تشريع المسيحية بخصوص الطلاق
1-الشريعة التي وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هي شريعة واضحة لا لبس فيها، وهو قوله في العظة على الجبل " وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعله الزنا يجعلها تزني. ومن تزوج بمطلقه فإنه يزني" (متى 5: 32) وهذا الأمر أيدته وفسرته قوانينه الكنسية وأقوال الآباء...
2-ولكن السيد المسيح لم يكتفي بهذا. إنماأتي إليه الفريسيون مره فسألوه في موضوع الطلاق، فكان من ضمن إجابته لهم " وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى، يزني..." (متى 19: 9، لوقا 16: 18). وهذه الآية تظهر بطريقة لا تحتمل الجدل شريعة "الزوجة الواحدة". لأنه أن كان مسموح للرجل أن يتخذ زوجات عديدات، فإنه لا يعتبر زانيًا أذا تزوج بأخرى. لأنه سواء أكان تطليقه للأولي قانونيًا أو غير قانوني، قائمًا أو باطلًا، فإن الزوجة الثانية - بمبدأ تعدد الزوجات - تعتبر زوجة قانونية أخرى تحل له.
ولا يوجد من هذه الناحية ما يقف ضد شرعية هذا الزواج.
3-ولكن متى يعتبر الزواج بعد التطليق كعلاقة زنا؟ يعتبر كذلك إن كان هناك قانون ينص على عدم الجمع بين زوجتين في وقت واحد، واعتبر مثل هذا الشخص جامعا بين زوجتين في وقت واحد بسبب بطلان الطلاق من الأولى.
وهذا هو الذي قاله السيد المسيح وعلم به إذ قال"... وتزوج بأخرى يزنى". ولذلك فإن القديس مرقس الرسول أورد لنا أكثر وضوحا من هذا، فبعد سؤال الفريسيين للسيد المسيح وإجابته لهم، يقول القديس مرقس في إنجيله " ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك. فقال لهم: "من طلق امرأته وتزوج بأخرى، يزنى عليها (اقرأ مقالًا عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني" (مرقس11،10:10). هذا هو الشرح الذي نطق به السيد المسيح نفسه. فإنه إذا ما اعتبر الطلاق باطلًا لسبب كونه لغير عله الزنا وتبعًا لذلك اعتبر الزواج الأول مازال قائمًا وعلاقة الزواج بمن طلاق مازالت علاقة زوجية لم تنفصل، فإنه إن تزوج غيرها يزني عليها. وكلمه " عليها " تدل علي جرم هذا الذي أتخذ زيادة علي زوجته الواحدة التي لا تحل له زوجه أخري عليها.
ومن الشق الثاني للآية التي أوردها القديس مرقس، نري أن السيد المسيح قد ساوي بين المرأة والرجل في وحده الزواج. فكما آن المرأة لا تستطيع أن تجمع بين زوجين، وان تزوج بأخر في حالة قيام الزوج الأول لبطلان الطلاق يعتبر زانية؛ كذلك الرجل الذي لا يحل له هو أيضًا سوي زوجه واحده.