منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03 - 02 - 2016, 03:41 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,272,381

ارتباط بعيدا عن مذبح الكنيسة.. القضاء يحكم بصحة زواج أرثوذكسيين «مدنيا»
ارتباط بعيدا عن مذبح الكنيسة.. القضاء يحكم بصحة زواج أرثوذكسيين «مدنيا»





يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدا واحدا..(تكوين 2: 18-22)، هكذا قال الكتاب المقدس عن الزواج، ولذلك تعتبر الكنيسة القبطية الزواج «في المسيحية»، أحد أسرار الكنيسة المقدسة من "معمودية وتناول وما شابه".

وتعود قدسية الزواج لعدد من الأمور، ولعل أبرزها أن الله الخالق هو مؤسس ذلك السر منذ بدء الخليقة، وفقا لما ورد بالكتاب المقدس حينما خلق حواء من أحد أضلاع آدم، ليخلق حواء لتكون معينا نظيرًا له، ودعيت امرأة لأنها من امرئ.

منذ عرفت مصر المسيحية حينما جاءها البطريرك الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، سنة 61 ميلادية، وتسلم البطاركة من بعده موروث التعاليم اللاهوتية والدينية، وأحد ركائزها الزواج الكنسي وتوثيق العقود من خلال كهنة معتمدين لدى الدولة.

خلال الأيام الماضية، صدر حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه، بصحة زواج اثنين من الأقباط الأرثوذكس مدنيا، وفقا للحكم بالقضية رقم 1950 / لسنه 2015 والصادر من محكمة الأسرة الدائرة 18 بعين شمس، والحاصل عليه المحامي سعيد عبدالمسيح.

الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين الأوساط القبطية، لمخالفته للأمور المتبعة بالكنيسة القبطية، من أن الزواج يكون داخل الكنيسة وتقام طقوس وصلوات لمباركة الزواج أو تقديسه – وفقا للمعتاد.

وجاء تعليق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرزاة المرقسية على الحكم، بأنه مخالف للدستور، قائلا: «هذا الزواج غير دستوري، ولا يمت للشريعة المسيحية بصلة، وتحكمنا شريعة مسيحية شأنها شأن الدين الإسلامي».

القصة وما فيها
«فيتـــو»، تواصلت مع أطراف القضية لتطرح آراء القصة منذ الوهلة الأولى وصولا للحكم الصادر في القضية بتاريخ 18 / 11 / 2015، ولم يظهر سوى من أيام قليلة.

طرفا القصة بالأساس الزوج والزوجة وفقا لحكم إثبات الزواج، وكل الزوج (عزت. ن) وهو مواليد عام 1964 شقيقه، ووكلت الزوجة (جيهان. م) مواليد عام 1976، المحامي سعيد عبدالمسيح، لإتمام إجراءات إثبات الزواج مدنيا، وإنهاء إجراءات سفر العروس لزوجها بإقامته بألمانيا.

الزوج «عزت» والمقيم بألمانيا منذ سنوات أنفصل عن زوجته بعد أقامت دعاوى بالمحكمة الألمانية، وأراد أن يتزوج مدنيًا من أخرى بكرًا تعود مواليدها لمحافظة أسيوط، وهنا يبدأ المسار الذي وصل لصدور أول حكم بالزواج المدني.

وعقدوا اتفاقا الزواج في 8 سبتمبر العام المنصرم، من خلال وكلاء الطرفين، أعمال بالزواج بالوكالة وفقًا للنظام العام بالقانون، واقاموا دعوى في 15 من ذات الشهر، وصدر حكم فيها 18 نوفمبر العام الماضي.

الحكم «بيور»
وصف سعيد عبد المسيح، محام الزوجين، الحكم الصادر بإثبات الزواج مدنيًا بـ«البيور»، نظرًا لاتفاقه مع صحيح القانون، ويعُد انتصار للدولة المدنية بالدرجة الأولى.

