|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بوابة الأهرام تنشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ قررت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وحكمت باختصاصها في الدعوى وبقبولها شكلا، حيث قضت برفض الدعوى التى أقامها أحمد سيف الإسلام المحامى والتى طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ. كما ألزمت المحكمة المدعين بالمصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله. وقالت المحكمة: "من حيث إن الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن شهدت تطورا تمثل فى وضع المزيد من الضوابط والقيود على إعلان حالة الطوارئ ومد مدتها، فقد أسند الدستور الصدار عام 1971 فى المادة 148 إلى رئيس الجمهورية منفردا، سلطة إعلان حالة الطواريء ومدها واكتفى بوجودب عرض القرار على مجلس الشعب ليقرر ما يراه ولم يقيد حالة الطوارئ بدورة قصوى لا تتجاوزها. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه جاء فى المادة الأولى من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهى حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الامن والنظام العام فى اراضى الجمهورية للخطر. وأضافت الحثيات، أن الاضطرابات تمثلت فى أعمال ارهاب ضد المواطنين ودور العبادة واقتحام أقسام الشرطة وحرق مرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة فى تاريخها من داخل الأراضى المصرية. وأكدت المحكمة فى حيثييات حكمها أن حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذى أشار فى ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنه إذا استمرت الحالة المشار إليها قائمة عند صدور القرار المطعون فيه بمد حالة الطوارئ وتقيد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بإنحاء الجمهورية كافة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه –بحسب ظاهر أوراق القضية- قد صددر سليما ومتفقا وحكم المادة (27) من الإعلان الدستورى وأحكام القانون فى شأن حالة الطوارئ المشار إليها، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللزوم للحكم بوقف تنفيذه. كما يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بغير حاجة إلى التعرض إلى ركن الاستعجال، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ ما زالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة فى محضر الجلسة، وأنها سترفع بقوة الدستور فى تمام الساعة الرابعة من مساء يوم 12 /11 /2013. وأضافت، أنه من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف، وذلك طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات. الاهرام |
|