|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"القضاء الإدارى" توصي بعدم قبول دعوى سحب قلادة النيل من طنطاوي وعنان أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى التي تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والتي منحها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، لهما في 10 سبتمبر 2012. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 62391 لسنة 66 قضائية، وأقامها عادل شرف الدين، المحامي، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والتي ادعى فيها أن "كلا من طنطاوي وعنان ارتكبا إبان إدارتهما لشئون البلاد العديد من الأفعال التي تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية وكشف العذرية بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالي". واتهم صاحب الدعوى، الرئيس السابق "بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوي وعنان قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية، وكذلك هى أرفع درجة تكريم يمنح لمن أدى عملا مميزا للوطن، وقد حصل عليها كثير من علماء مصر وفنانيها ورموزها البارزة"، كما ذكرت الدعوى. واستندت هيئة المفوضين في توصيتها التي أعدها المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مفوض الدولة، وأشرف عليها المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن "الأوراق خلت مما يفيد بأن قرار منح القلادة لطنطاوي وعنان مس المدعى بصورة مباشرة أو أنه في وضع خاص بالنسبة له يبرر له طلب إلغائه، ومن ثم تنتفي صفة المدعي في الطعن على القرار، الأمر الذي يضحى متعينا معه التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". بينما رفضت المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، حيث أكدت أن "القرار المطعون فيه بمنح طنطاوي وعنان قلادة النيل إنما هو قرار إداري ولا يعد من أعمال السيادة بل هى مجرد تقدير من الدولة لأبنائها على ما قدموه من خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية، ويدخل الطعن عليه ضمن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري". وشرحت المفوضين أن "مسألة منح الأوسمة والأنواط المدنية تخضع لنظام قانوني دقيق ومنضبط، محددا درجات الأوسمة وأشكالها وحالات منحها، وحدد السلطة المختصة بمنحها حيث يتعين أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وحاصل ذلك أن سلطة رئيس الجمهورية في منح هذه الأوسمة والأنواط وإن كانت سلطة تقديرية إلا أنها ليست سلطة مطلقة وإنما حدد المشرع تخومها وضبط حدودها ومداها، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصا يباشر ويمارس تطبيقا وتنفيذا لأحكام القانون، والقاعدة المستقرة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقا لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية". البلد |
|