وقال عبد المسيح، في تصريحات لـ« فيتو »، إن القاضي طبق صحيح القانون رقم واحد لعام 2000، موكدًا أن الحكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن علية ولا مجال للتعلل بالمادة الثالثة من الدستور نظرا لإن القاضي يطبق قوانين وليس دستور.

الأوراق الرسمية
وأضاف، أنه أستخرج شهادة من الأحوال المدنية بان موكلاه زوجان لهما وثيقة زواج مدني، وأستخرج بطاقة الرقم القومى للزوجة، وواثبت اسم الزوج في بطاقة الرقم القومى؛ مشيرا إلى أن الحكم لايلزم الكنيسة بشئ، وانما جاء انتصار للقانون وفقا لقبول وتراضي طرفى العقد.

وشدد على أنه لا يستطيع أحد التعلل ببطلان الحكم لعدم إقامة الطقوس أو مراسم الزواج كنسيًا نظرا لإرادة المتعاقدين على الزواج مدني وليس كنسي.

وأكد أن القانون يعطي الحق للمصريين في الزواج مدنيا كان مسيحيا أو مسلما، ويتعين على الكنيسة الآ تعترض على من يلجأ للزواج المدني.

وأشار إلى أن القوانين العامة تبيح إقامة دعاوى إثبات زواج لمن بلغت سنة الـ16 عاما على زوجها من رجل يبلغ الـ 18 عاما، وبذلك رخصه بالقانون العام الذي يطبق على كل المصريين، ولا يجوز الحجز على حرية أحد.

عديمي الصفة
وعن تقديم محامين للنائب العام، بالطعن على الحكم الصادر، قال" عبد المسيح"، إن استنادهم لنص المادة الثالثة لازالت كلام عام لم يترجم إلى قوانين وتعد مناشده للمشرع «مجلس النواب" بان يصدر نصوص قانونية باحكام للحالة العامة.

وأوضح أن الذين تقدموا بشكاوى إلى النائب العام عديمى الصفة والمصلحة القانونيه، والكنيسة وحدها صاحبة الصفة ولم تطعن، وللنائب العام حق الطعن على الأحكام لمصلحة القانون في الاحكام النهائية، اما الحكم الصادر لا يخالف القانون وانما مبني على قانون الإثبات.

وأضاف «ليس من حق النائب العام الطعن في احكام مخالفة للدستور، وانما الدستورية العليا صاحبة الاختصاص وليس النقض، والصادر حكم وليس قانون، والطلبات المقدمة هي والعدم سواء ولا يستطيع أحد الطعن بالنقض بعله إنه مخالف للدستور، لأن النقض غير مختصة ولا تملك إهدار حجيه هذا القانون ولا وقف تنفيذ الحكم».

واستند ايضًا لنص المادة رقم 3 من ذات القانون، بأنه تصدر الاحكام طبقا لقانون الأحوال الشخصية والوقف وتعمل بما لم يرد بشأنة نص في تلك القوانين بارجح الاقول لابى حنيفة، ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات الشخصية المتعلقة بالأحوال الشخصيه لغير المسلمين المتحدين المله والطائفة والتي كانت لهم جهات قضائية مليه حتى 31 ديسمبر عام 1955 طبقا لشريعتهم بما لا يخالف النظام العام.

ميلاد طفل
وأكد أن الحكم الصادر مبني بالأساس على النظام العام لاسيما عدم وجود قانون منظم للأحوال الشخصية للاقباط منذ وقف العمل بلائحة 1938، وبات الزواج حاليًا كواقعه ميلاد طفل لا يستطيع أحد انكار خروجة للحياة.

واختتم حديثه بان اسرتى الزوجين كانوا على اتفاق وقبول بزواجهم، وشقيق الزوجة شاهدا على عقد زواجها، بالإضافة اعتزام الزوجة السفر لزوجها لإتمام مراسم الزواج بأحد الطوائف الأرثوذكسية بألمانيا.

