|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الاداري تقضي بخضوع جميع مؤسسات وشركات الدولة للضريبة العقارية
اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية واكدت على وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية. وأكدت على ان امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة اساءة لاستعمال حق التقاضى ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية واوجبت على الشركة الا تماطل فى سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة. وقضت المحكمة بتأييد قرار وزارة المالية بالزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة والزمتها المصروفات. قالت المحكمة أن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة, وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقارًا ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسري عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه. وأكدت المحكمة أن الأصل العام هو خضوع كافة العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التي تمتلكها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه ، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا. واضافت المحكمة انه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، نص صراحة في المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام ، مما ينتهي معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة ( الدولة ) يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية ، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة ، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة. وذكرت المحكمة ان المشرع قرر ان تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة القابضة لكهرباء مصر " وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هي شركة مساهمة مصرية ، وبالتالي فهي من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصًا اعتباريًا عامًا ، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة ، إذ أنه رغمًا من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهي توزيع الكهرباء. ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصرًا على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ، الأمر الذي تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|