منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27 - 05 - 2012, 03:47 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,800

"تشريعية الشعب": المادة 86 مكرر التي تطالب "العدل" بإقرارها تخدم شفيق وتحبس الإخوان


"تشريعية الشعب": المادة 86 مكرر التي تطالب "العدل" بإقرارها تخدم شفيق وتحبس الإخوان


رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تعديل تشريع قانون تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانياً ينص على إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية.
وقال النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم: إن القانون به شبهة للإعداد لتولي نظام جديد، تفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، وخصوصا في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
واعتبر النائب ممدوح إسماعيل، حسب نص عباراته أن "التعديل تم وضعه لغرض سياسي قائلا: لو شفيق تولى الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات "هايحبسونا بالقانون"، خاصة وأن النص واضح القول في المادة 86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب.. طيب ما إحنا الجماعة .. يبقى كلها ها تدخل السجن.
وأضاف إسماعيل "إيه الهمه دي من وزارة العدل علشان تخرج القانون ده ما عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللي تم تهريبها للخارج "، مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولوا عليه في حالة فوز مرشح بعينه " قاصدا شفيق"، وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الأزمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء.
وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب الإخوان محذرا من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي، والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل أن تصل إلى الإعدام، أي أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطال به كل من يتلقي أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم، ولا يجب أن نبني عليها .
ومن جانبه أكد النائب المستقل محمد خليفة أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي, وهذا مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قائلا "أمال إحنا كنا بنهرج ولا أيه ", خصوصا أن المجتمع المصري يتعرض حاليا إلى مخطط عمل فوضى يتم تمويله لتقسيم مصر وأحداث بلبله ونشر الفوضى.
وعقّب زعيم الأغلبية حسين إبراهيم بأن هذا التشريع تشويه لصورة البرلمان ,خاصة وأن المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد التعديل عليها " 86 " بتاعة حسني مبارك, ومناقشتها بها إساءة لبرلمان ما بعد الثورة , فيما صرخ النائب الوفدي محمود السقا " لو الثورة كانت فشلت كان بمقتضاها سيعدم كل الثوار في ميدان عام".
ودافع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانوني المقدم من الحكومة مؤكدا أنها وضعت لمواجهة ممارسات إرهابية للمواطنين , ونبه إلى أن ترك الأمر دون محاسبة عبث لابد من حماية مؤسسات الدولة من الأعمال الإرهابية بعقوبة شديدة بصرف النظر عن النظام الحاكم .

وتوجه إلى نواب الإخوان قائلا " لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أي أعمال إرهابية في ظل أي نظام , لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر وإنما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة ,و لحماية أي نظام قائم يستفيد من هذه المادة، خصوصا أن هناك تجريما بقانون العقوبات إذا كان التمويل من خلال جماعات أو منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص.


"تشريعية الشعب": المادة 86 مكرر التي تطالب "العدل" بإقرارها تخدم شفيق وتحبس الإخوان Sun, 05/27/2012 - 04:13

الاهرام

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
سويلم لـ"صدى البلد": الإخوان مرعوبون من "الثمن " الذي سيدفعونه حال المساس بـ"السيسي"وكلام "شفيق" ليس
محامي الفريق شفيق : المادة 28 "لا تخيفنا"..وستقف "مرتعشة"أمام الجرائم التي سنثبتها.. وأبو شقة : سيُع
حملة "مرسى" تطالب "العليا" بتمكينها من الاطلاع على طعون "أحمد شفيق"
المعركة ليست بين "شفيق" و "المرسي" ...المعركة بين "الشعب" و "الإخوان"
تطالب بتحالف "شفيق" و" موسي" ضد " مرسي" " مسيحى الشرق الاوسط"....


الساعة الآن 09:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024