منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 21 - 06 - 2016, 12:44 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,271,330

قانونيون يكشفون عن مصير اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم القضاء الإداري بـ مصرية الجزيرتين
قانونيون يكشفون عن مصير اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم القضاء الإداري بـ مصرية الجزيرتين



فرحات: لن تعرض على البرلمان.. خبير قانون دولي: كل ما ترتب عليها "لاغ" أشاد قانونيون ودستوريون بالقرار التاريخي الذي أصدرته اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير، وتأكيد مصرية الجزر، معتبرينه خطوة نحو عدالة القضاء ونزاهته في مصر. وبعيدًا عن التعمق في الأسباب القانونية للحكم وحيثياته، أجاب قانونيون عن مصير الحكومة بعد هذا القرار؟، وكذلك مصير معتقلي الجزر الملقي القبض عليهم يوم 25 إبريل الماضي على خلفية تظاهراتهم الرافضة للتنازل عن تيران وصنافير". فرحات: الاتفاقية لن تعرض على "النواب" في البداية أثنى الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستور، على الحكم قائلا: "إن هذا الحكم أراح قلوب المصريين الحريصين على كرامة ووطنية وقدسية تراب الوطن، مقدما التحية لهيئة الدفاع الذي رفع قضايا البطلان وعلى رأسهم المحامي خالد علي، والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي الذي كان من أوائل من بادروا رفع دعاوي البطلان". وأضاف فرحات الذي دعا إلي مناظرة علنية بين فريق يؤيد مصرية الجزر، وآخر يرجح سعوديتهما في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "أنه لم يطلع على حيثيات الحكم بعد؛ لكنه رجح أن تكون المحكمة قد استندت في حكمها على المادة 151 من الدستور الذي ينص على عدم جواز التنازل عن أي أرض مصرية، وعليه اعتبرت الجزر مصرية وفقا للمستندات التي قدمها هيئة الدفاع وقت بهذا الحكم". الأمر الثاني بحسب "فرحات" أن يكون الحكم قد استند على أن من قدم "الاتفاقية" هو موظف عام في الدولة والمتمثل في رئيس الوزراء، وهو ليس له علاقة بهذا الأمر ولم يقدمه رئيس الجمهورية بنفسه. وبسؤال الفقيه الدستور عما سيترتب على هذا الحكم، أكد "فرحات" أن الحكم صحيح وواجب التنفيذ، مشيرًا إلى أن أول خطوات تترتب عليه هو عدم عرضه على البرلمان لمناقشته؛ لأنه لا يجوز مناقشة قوانين قضت المحكمة بإلغائها لعدم جوازها. الأمر الثاني هو إلغاء كل ما ترتب على الاتفاقية من إجراءات قانونية سلبية مثل الإفراج عن معتقلي الجزر وتعويض أهاليهم، ومحاسبة المسؤول عن تمرير هذا القانون. ومن جهته قال الدكتور محمد محمود، الفقيه القانوني بجامعة حلوان، لـ"الفجر"، إنه يتوقع أن تطعن الحكومة على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن حكم البطلان جاء بعد عدم تقديم الحكومة للمستندات التي تثبت سعودية الجزر. خبير قانون دولي: كل ما ترتب على الاتفاقية هو العدم سواء في هذا الإطار يقول الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولى، معلقا على حكم بطلان الاتفاقية إن "كل ما ترتب على توقيع الاتفاقية سيكون هو والعدم سواء". واستدرك قائلا: "لكن الاتفاقية لم تكن على حيز التنفيذ بعد؛ لأن البرلمان وتحديد المادة 179 من الدستور تلزم موافقة مجلس النواب على الاتفاقية لسريانها وإلي الآن لم يناقش مناقشتها، وجاء حكم القضاء الإدارى لوضع نهاية لهذه الاتفاقية". وعن مصير المتظاهرين المعتقلين على إثر هذه القضية يقول خبير القانون الدولي: "إن حبس المتظاهرين جاء استنادًا لـ"قانون التظاهر" ولا علاقة له بالاتفاقية حتى وإن كان الأمر في الأصل رفص الاتفاقية؛ لكن كان الحبس معتمدًا على هذا القانون رغم التحفظات عليه-حسب قوله. وعن مصير الحكومة التي أبرمت هذه الاتفاقية قال إنها لن تحاسب لأنها اتخذت الإجراءات القانونية وقدمت الاتفاقية للمحكمة ولم تستأثر برأيها، مطالبا الجميع بالالتزام بالإحكام القضائية. جدير بالذكر أن الدائرة 21 إرهاب، قضت في وقت سابق بسجن 5 سنوات في حق 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.



هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعرف على مصير اتفاقية تيران وصنافير بعد تمريرها من مجلس النواب
حكم جديد من القضاء الاداري يخص اتفاقية تيران وصنافير
نص الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى بشأن تيران وصنافير
اول رد من الدوله على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
إخلاء سبيل 26 متظاهرا ضد اتفاقية «تيران وصنافير»


الساعة الآن 12:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024