رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قاضى محاكمة مرسى فى التخابر مع قطر من هانت عليه بلده هان عليه شرفه
قال المستشار محمد شرين فهمى فى حكمه على محمد مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر وإفشاء أسرار البلاد، إن خيانة الوطن أمر لا تحتمله أى نفس، لأنه العرض والشرف، ومن هان عليه وطنه هان عليه شرفه، وما من عرف يبرر خيانة الوطن. وأضاف فهمى: مهما اختلفنا فإن الخلاف لا يبرر خيانة الوطن، ويذهب كل شئ، ويبقى الوطن، ومهما كان عذرك فلا عذر لك، وأن من تخون لهم لا يحترمونك لأنك خائن، ولا عاقل يأمن لخائن، ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين، وجاء الشرع بقوله سبحانه و تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا الأمانة". واستطرد القاضى: بين النبى فداحة الجرم، فقال "ما من ذنب أجدر بالعقوبة من خيانة الرحمن، أعوذ بك من الخيانة فهى بإس الفطام، لأن الخائن فى أسفل الدرجات". وأوضح القاضى فى كلمته أن الوطن هو محفظة الروح، والوطن يسكنك، وتسكنه، هو أنت، وأنت هو، حتى وأن أتعبك بالسير فى دروبه، ولا مفر منه إلا إليه، وشدد القاضى على أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين أمامها لأنها وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام. وأشار القاضى إلى أن المحكمة استمعت لـ48 شاهدا، ووجدت فى شهادتهم إحقاقا للحق، لتنطق بقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع لتقديم دفاعهم شفها وكتابة، بعد جلسات بلغ عددها 99 جلسة. وأوضح القاضى: المحكمة تطبق العدالة دون إخلال بحق أحد، وإذ اطمأنت المحكمة لشهادة شهود الأثبات، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت مع المتهمين، ويرتاح وجداننا للأخذ بها سببا للإدانة، ورفضا منها لما أثاره دفاع المتهمين، وقصد بها التشكيك، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها. وقال فهمى "بعد الاطلاع على المواد 304، و381، و308، و384، من قانون الإجراءات الجنائية وبند 40 ثانيا وثالثا، و82 أ فقرة 1، و82 ب فقرة 14، و85، و86 مكرر فقرة 1، و2 من قانون العقوبات ومن القانون رقم 100 من قانون المخابرات العامة، و309 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 178 فى شأن المحاماة، حكمت المحكمة على المتهمين من الأول للسابع، ومن الثامنة للحادى عشر، بمعاقبتهم بالإعدام شنقا". كانت المحكمه أصدرت قرارها السابق بإرسال أوراق الدعوى إلى المفتى، لتستدل على الرأى الشرعى للمتهمين أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء حمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال، وأوضحت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقه فى محاكمة عادلة، فى إطار الشرعية القضائية وقامت بنظر الدعوى بجلسات متعاقبة. وورد رأى فضيلة مفتى الجمهورية د.شوقى علام ، بالدلائل القاطعة فى إثبات الجرم فى حق المتهمين، وأن الجرائم فى الفقه الإسلامى يعاقب عليها بالقصاص، وجرائم يعاقب عليها بالتعذير، ويقدم القاضى ما يتناسب مع الجانى والمجنى عليه، وكل الظروف المحيطة بالقضية، وعقوبة القتل وجبت لهؤلاء؛ لأن جرمهم تعدى كل الحدود، ولانتهاكهم الحقوق الشرعية للبلاد، وجريمة الجاسوسية، أجاز "الإمام مالك" قتل الجاسوس المرتكب الجريمة، وهو كان أيضا رأي الفقهاء المعاصرين، وحتى يكون عبرة لغيرة. وارتكب المتهمون المطلوب أخد الرأى الشرعى فيما نسب إليهم من تسليم وإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، ومنها ما يتعلق بالقوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وسلموا صورا ضوئية من تلك الوثائق، بمقابل مادي وتحقق غرضهم من ذلك بإرسالها للمسئولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمصالح الدولة، لما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي يما نسب إليهم فهو يفوق التجسس، وحصولهم على مستندات سرية وسرية جدًا وسرية للغاية. وورد التقرير بأن القرائن تثبت الجرم في حق المتهمين، وأنه من المقرر أن الجرائم فى الفقه تنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد، وأخرى بالقصاص و التعذير، ويقدر القاضى ما يتناسب مع الجرم، ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن التعذير، وأن عقوبة القتل وجبت لهم لان جرائمهم على الدولة، وعرضوا الوطن لخطر عظيم. وأوضح تقرير المفتى، أن جريمة الجاسوسية أجاز فيها الإمام مالك قتل الجاسوس، لأنه أشد جرما ممن يدعو للقتل، ليكون عبرة، و كان الثابت للإفتاء، أن الجرم المنسوب للمتهمين بالحصول على سر من أسرار الدفاع لبيعها و غيرها من الجرائم و تحقق غرضهم في ذلك بقصد الإضرار بالبلاد . وأضاف المفتى فى تقريره، لما كان ما قام به المتهمون لا يقل عن التجسس بل يفوقه، حيث إن تلك الوثائق سريه، وهم أشد خطرا من الجاسوس الأجنبى، هم للأسف مصريون خانوا الأمانه والعهد، وخرجوا بتلك الوثائق للإضرار بالدولة، وهى تتعلق بتسليح القوات و اماكن تمركزها و هم المفسدون في الارض و لابد من قتلهم ليكونوا عبرة لم يرتكب ذلك الجرم فى حق مصر و المصريين، ولم يظهر فى الأوراق شبهة درء الحكم فيكون القتل تعذيرا عقوبتهم . الحكم على مرسى by youm7 وبعد الاطلاع علي المواد بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وقانون المخابرات العامة وقانون المرافعات وقانون المحاماة، قضت المحكمه أولا بإجماع الآراء على أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقا عما أسند إليهم من اتهامات. ثانيا بمعاقبه كل من محمد مرسى وأحمد محمد عبد العاطى وأمين الصرفى بالسجن المؤبد 25 عاما. ثالثا بمعاقبه كل من محمد مرسى، وأمين الصرفى و كريمه الصرفى بالسجن 15سنة، ومعاقبة خالد حمدى بالسجن 15 سنة مشدد، وتغريمه 10 آلالف دولار، ومعاقبة أحمد على عبده وخالد حمدى، وكريمة الصرفى، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان بالسجن 15 سنة. وبراءة مرسى وعبد العاطى، وأمين الصرفى، وخالد رضوان، ومحمد كيلانى،وأحمد إسماعيل و كريمه الصرفى و أسماء الخطيب من التهمه الأولى بأمر الإحالة. بالفيديو.. رأى المفتى والإمام مال هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
|