معارض
فيما يرى كرم غبريال، المحام واحد المتقدمين بطلب للنائب العام بالطعن على الحكم، إن الحكم لم يعلنه المحام سعيد عبد المسيح للإعلام آلا بعد فوات مواعيد الطعن عن عمد.

وقال "غبريال" في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أن محام الطرفين أستخرج شهادة من الجدول بانة لم يطعن أحد على الحكم وسجل لهم بموجب الحكم أصدر وثيقة زواج من مصلحة الأحوال المدنية بناء على الحكم الصادر بإثبات الزواج.

زواج عرفى
وأضاف، "أن الأمر مبني على زواج عرفى بين رجل وامرأة، لو كان زوجين مسلمين لكان صحيحا، وانما مع زوجين مسيحين فهو باطل بطلان مطلق ومخالف للدستور والقانون.

وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة العظمى للبلاد وأبو القوانين، وجاء بالمادة الثالثة " شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، والكنيسة القبطية تعتمد الزواج كاحد أسرار الكنيسة السبعة ولا تعترف باى زواج خارجها".

والمح إلى أن المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى سلطة قضائية تقول منذ تأسيسها أن المسيحيين المصريين يخضعوا لشريعتهم الخاصة، وأيضا يخالف احكام محكمة النقض المصرية المستقرة.

وأوضح أن الدستور يقول للاقباط الاحتكام لشرائعهم المنظمة لأحوالهم الشخصية، مما يعنى الخضوع للقانون المنظم وهو لائحة الاقباط الارثوذكس الصادرة بتاريخ 8/8/1938، وتعديلها في عهد البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008.

الحكم مخالف
وأكد أن الحكم مخالف للقانون والدستور، ولكنهم لايستطيعوا الطعن علية، وكذا أصحاب الزواج العرفى نفسة لا يحق لهم الطعن علية.

وتابع:" أن الحل الوحيد اللجوء ببلاغ للنائب العام بمطالبة للطعن على الحكم طبقا لنص المادة 250 من قانون المرافعات المصرية، ليطعن على الحكم امام محكمة النقض أو وقف تنفيذ الحكم، ويحق لكل مسيحي لاعتبارة ذى صفه يقدم نفس الطلب".

المادة 250 بالمرافعات
استند إلى المادة 250 من قانون المرافعات يعتمد علية الطعن، وهو " أن للنائب العام حق الطعن على الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن يكون الخصوم يدركون أنه مخالف ولم يطعنوا عليه، يرفع طعن من خلال النائب العام وينظر الطعن في غرفة المشورة ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ويكون افادته لمصلحة القانون".
يستفيد المسيحين من الطعن

وتابع:" لن يستفيد الزوجين سواء لغى الحكم من عدمة فانهم نفذوا ما يريدوه، وإنما يستفيد 25 مليون مصري مسيحي، يضمنوا بانة لا يوجد قاضى بعد ذلك سيحكم بإثبات زواج عرفى لآى من المسيحيين مرة أخرى".


ارتباط بعيدا عن مذبح الكنيسة.. القضاء يحكم بصحة زواج أرثوذكسيين «مدنيا»


ارتباط بعيدا عن مذبح الكنيسة.. القضاء يحكم بصحة زواج أرثوذكسيين «مدنيا»


ارتباط بعيدا عن مذبح الكنيسة.. القضاء يحكم بصحة زواج أرثوذكسيين «مدنيا»

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
القضاء يحكم بالإعدام على شقيقة زعيم داعش
مفاوضات لحل النزاعات مع «موبينيل وفودافون» بعيدا عن القضاء
مقبل شاكر: حرام يحكم مصر بلطجية من التحرير.. ولا يوجد تيار استقلال في القضاء
قانونيون بعد «موقعة الجمل»: القضاء يحكم بالأدلة.. والحكم قد يؤثر على مصير مبارك
11 حزبا مدنيا بالسويس: الرئيس مرسي توهّم أنه يحكم قبيلة في العصور الجاهلية هه


الساعة الآن 10:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024