهول من بينهم إطلاق قنبلة الغاز المسيل للدموع عليهم، فقد أخطأوا سواء كانوا قد وقعوا في هذا الخطأ وحدهم، أو اشترك معهم أخرين كسائق سيارة الترحيلات، أو المجهول، وبالتالي فقد وجبت مساءلتهم في جميع الأحوال، وبالتالي فإن التقاعس عن تحري ما سلف والتحرز فيه لهو خطأ جسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وطبيعة المهمة القائمين عليها.

وأضافت المحكمة إن عليهم أن يتحملوا وزره، وهي مسئولية لا يدفعها الحكم بإنشغال المطعون ضدهم بالإهتمام بجوانب أخري تتعلق بسلامة الطريق وتأمينه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وبالفساد في الإستدلال بما يستوجب نقضه والإعادة.

ولهذة الأسباب قررت محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضيةإالي محكمة بنها الإبتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة أخري بهيئة أستئنافية جديدة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للضباط عمرو فاروق محمود أبو النجا وابراهيم محمد المرسي نجم واسلام عبد الفتاح السيد حلمي ومحمد يحيي عبد العزيز سلامة تهمتي القتل والإصابة الخطأ على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق في 18 أغسطس عام 2013 أثناء نقلهم في سيارة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن ابو زعبل .. بعد أطلاق قنبلة غاز بداخل السيارة وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصاً

نقلا عن بوابة الفجر الاليكترونية
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ننشر التفاصيل الكاملة لقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل
وصول الضباط المتهمين بمذبحة ترحيلات أبو زعبل للاستئناف على حبسهم
ننشر نص الحكم في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل
بدء محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 شخص داخل سيارة ترحيلات أبو زعبل
الوطن تنشر حيثيات حكم محكمة النقض ببراءة المتهمين فى «موقعة الجمل»


الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024